لماذا بدل وحول الفاسدون الشخصية القانونية للشركات الخاضعة للقانون من شخصيات اعتبارية عامة إلي شخصيات اعتبارية خاصة كثر الحديث بعد ثورة25 يناير عن الفساد المالي والاداري للنظام البائد الفاسد وكان هذا الفساد من الأسباب الرئيسية لسقوطه, وصدق القائلون أن ترزية القوانين قد استخدموا القانون لتشريع الفساد. ولعل مظاهر الفساد تمثلت في كثير من القوانين التي صدرت خلال الاعوام الثلاثين السوداء الماضية, والتي ترتب عليها كثير من الآثار سواء علي الجانب السياسي أو الاقتصادي أوالاجتماعي, ولكنني سأكتفي عبر كلمات هذا المقال بإلقاء نظرة صغيرة علي قانون الخصخصة أو بيع مقدرات الشعب بجميع طوائفه عن طريق قانون قطاع الأعمال العام رقم203 لسنة1991 ولائحته التنفيذية. قانون قطاع الأعمال العام رقم203 لسنة1991 ولائحته التنفيذية. والمتدبر لنصوص هذا القانون سيخرج بنتيجة لايختلف عليها عاقلان وهي أن مجلسي( التصفيق والموافقة) أقصد مجلسي الشعب والشوري المنحلين قد تم استخدامهما لتحقيق أهداف وغايات القائمين علي النظام وإصرارهم علي نهب وسلب الأموال العامة ووضعها في أيدي رءوس النظام القائمين علي النظام وحاشيته وكبار خدمه, وذلك بخضوع وزير قطاع الأعمال العام ومجالس ادارات الشركات وفقا لمخططاتهم وأهوائهم. وتعالوا معا نستعرض نصوص هذا القانون الفاسد ونتساءل: لماذا بدل وحول الفاسدون الشخصية القانونية للشركات الخاضعة للقانون من شخصيات اعتبارية عامة إلي شخصيات اعتبارية خاصة وأحد أشخاص القانون الخاص؟ ذلك لتسهيل الاستيلاء والتربح وإهدار الأموال العامة, ولمذا لاتسري نصوص قانون المناقصات والمزايدات رقم98 لسنة1998 علي شركات قطاع الأعمال العام والتقيد بشروطه وواجباته من بيع وشراء وخلاف ذلك؟ وكيف ينفرد رئيس الجمهورية بقرار يصدره لتحويل احدي الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام الي شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام قانون الخصخصة؟ ولماذا تدخل الشركات القابضة أو التابعة في شراكة مع شخصيات اعتبارية عامة؟ وبالرغم من أن الجهابذة قد تأكد لهم أن الأجدر تحويل الشركات من عامة الي خاصة, وكيف يسمح المشرع لمجالس الادارات بشراء أسهم الشركات المساهمة في رأسمالها؟ وهل يكتفي بالمؤسسين أو مجلس ادارة الشركة عند زيادة رأسمالها بحصص عينية مادية أو معنوية أن يطلبوا الي الوزير المختص التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا؟ ولماذا يقحم المشرع الفاسد أعضاء الهيئات القضائية؟ وهل التقويم الذي تم لبعض الشركات لم تشبه شوائب؟ أم أن عمر أفندي وجزيرة آمون بأسوان وسيدي عبد الرحمن لها رد مغاير؟ وهل ننتظر أن تصل خسائر الشركة الي نصف رأس المال المصدر حتي يدعو مجلس الادارة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها؟ ثم نأتي لقمة التخبط والتخطيط السييء للسيطرة علي العاملين بالشركات التابعة للقانون الفاسد, فهل يعقل أن يسند المشرع لكل شركة بأن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح من شركة لأخري؟ وهوما المقصود بتبعية المحامين لرؤساء مجالس ادارات تلك الشركات وعدم استقلالهم؟ ولماذا لم تصدر اللائحة الخاصة بهم منذ صدور القانون عام1991 حتي تاريخ كتابة هذا المقال؟ واختتم بخير دليل علي فساد هذا القانون, وأكتب نص المادة الخامسة والخمسين كما هي حتي لايتهمني أحد بالتشهير والافتراء لايجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة. وهل نجح الجهاز المركزي للمحسبات وحده والتابع للسلطة التنفيذية في الرقابة علي أموال الشعب والحفاظ عليها؟ أعتقد بعد هذا الكم الكبير من الفساد وضياع المليارات لابد من إلغاء هذا القانون رقم203 لسنة.1991 محام.. مؤلف كتاب التمييز بين المحامين مخالفة دستورية