عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة: ريان مدينة نصر تلقى الأموال لحسابه
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2009

أودعت محكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم سليمان وبعضوية منصور صقر ومحمد سلطان، وبأمانة سر عفت محمد السيد، وأيمن القاضى، حيثيات حكمها على المتهمين ال7 فى القضية المعروفة باسم ريان مدينة نصر، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه، لتوظيفها فى مجال تجارة المحمول ومستلزمات السيارات والساعات وتربية الدواجن.
وذلك بعد أن قضت المحكمة بمعاقبة إسلام رضا جادو بالسجن 15 سنة، وبغرامة 50 مليون جنيه مصرى، وألزمته برد مبلغ 207 ملايين و673 ألفا و424 جنيها، ومبلغ 4 ملايين دولار و660 ألف دولار، بالإضافة إلى 60 ألف يورو، و127 ألف فرانك، و5 آلاف أسترلينى.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من هيثم مصطفى السيد، وأسامة محمد عبد العال، وهشام محمد محمود، ومحمد عبده توفيق، ومحمد محمود أبو الفتوح الطبلينى، وشقيقه أحمد، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، فإن أركان هذه الجريمة وأولها الركن المادى المتمثل فى تلقى الأموال من الجمهور دون تمييز، قد اكتملت. وأضافت المحكمة أن لفظ الجمهور فى مفهومه يخضع فى تحديده لكل حالة على حدة، وذلك لخلو القانون رقم 146 لسنة 1988 من بيان مفهوم بعض المصطلحات الواردة بالمادة الأولى منه، ومنها لفظ الجمهور، والتى تعنى لغة الجمهرة، ولا يكون ذلك إلا من خلال دعوة، فإذا تجرد الاتصال بالجمهور من العلانية لا تقوم الجريمة.
وفى هذا الإطار لا تقوم الجريمة وكذلك إذا كان التلقى من أشخاص معينين تربطهم بالمتهم صلة قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو علاقة جيرة أو زمالة فى العمل فلا يتحقق به دعوة الجمهور والتلقى الذى يجب أن يكون لكل الناس بدون تمييز، فضلا عن أن توافر النية الخاصة فى الركن المعنوى لدى المتهم وهى نية التوظيف أو الاستثمار، أى المشاركة بالأموال التى يتلقاها وأن تكون معاصرة للفعل الإجرامى فى التلقى.
حيث ثبت بعد اطلاع المحكمة على ملف الدعوى وما جاء بتحريات المباحث بشأن المتهم الثانى والثالث وعلاقتهم بالمبلغين ضدهم، أنها علاقة قرابة ومصاهرة وقرابة وزمالة ومعرفة، جاءت تحريات المباحث قاطعة بهذا الشأن، حيث إن المبلغين كانوا يعلمون بأن أموالهم كانت توظف لدى المتهمين الثانى والثالث، وأن التعامل كان شخصيا وسلم المبالغ له شخصيا وسلمهم المتهم المحكوم عليه سندات مقابل ذلك، دلل عليها المتهم فى دفاعه ومستنداته بما ينتفى معه النية الخاصة فى التوظيف.
ولم تسفر التحريات عن وجود ثمة اتفاق مسبق أو شراكة قائمة وقت التلقى بينه وبين المتهم الأول "إسلام رضا جادو" ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة فى شأن المتهم الثانى وتقضى المحكمة بحق براءته من الاتهام المنسوب إليه محملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وما ثار بشأن المتهم الثالث أسامة محمد عبد العال، ثبت من الأوراق وأقوال المبلغين أنه مثل المتهم الثانى، حيث إنه على علاقة ثقة ومعرفة بالمبلغين، حيث لم يقدم أى من المبلغين سندا واحدا عن المبالغ التى تلقاها وتم ذكرها، بل جاءت التحريات قاطعة أن التوظيف كان للمتهم الأول والمحكوم عليه ولم تثبت أن للمتهم الثالت نية اتجهت إلى فعل التلقى، وتبين أن زمالته ومعرفته بالمتهم الأول هى التى دفعتهم للإبلاغ عنه، وذلك الذى ينهار معه أيضا الركن المادى للجريمة، لانتفاء صلة الجمهور فى المودعين وذلك وجب القضاء ببراءته.
أما بالنسبة للمتهمين هشام محمد محمود، ومحمد عبده توفيق، ومحمد محمود أبو الفتوح الطبلينى من الرابع للأخير، فنسب إليهم الاشتراك مع المتهم الأول بطريق المساعدة فى ارتكاب الجريمة، والمادة 40 من قانون العقوبات أوضحت أن المساعدة هى تقديم العون بأى وسيلة كانت إلى الفاعل، غير أن وسيلة الاشتراك بالمساعدة تختلف عن وسيلة الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق وعليه إذا اعتبرت المتهمين شركاء فيجب تبين الوقائع التى تعد اشتراكا.
وجاءت تحريات المباحث قاطعة فى أن نشاط التلقى للتوظيف كان بممارسة المتهم الأول المحكوم عليه ولحسابه الشخصى، وأن دور باقى المتهمين لم يتعد سوى فعل التوصيل التى قيل إنهم تسلموها دون ثمة دليل على ذلك وهو فعل ارتكبه المبلغون أنفسهم مع آخرين.
ولما كانت الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل ، وأن تحريات المباحث لا ترتقى إلى مرتبة الدليل الكافى لأدانه المتهمين، بل جاءت فى أجزاء منها متناقضة، ومع ما انتهت إليه بشأن المتهمين، حيث أوردت أن المجنى عليهم جميعهم كانوا على علم أن أموالهم لدى المتهم الأول وأن جميعهم كان يتعامل معه مباشرة وأن توصيل المتهمين لبعض المبالغ التى ذكروها كانت فى حالة عدم وجود المتهم الأول، وسفره للخارج بل عادت التحريات لتؤكد أنه لم تكن هنالك ثمة فائدة تعود على المتهمين من وراء توصيلهم لتلك المبالغ وأنه لم يكن ثمة اتفاق بينهم والمتهم على تلقى الأموال بغرض التوظيف.
بل جاءت التحريات قاطعة على أنه لم يشترك أحد مع المتهم الأول فى شأن توظيف الأموال وأنه كان يمارس ذلك النشاط "توظيف الأموال" لحسابه الشخصى، الأمر الذى تشكك فى المتهمين نسب الاتهام للمتهمين وتقضى ببراءتهم وبالعقوبة للمتهم الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.