تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي    نيللي كريم: انجذبت ل«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس... والسينما متعة قبل أي شيء    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات قرار إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضايا الكسب غير المشروع.. المحكمة لم تستعمل سلطتها للبت فى مبررات الحبس الاحتياطى.. ومصدر قضائى ..الكسب أخطأ فى عدم إصدار قرار بتجديد الحبس
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 04 - 2013

حصلت "اليوم السابع" على نص حيثيات قرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بسجن طرة، والقاضى بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، بضمان محل إقامته على ذمة قضايا استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.
وكانت المحكمة قد انتقلت إلى سجن طرة، وعقدت الجلسة فى غرفة مأمور السجن، بحضور المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام الأول وممثل النيابة العامة، وفريد الديب محامى المتهم، وبدأت الجلسة بقيام المحكمة بتلاوة قرار الاتهام، وأبدى ممثل النيابة دفوعه، ثم الدفاع الذى طالب بإسقاط أمر الحبس طبقا للمادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم رفع الجلسة للمداولة ثم صدر القرار بإخلاء سبيله.
وتضمن نص حيثيات القرار "بمطالعة المحكمة لكافة الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم المستأنف، ومذكرة دفاعه، وبعد مطالعتها أمر الحبس الاحتياطى محل الاستئناف الماثل، تبين لنا أن أمر الحبس قد صدر بحبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، تبدأ من نهاية حبسه على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011، حصر المكتب الفنى للنائب العام، وقد صدر هذا الأمر بتاريخ 12 مايو 2011، وقد تم البت فى تنفيذه بتاريخ 15 إبريل عام 2013، طبقا لما هو بين للخطاب المرسل، من إدارة الكسب غير المشروع إلى مساعد وزير الداخلية، لقطاع مسلحة السجون، ولما كانت المادة 139 الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية، قد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يجددها قاضى التحقيقات لمدة أخرى".
وتابع النص، "بناء على ما تقدم، وكان الواضح جليا بالأوراق أن المتهم قد بدأ فى تنفيذ أمر الحبس الصادر قبله بتاريخ 15 إبريل 2013، أى بعد مضى المدة المقررة، وفقا لنص المادة 139 من الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فإن عدم جواز تنفيذ أمر الحبس الصادر فى حق المتهم بتاريخ 12 مايو 2011، قد بات حقا مكتسبا بقوة القانون، وأن قرار المحكمة لما سيرد بالمنطوق، قد جاء تطبيقا وإعمالا لصحيح القانون دون أن تستعمل المحكمة سلطتها التقديرية، بشأن البت فى بحث مبررات ومقتضيات الحبس الاحتياطى، وقد علق بالإجراءات والنظام العام، لذلك قررت المحكمة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طرة، قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع، بإلغاء قرار أمر الحبس المستأنف عليه، والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم محمد حسنى السيد مبارك، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا أو مطلوبا لسبب آخر".
من ناحية أخرى قال مصدر قضائى، إن النيابة العامة لا يجوز لها الطعن على الحكم لأنه واجب النفاذ، وبات ذلك طبقا للمواد 164 و167 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنه فى حالة صدور قرار بالحبس الاحتياطى، فإنه يسقط بعد 6 أشهر من صدوره فى حالة عدم تنفيذه، وعلى النيابة أن تصدر قرارا جديدا بالحبس قبل مضى هذة المدة.
وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع أخطأ فى عدم إصداره قرار حبس مبارك بعد 6 أشهر من إصدار قرار بحبسه 15 يوما، واكتفى بإصدار قراره الصادر فى مايو عام 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.