بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة تسجل أعلى معدل إشغال مقارنة بالمدن الجديدة السابقة    رابطة العالم الإسلامي تدين هجومًا استهدف الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد نهاية الجولة الأولى    ريال مدريد يقحم كريستيانو رونالدو فى قضية نيجريرا    إيطاليا تدعم انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو    تركيا: صندوقا الطائرة الليبية سيفحصان ببلد محايد والنتائج ستعلن بشفافية    قداس الميلاد.. مسيحيو غزة يصلون للسلام بعد عامين من الحرب    برلماني روسي: مشروع زيلينسكي للتسوية يتضمن تهديدات لأمن روسيا القومي    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. انهيار جزئي بعقار سكني بحي شرق المنصورة| صور    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    انفجار أنبوبة غاز يتسبب في انهيار جزئي بعقار وإصابة شخصين بالمنصورة    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة وشبورة مائية غدًا الخميس على معظم أنحاء مصر    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عفوًا سيادة الرئيس.. الفساد ما زال مستمرًا !
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2013

اطلعت باهتمام شديد على تصريحات الرئيس محمد مرسى لصحيفة الأهرام بتاريخ 7 / 6 / 2013 وقد جذب انتباهى تصريح سيادته على السؤال الخاص بأن هناك من يرى أنه وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة وحجم الفساد لم يتراجع.
فكانت إجابته بأن حجم الفساد تراجع كثيرًا ولكن ما زال هناك من يستحق المتابعة على مدى الساعة لمنع الاستمرار فى الفساد، كما توجد حركة من الأجهزة ومن داخل الوزارات والمؤسسات ولن يتركوا فسادا بأى مكان دون أن يصلوا إليه لمنعه والمستقبل سوف يكون أفضل بكثير.
إلى هنا كانت تصريحات سيادة الرئيس حول الفساد ومحاربته ومنع استمراره والتساؤل الذى يجدر طرحه فى هذا المقام كيف نقضى على الفساد والنصوص التشريعية الفاسدة المؤدية والمبررة للفساد والتى سنها الفاسدون أبان النظام الفاسد البائد للاعتداء على الحقوق والأموال العامة وسلبها ونهبها ما زالت سارية حتى كتابه هذه الكلمات وللآسف الشديد لم يتحرك مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى القائم بالتشريع حاليا لتعديلها أو إلغائها خاصة أنه يوجد مشروع قانون تحت مسمى هيئه الدفاع عن الحقوق والأموال العامة أعدته نقابه المحامين وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والتى يرأسها الأستاذ محمد طوسون القيادى بحزب الحرية والعدالة وفى نفس الوقت آمين عام نقابه المحامين وللأسف لم يناقش بل اهتموا بقوانين أثارت الفتنه والصراعات علاوة على أنه تم مخاطبة الرئاسة فى 30 / 3 / 2013 من نقابة المحامين لعقد لقاء لحماة المال العام مع الرئيس مرسى لعرض المعوقات والصعوبات التى تواجههم فى حماية المال العام وللأسف لم يهتم أحدا بطلبهم.
ومن منطلق حرص الجميع على محاربه الفساد يسعدنى أن أقدم بعض النصوص القانونية الفاسدة التى سنها النظام الفاسد البائد لتسهيل سلب ونهب المال العام عسى أن يتم تعديلها أو إلغائها إضافة إلى مشروع قانون للدفاع عن الحقوق والأموال العامة يحرر حماة المال العام من التبعية المقررة عليهم للسلطة التنفيذية سبب الفساد المالى ويحقق لهم الاستقلال حتى لا تكون لهم أدنى مبررات حينما يقعوا فى المخالفات فتنزل عليهم اشد العقوبات، خاصة أننى كتبت مقالات كثيرة فى هذا الصدد دون جدوى.
أولاً: قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والذى قننه المفسدون ليبيعوا أموال الأجيال الحاضرة والقادمة.
مادة 55 (مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة).
بالله عليكم ماذا ننتظر من محترفى السلب والنهب بعد هذا النص إلا ضياع وفقدان الحقوق والأموال العامة المقدرة بمليارات الجنيهات.
ثانياً: قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973:
مادة 1: (الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها)، وبدلاً من تمتع تلك الإدارات القانونية بالاستقلال اللازم كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة جعل الفاسدون محامى البنوك والشركات العامة والهيئات العامة ملاكى وخدم للمرتشين والمنحرفين بالسلطة التنفيذية وبأيديهم تعيينهم وترقياتهم وبدلاتهم ومكافأتهم.
مادة 6: (ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشاة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون).
وكيف نعطى لغير المختصين من المحاسبين والمهندسين والأطباء وغيرهم الحق فى إقامة الدعاوى ووقف السير والتصالح فيها والتنازل عنها.
ثالثاً: القانون رقم 127 بشأن المحاسبة الحكومية:
مادة 14: (على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية.
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة، ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات).
وكيف نأذن لممثلى وزارة المالية بالصرف فى مخالفات مالية يعلمونها واكتفى السفهاء بضرورة إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
رابعاً: المادة (8) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات
( كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها- لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة- بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التى يحددها)، بمعنى أن سيادة رئيس الوزراء لو أراد بيع حقوق وأموال الشعب العامة والتصرف فيها، وفقاً لهذا النص الفاسد سيتصرف كيفما يريد ولن يجرؤ أحد على مساءلته لظروف خاصة يقدرها.
يا سادة ملخص القول إن الرقابة السابقة خير من الرقابة اللاحقة، وبحيازتى مواد أخرى فاسدة لمن يريد الاطلاع عليها ولله الأمر من قبل ومن بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.