رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    نقيب الصحفيين يحذر المواقع والصحف بشأن تغطية واقعة اتهام شخص باغتصاب بنات شقيقه    في خميس العهد.. البابا تواضروس الثاني يقود صلوات اللقان والقداس بدير مارمينا بمريوط    لأول مرة.. مركز سقارة للتدريب يدخل مجال النشر المعرفي    أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 أبريل في سوق العبور    محافظ الجيزة: 82.11 % نسبة الإنجاز بملف تقنين أراضى الدولة فى أطفيح    التضخم السنوى يواصل الارتفاع ل 13.5% خلال مارس الماضي.. والشهري يصعد بنسبة 3.3%    سعر الدولار فى البنوك اليوم الخميس 9 أبريل 2026    الشركة القابضة للنقل البحري ترفع حصتها بالإسكندرية لتداول الحاويات إلى 36.2%    أسعار الذهب اليوم الخميس 9 أبريل 2026    وزراء الصناعة والتنمية المحلية والزراعة والتخطيط يبحثون خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة    جيش الاحتلال يزعم اغتيال سكرتير أمين حزب الله    إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاقه 40 يوما    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني لبحث التصعيد الخطير في لبنان    وزير خارجية إسبانيا يعلن إعادة فتح سفارة بلاده فى إيران    غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    الدوري الممتاز، بتروجت يستضيف زد اليوم في مجموعة الهبوط    ضياء السيد: ركلة جزاء الأهلي واضحة.. والزمالك وبيراميدز الأقرب للدوري    أجواء ربيعية معتدلة ..تفاصيل طقس الأقصر اليوم الخميس    تأجيل محاكمة عاطل متهم بإحراق شقة أحد أقاربه في الشرابية    خدمات مرورية وأمنية مكثفة قبل عيد القيامة    حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة سائقه بالبدرشين    وزيرة التضامن تعلن زيادة نسبة إشراف السيدات فى حج الجمعيات هذا العام    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يوجه بإصلاح هبوط أرضي بالبحري قمولا في نقادة    "بحضور نائب رئيس الجامعة "اوبريت الليلة الكبيرة يواصل فعالياته بجامعة أسيوط    بيت العيني يحتفي بالربيع.. عروض خيال الظل وورش تفاعلية ومعرض "طيور الربيع" السبت    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    «الصحة» تكثف جهودها لإعداد الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزًا    الأوقاف تطلق دورات للوعي بالصحة الإنجابية وخطر الزيادة السكانية    طريقة عمل حواوشي السجق بمذاق لا يقاوم    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة: ريان مدينة نصر تلقى الأموال لحسابه
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2009

أودعت محكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم سليمان وبعضوية منصور صقر ومحمد سلطان، وبأمانة سر عفت محمد السيد، وأيمن القاضى، حيثيات حكمها على المتهمين ال7 فى القضية المعروفة باسم ريان مدينة نصر، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه، لتوظيفها فى مجال تجارة المحمول ومستلزمات السيارات والساعات وتربية الدواجن.
وذلك بعد أن قضت المحكمة بمعاقبة إسلام رضا جادو بالسجن 15 سنة، وبغرامة 50 مليون جنيه مصرى، وألزمته برد مبلغ 207 ملايين و673 ألفا و424 جنيها، ومبلغ 4 ملايين دولار و660 ألف دولار، بالإضافة إلى 60 ألف يورو، و127 ألف فرانك، و5 آلاف أسترلينى.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من هيثم مصطفى السيد، وأسامة محمد عبد العال، وهشام محمد محمود، ومحمد عبده توفيق، ومحمد محمود أبو الفتوح الطبلينى، وشقيقه أحمد، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، فإن أركان هذه الجريمة وأولها الركن المادى المتمثل فى تلقى الأموال من الجمهور دون تمييز، قد اكتملت. وأضافت المحكمة أن لفظ الجمهور فى مفهومه يخضع فى تحديده لكل حالة على حدة، وذلك لخلو القانون رقم 146 لسنة 1988 من بيان مفهوم بعض المصطلحات الواردة بالمادة الأولى منه، ومنها لفظ الجمهور، والتى تعنى لغة الجمهرة، ولا يكون ذلك إلا من خلال دعوة، فإذا تجرد الاتصال بالجمهور من العلانية لا تقوم الجريمة.
وفى هذا الإطار لا تقوم الجريمة وكذلك إذا كان التلقى من أشخاص معينين تربطهم بالمتهم صلة قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو علاقة جيرة أو زمالة فى العمل فلا يتحقق به دعوة الجمهور والتلقى الذى يجب أن يكون لكل الناس بدون تمييز، فضلا عن أن توافر النية الخاصة فى الركن المعنوى لدى المتهم وهى نية التوظيف أو الاستثمار، أى المشاركة بالأموال التى يتلقاها وأن تكون معاصرة للفعل الإجرامى فى التلقى.
حيث ثبت بعد اطلاع المحكمة على ملف الدعوى وما جاء بتحريات المباحث بشأن المتهم الثانى والثالث وعلاقتهم بالمبلغين ضدهم، أنها علاقة قرابة ومصاهرة وقرابة وزمالة ومعرفة، جاءت تحريات المباحث قاطعة بهذا الشأن، حيث إن المبلغين كانوا يعلمون بأن أموالهم كانت توظف لدى المتهمين الثانى والثالث، وأن التعامل كان شخصيا وسلم المبالغ له شخصيا وسلمهم المتهم المحكوم عليه سندات مقابل ذلك، دلل عليها المتهم فى دفاعه ومستنداته بما ينتفى معه النية الخاصة فى التوظيف.
ولم تسفر التحريات عن وجود ثمة اتفاق مسبق أو شراكة قائمة وقت التلقى بينه وبين المتهم الأول "إسلام رضا جادو" ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة فى شأن المتهم الثانى وتقضى المحكمة بحق براءته من الاتهام المنسوب إليه محملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وما ثار بشأن المتهم الثالث أسامة محمد عبد العال، ثبت من الأوراق وأقوال المبلغين أنه مثل المتهم الثانى، حيث إنه على علاقة ثقة ومعرفة بالمبلغين، حيث لم يقدم أى من المبلغين سندا واحدا عن المبالغ التى تلقاها وتم ذكرها، بل جاءت التحريات قاطعة أن التوظيف كان للمتهم الأول والمحكوم عليه ولم تثبت أن للمتهم الثالت نية اتجهت إلى فعل التلقى، وتبين أن زمالته ومعرفته بالمتهم الأول هى التى دفعتهم للإبلاغ عنه، وذلك الذى ينهار معه أيضا الركن المادى للجريمة، لانتفاء صلة الجمهور فى المودعين وذلك وجب القضاء ببراءته.
أما بالنسبة للمتهمين هشام محمد محمود، ومحمد عبده توفيق، ومحمد محمود أبو الفتوح الطبلينى من الرابع للأخير، فنسب إليهم الاشتراك مع المتهم الأول بطريق المساعدة فى ارتكاب الجريمة، والمادة 40 من قانون العقوبات أوضحت أن المساعدة هى تقديم العون بأى وسيلة كانت إلى الفاعل، غير أن وسيلة الاشتراك بالمساعدة تختلف عن وسيلة الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق وعليه إذا اعتبرت المتهمين شركاء فيجب تبين الوقائع التى تعد اشتراكا.
وجاءت تحريات المباحث قاطعة فى أن نشاط التلقى للتوظيف كان بممارسة المتهم الأول المحكوم عليه ولحسابه الشخصى، وأن دور باقى المتهمين لم يتعد سوى فعل التوصيل التى قيل إنهم تسلموها دون ثمة دليل على ذلك وهو فعل ارتكبه المبلغون أنفسهم مع آخرين.
ولما كانت الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل ، وأن تحريات المباحث لا ترتقى إلى مرتبة الدليل الكافى لأدانه المتهمين، بل جاءت فى أجزاء منها متناقضة، ومع ما انتهت إليه بشأن المتهمين، حيث أوردت أن المجنى عليهم جميعهم كانوا على علم أن أموالهم لدى المتهم الأول وأن جميعهم كان يتعامل معه مباشرة وأن توصيل المتهمين لبعض المبالغ التى ذكروها كانت فى حالة عدم وجود المتهم الأول، وسفره للخارج بل عادت التحريات لتؤكد أنه لم تكن هنالك ثمة فائدة تعود على المتهمين من وراء توصيلهم لتلك المبالغ وأنه لم يكن ثمة اتفاق بينهم والمتهم على تلقى الأموال بغرض التوظيف.
بل جاءت التحريات قاطعة على أنه لم يشترك أحد مع المتهم الأول فى شأن توظيف الأموال وأنه كان يمارس ذلك النشاط "توظيف الأموال" لحسابه الشخصى، الأمر الذى تشكك فى المتهمين نسب الاتهام للمتهمين وتقضى ببراءتهم وبالعقوبة للمتهم الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.