أسعار الدواجن اليوم الأحد 26 مايو    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-5-2024 في البنوك    ترامب يجدد وعوده بوقف النزاع في أوكرانيا    الدفاعات الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كورسك    "سيب غيرك ياكل يا اهلي".. أستون فيلا يهنئ المادر الأحمر على طريقته الخاصة    «الأرصاد»: طقس الأحد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة    طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحان اللغة الإنجليزية باليوم الثاني    سر تصدر أحمد العوضي للتريند.. تفاصيل    سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد 26-5-2024 بالبنك المركزي بعد تثبيت الفائدة    أطول إجازة للموظفين.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك    تطورات جديدة في قضية سفاح التجمع، العثور على مقاطع مع سيدات أخرى، وفحص بلاغات التغيب والجثث المجهولة    اليوم.. النطق بالحكم في طعن زوج المذيعة أميرة شنب على حبسه    اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها فى حدائق القبة    شروط وضوابط جديدة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل تحديث قواعد برنامج "سكن لكل المصريين"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-5-2024    أدعية الطواف السبعة حول الكعبة وحكم مس البيت.. «الإفتاء» توضح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 26 مايو    متى تنتهي خطة تخفيف الأحمال؟ وزير المالية حسم الأمر    وزير الرياضة: جمهور الأهلي والزمالك هم الأبطال.. واعتذر عن شكل التنظيم بالنهائي    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024.. ومواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو    نقع الأرز ل4 ساعات يخفض مستويات السكر في الدم    مع اقتراب نهاية السنة المالية.. تعرف على مدة الإجازة السنوية وشروط الحصول عليها للموظفين    عاجل.. زلزال بقوة 6،3 درجات يضرب جزر فانواتو    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني عبر موقع بوابة التعليم الاساسي    أدعية الصفا والمروة.. «البحوث الإسلامية» يوضح ماذا يمكن أن يقول الحاج؟    وزير البترول: وزارة الكهرباء تتخلف عن سداد فواتير الوقود ب 120 مليار سنويا    هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. هيئة الدواء توضح    واجب وطني.. ميدو يطالب الأهلي بترك محمد الشناوي للزمالك    المقاولون العرب يهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا    "هرب من الكاميرات".. ماذا فعل محمود الخطيب عقب تتويج الأهلي بدروي أبطال إفريقيا (بالصور)    للقارة كبير واحد.. تركى آل الشيخ يحتفل بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا    زاهي حواس: إقامة الأفراح في الأهرامات "إهانة"    القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان    الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى محدود    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الدلو    قصواء الخلالى: الرئيس السيسى أنصفنا بتوجيهاته للوزراء بالحديث المباشر للمواطن    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الجدي    وزير الرياضة ل"قصواء": اعتذرنا عما حدث فى تنظيم نهائى الكونفدرالية    سلوى عثمان تنهار بالبكاء: «لحظة بشعة إنك تشوف أبوك وهو بيموت»    مروان عطية: الكل كان خايف على الكأس ومجهودنا اتكلل بالتتويج    مصرع 20 شخصا إثر حريق هائل اندلع فى منطقة ألعاب بالهند    غدًا.. نتائج صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني ب«تعليم الجيزة»    نيابة مركز الفيوم تصرح بدفن جثة الطفلة حبيبة قتلها أبيها انتقاماً من والدتها بالفيوم    مشابهًا لكوكبنا.. كوكب Gliese 12 b قد يكون صالحا للحياة    حزب المصريين: الرئيس السيسي يتبع الشفافية التامة منذ توليه السلطة    صحة كفر الشيخ تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية العلامية    زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.. وما يجب فعله للوقاية    العلاقة المشتركة بين سرطان الرئة وتعاطي التبغ    ياسر عبدالعزيز: الخوف هو السبب الرئيسي في إخفاق الإعلام الغربي مؤخرا    61 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل ل5 آلاف عامل بإحدى الدول الأوروبية (قدم الآن)    بيرسي تاو يُهادي جماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي «طنطا» و«مدينة السادات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مطالب البدرى بقتل المتنصر ماهر المعتصم.. انقسام بين الشرع والقانون حول حد الردة
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2009

فتحت التصريحات التى أدلى بها الشيخ يوسف البدرى عن رغبته فى قتل المرتد عن الإسلام إلى المسيحية ماهر المعتصم، جدلاً واسعاً، حيث اختلفت الآراء بين الشرع والقانون، حيث أكد الرأى الشرعى جواز قتله بعد ارتداده، لأنها تعتبر من أكبر الجرائم على الأرض، بينما أشار الرأى القانونى إلى غياب النصوص الصريحة حول مسألة الردة، مستنداً إلى أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون.
د.محمود شعبان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والمحامى بالنقض أكد على أن حد الردة واضح وصريح فى الإسلام ومن الواجب قتل المرتد، ولكن البعض يحاولون تخفيف عقوبة المرتد أو إلغاءها تماماً بحجة حرية العقيدة أو لعدم وجود آية قرآنية على عقوبة الردة.
وأكد شعبان، أن نصوص السنة شددت على قتل المرتد، لأن هنالك أحاديث بذلك، مشيراً إلى الذين يدفعون بحرية العقيدة ما هم إلا عملاء للغرب يريدون إثارة الفتنة الطائفية، لأن الدول العربية هى مهد الديانات، فشرعاً يجوز قتله ولكن قانوناً لا يوجد نص قانونى لعقاب المرتد.. وانتهى شعبان إلى أن المشرع يوجد لديه تقصير وتقاعس شديد فى عدم تشريع عقوبة للمرتد عن الإسلام ويوجد خلل كبير بنصوص القانون.
واتفق الدكتور على الخطيب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، مع الشيخ يوسف البدرى فى طلبه بقتل المتنصر ماهر المعتصم، مستنداً إلى أنه ما دام قد رجع عن الإسلام إلى المسيحية فيجب شرعاً قتله، لأنه مرتد وحكم الردة واضح وصريح فى الشريعة الإسلامية، قتل كل من يرتد من الإسلام إلى أى ديانة أخرى.
وأوضح أن الآية الكريمة التى تقول "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى" تبين أن المسلمين لا يكرهون شرعاً أحداً على الدخول إلى الديانة الإسلامية ونطق الشهادتين، ولكن أجمع جميع الفقهاء على أن الذى دخل الإسلام بإرادته وبرغبته لا يحق له الردة عنها، بل وأجمعوا على وجوب قتله.
أما بالنسبة لكون الدولة تخضع للقانون وليس للشريعة، فأكد الخطيب، أن الدولة تخضع للشريعة ولا تخضع الشريعة للدولة، حيث إن الناس تخضع للإسلام ولا يخضع الإسلام لأحد، وذلك لأن الإسلام خاتم الأديان.
من جانب آخر، أكد الدكتور إمام حسين أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية، أن قانون العقوبات المصرى لم ينص فى مواده على أحكام محددة للردة، حيث إنه بالرغم من أن الدستور يعتمد على الشريعة الإسلامية كالمصدر الأول فى التشريع، إلا أن مبدأ الشرعية ينص على "أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون"، وبالتالى لا يستطيع أحد أن يشرع ويعاقب على جريمة ليس منصوصاً عليها تحديداً فى قانون العقوبات، ولذلك لا يجوز قتل المرتد عن الإسلام.
وأوضح حسين، أن الشريعة جاءت بأحكام عامة ويجب أن تنص القوانين لتحديدها، وذلك مثل قانون الأحوال الشخصية والذى يعتمد كلياً على الشريعة الإسلامية ولكن بعد نصها، ولأن القانون يؤكد على أن المسائل غير المنصوص عليها بقوانين والذى يختلف فيها فيجب الأخذ بالرأى الأرجح ما لم يتدخل المشرع لتغيير ذلك.
وحذر شريف جاد المحامى من وجود مأزق قانونى شديد الخطورة، لأنه لو فرضنا أن الدولة تطبق الحدود الشرعية كجزء من القانون، فإننا لتوقيع حد للردة يجب أن يصدر من دار الإفتاء فتوى رسمية بأن سلوك شخص يعتبر خروجاً عن الدين، فيجب على ولى الأمر أن يوقع العقوبة على المرتد، إلا أننا يجب ألا ننسى أن هنالك فكرة فى القانون الإسلامى تسمى الاستتابة وهى عرض التوبة على المرتد طالما ظل حياً، حيث يعرض علية الحاكم التوبة.
وأضاف جاد، أن الدولة تطبق فكرة الاستتابة ولكن بطريقة أخرى ألا وهى، كما ورد بنصوص أحكام المحكمة الإدارية، بأنه لا يجوز للمسلم الذى يريد الانتقال إلى المسيحية أن يغير ديانته فى سجلات الأحوال الشخصية ويثبت لنفسه ديناً آخر غير الإسلام، أى أن الدولة اتخذت موقفاً رسمياً بأنها لن تسمح بتبديل أى شخص مسلم أصلاً لديانة الإسلام، ولذلك إن ما نسب للشيخ يوسف البدرى عن إصدار رأيه بقتل ماهر المعتصم، فأن ذلك السلوك يعتبر فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها بنصوص القانون فى المادتين 172 و177 من قانون العقوبات، وإذا أفضى هذا الرأى الصادر منه إلى ارتكاب جريمة قتل، فإنه يعتبر شريكاً فى تلك الجريمة، حيث إن القاعدة فى القانون أنه لا يجوز أن يقتضى أحد حقه بنفسه، بل لزاماً عليه أن يلجأ إلى ولى الأمر ممثلاً فى السلطتين القضائية والتنفيذية، لأن فكرة الدين والردة من حقوق الله وليست حقا للعباد، وتلك الحقوق استيفاؤها لولى الأمر الذى يحاسب عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.