مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين فى اليمن    براءة 7 طالبات فى واقعة التعدى على ولية أمر داخل مدرسة بالإسكندرية    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    وفاة محمد فهمي طلبة عضو مجمع اللغة العربية عن عمر 78 عام    انتهاء مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية ب «لاظوغلي» خلال النصف الأول 2027    وزيرة التخطيط تلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير التعليم: تراجع «بيزنس» مراكز الدروس الخصوصية 60% مع عودة الطلاب للمدارس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد يوفر 3.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    رئيس دولة التلاوة    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم فى الطعن على بطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية" 28 سبتمبر
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 06 - 2013

قررت الدائرة الأولى، فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد إسكندر فرج وسمير يحيى العلايلى وشيرين جلال فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية"، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، للحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل.
كانت محكمة أول درجة، قد أكدت على أن الصفقة قد شابهها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتى بلغت من الجسامة إهدار المال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، ووجود شبهة تواطؤ، حيث تم التعامل مع الشركة باعتبارها رجس من عمل الشيطان، وليس باعتبارها صرح تجارى ساهم على مدار تاريخه الطويل، من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى دعم الاقتصاد القومى.
ورصدت المحكمة فى حيثياتها العديد من الأخطاء والمخالفات التى شابت إجراءات بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، حيث تبين لها أن اللجنة الوزارية للخصخصة التى تولى رئاستها رئيس الوزراء فى ذلك الوقت كمال الجنزورى، المكلف حاليا بتشكيل الحكومة، ووزير قطاع الأعمال وقتئذ عاطف عبيد، المحبوس على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، قد قررت طرح أسهم الشركة للبيع، ووافقت فى مايو 1999على العرض "الوحيد" المقدم من المستثمر فؤاد إسكندر فرج، وشركة إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية لشراء 90% من أسهم الشركة.
وتم تخصيص 10% من إجمالى أسهم الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بها، وتم بيعها بمبلغ 13 مليونا 680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ فى أغسطس 1999، وتم البيع دون أن تبين لجنة البت للضرورة القصوى، والحاجة الملحة التى دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد بذلك المبلغ.
وأكدت المحكمة أنه كان واجبا عليها قانونا إلغاء المزايدة، وإعادة طرح الشركة فى وقت لاحق مرة أخرى، لاسيما وأن الثابت من مذكرة تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 34 لسنة 2011، والمتعلقة بهذا الشأن من إجراءات البيع، أكدت أن القيمة الفعلية وقتئذ لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، ورغم ذلك تم توقيع عقد البيع بمبلغ 13 مليونا 680 ألف جنيه فقط، وهو ما ينم عن تواطؤ الشركة القابضة والتجارة مع المشترى، وبما يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام بإتمام هذا الإجراء الباطل من البيع.
كما أن المشتريين دفعا 50% من قيمة الصفقة، ومقدارها 6 ملايين و840 ألف جنيه، والباقى لم يسدد حتى الآن، واستلم المشترى 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين، ومصير هذا المبلغ غير معلوم، كما استولى المستثمران على مبلغ 11.9 مليون فى صورة تسهيلات بنكية، كما تنازلت الحكومة لهما عن مديونية مقدارها 6 ملايين و437 ألف جنيه، كما أن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية قامت بتأجير المخازن المملوكة لها إلى المستثمرين المشار إليهما، ومنذ تاريخ البيع فى 4/8/1999 لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن، علما بأن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية تم نقل تبعيتها إلى الشركة القومية للتشييد والبناء، والتى تطالب المشتريين بسداد القيمة الإيجارية، والتى تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، إلا أنهما رفضا السداد.
وأشارت المحكمة إلى أن اختيار الشركة العربية للتجارة الخارجية لبيعها لا يبرره أى سند من الواقع أو القانون، لاسيما وأن الشركة العربية للتجارة الخارجية كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحا طائلة، وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم لصاحب العرض الوحيد، دون وجود مزايدة حقيقية، وأن الموافقة على إبرام العقد إهدارا للمال العام واستباحته، وقد تضمن تمكيناً للمستثمر وتشجيعاً له على انتهاك قواعد التعاقد.
ونوهت المحكمة إلى أن عمليات الخصخصة، ومنها خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية، ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت، وعلى أى نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحددة بالمنحة، وتجنب ما قد يسمى بالإخفاق الذى من شأنه استرداد ما صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة، والتدخل فى شئونها الداخلية.
وقياما بدورها، وبعدما كشفته المحكمة من إهدار جسيم للمال العام، وتجريف لأصول الاقتصاد المصرى تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى، وهى جرائم جنائية، أن ثبتت بعد تحقيقها، فاعتبرت المحكمة حكمها القضائى هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة، للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.