وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    "بوليتيكو": إدارة بايدن تدرس تعيين مستشار أمريكي في غزة بعد الحرب    خبير سياسي: اللوبي الصهيوني حول العالم يمول الإعلام الغربي    تعرف على المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة    في مباراة مثيرة، فيورنتينا يهزم كالياري بالدوري الإيطالي قبل نهائي دوري المؤتمر    سقوط سيارة ملاكي في ترعة بطريق "زفتى - المحلة" (صور)    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    "اعترافات صادمة.. أب ونجله يقتلان صهرهما ب17 طعنة دفاعًا عن الشرف"    موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيق الفنان مدحت صالح    هشام ماجد: "هدف شيكابالا ببطولة أفريقيا اللي الأهلي بياخدها"    هشام ماجد ل«نجوم FM»: الجزء الخامس من «اللعبة» في مرحلة الكتابة.. وأصور حاليا «إكس مراتي»    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    بوقرة: الأهلي لن يتأثر بغياب معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    «الوضع الاقتصادي للصحفيين».. خالد البلشي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في محلات الجزارة    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    الجيش الإيراني يعلن النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية رئيسي    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد    قرار يوسع العزلة الدولية.. ماذا وراء تصنيف الحكومة الأسترالية لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟    سعر سبيكة الذهب بعد تثبيت الفائدة.. اعرف بكام    مياه الشرب بالجيزة.. كسر مفاجىء بمحبس مياه قطر 600 مم بمنطقة كعابيش بفيصل    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    عاجل.. الموت يفجع الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه    مدحت صالح ينعى شقيقه: مع السلامة يا حبيبي    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    جيش الاحتلال يتصدى لطائرتين مسيرتين فوق إيلات    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى، الذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي يعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.
وينص القانون على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تؤول كافة الأرصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية إلى الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون المرفق.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه.
المادة الرابعة
يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل ما يخالف احكام القانون المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
المجلس القومي للحماية الاجتماعية
المادة ( 1 )
ينشأ المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة، يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي.
المادة (2 )
يتكون المجلس من ( 27 ) عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا وأمين عاما.وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ويكون انعقاده صحيحًا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص في لائحته على اغلبية أكبر، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3 )
يختص المجلس القومي للحماية الاجتماعية بما يلي:-
1. العمل على ترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعي وتوفير السبل المختلفة للتكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحياه الكريمة لجميع المواطنين.
2. المساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني واقتراح ما يلزم للنهوض باوجه هذه الحماية.
3. وضع ومتابعه الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمشاركه مع الجهات الحكومية والأهلية وتقديم ما لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصه في هذا الشأن.
4. ابداء الراي في مشروعات القوانيين واللوائح والاتفاقيات التي تبرمها الدوله المتعلقة بانظمة الحماية الاجتماعية وفي الموضوعات التي تحيلها الوزارات المختصة.
5. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الانظمة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
6. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
7. إبلاغ السلطات العامه عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
8. تنظيم دورات تدريبيه للتوعيه بمسائل وقضايا الحماية الاجتماعية.
9. تبادل المعلومات والخبرات الدولية في مجال عملة والمشاركة في المؤتمرات والانشطة الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية.
10 إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصله بأهداف المجلس واختصاصاته.
الماده (4 )
يصدر بتشكيل المجلس قرارا من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ( 5)
تكون للمجلس موازنه خاصة تشتمل على ايراداته ومصروفاته وتبدأ السنه المالية مع بداية ونهاية السنه المالية للدولة.
الماده ( 6)
تتكون موارد المجلس مما ياتي:-
1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنه العامة
2. التبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعي ترحيل الفائض من هذه الحسابات في نهاية كل سنه مالية إلى موازنه السنة التالية.
المادة ( 7)
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في المجلس لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته وذلك بناء على طلب رئيس المجلس.
ويصدر بالندب لمدة سنه قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال
المادة ( 8)
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة للعمل به.
المادة (9)
يرفع المجلس تقريرا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشأن دعم الحماية الاجتماعية.
ويجوز للمجلس إذا راي مقتضي لذلك أن يرفع تقريرا خاصا في أي وقت عن التوصيات والملاحظات التي يراها ضرورية بشأن الحماية الاجتماعية.
المادة ( 10 )
على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة ( 11)
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للحماية الاجتماعية يسمي صندوق التكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويساهم في معالجة ظاهرة الفقر وتقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة اقتصاديًا.
مادة (12)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للحماية الاجتماعية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة ( 13 )
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:-
1. المبالغ المدرجه بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول اليه.
3. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا من جميع انواع الضرائب.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من هذه الحسابات من سنه مالية إلى أخرى.
الباب الثاني
المعاش والمساعدات الضمانية
الفصل الأول
التعريفات والاحكام العامة
المادة ( 14)
لكل مواطن لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة ( 15 )
يسري هذا القانون على رعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المادة ( 16)
يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي
1. الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعي
2. الجهه الإدارية:- وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها وادارتها الاجتماعية.
3. الاسرة:-:- زوج وزوجه أو أكثر وابناء معالون أو بعض أفرادها
4. الابناء المعالون:
أ‌- الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 سنه والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
ب‌- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بعمل.
ج- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
5. الابناء الايتام: الابناء الذين توفي والديهم أو والدهم وتزوجت امهاتهم أو سجنت أو تم نقل الوصايه عليهم لغير الام وليس لهم دخل.
6. الارملة/ المطلقة:- كل امرآة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وليس لها دخل خاص بها.
7. ذوي الاعاقة:- كل شخص لدية خلل كلي أو جزئي، بدني أو ذهني يمنعه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين
8. المريض بمرض مزمن: المريض بأحد الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي.
9. العاجز عن الكسب:- شخص مصاب بعجز بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل وليس له دخل.
10. المسن:- كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغ سنه أو سنها 60 سنة وليس لهما دخل.
11. اسرة المسجون:- اسرة سجن عائلها تنفيذا لحكم مقيدا للحرية لمدة لا تقل عن 6 اشهر وليس لها دخل.
12. الاسرة مهجورة العائل:- اسرة هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة ولا تعلم محل أقامتة وليس لها دخل.
13. الدخل:- المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الاسرة نقدًا خلال السنه السابقة على البحث.
المادة ( 17 )
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينه بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.
الفصل الثاني
المعاش الضماني
المادة ( 18 )
يكون للأفراد والاسر الاتي بيانهم الحق في الحصول على معاش ضمان شهري طبقًا للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون على النحو التالي:-
1- الابناء الايتام
2- الارملة والمطلقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.