«الجيل»: ما يدور عن «القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ تكهنات تثير لغط»    المجمع المقدس يدرج ذكرى قداس بطاركة الكنائس الأرثوذكسية في سنكسار الكنيسة    محافظ الغربية: استعدادات مكثفة وفرق عمل على مدار الساعة لضمان احتفالات آمنة ومريحة للمواطنين    وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة كورية فرص التعاون بقطاع الغزل والنسيج    تدخل مرتقب من الخارجية الأمريكية لحل أزمة حظر السفر لنجوم مونديال الأندية    آليات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لمركز المساعدات قرب جسر وادي غزة    الاتفاق تم.. ريان آيت نوري على أعتاب مانشستر سيتي    رمضان صبحي يحسم مستقبله مع بيراميدز    مشاهد من فندق إقامة الأهلي قبل الوصول إلى ميامي وعزل البعثة الحمراء    استعدادا للنفرة من عرفات.. حجاج الجمعيات الأهلية يتهيأون للتوجه إلى مزدلفة مع غروب الشمس    س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"    نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية بمطار القاهرة: حريصون على تسهيل الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج    «حلوان» و«حلوان الأهلية» تستعرضان برامجهما المتميزة في «نيجيريا»    مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى    واشنطن قد تعارض تصنيف روسيا "أخطر تهديد" للأطلسي في قمة لاهاي وسط خلافات حول الأولويات    واشنطن تعيد تموضع قواتها عالمياً.. أولويات جديدة في حماية الحدود والردع الآسيوي    رئيس إيران يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى ويؤكدان أهمية تجنب التصعيد بالمنطقة    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك    في شكوى مها الصغير.. الأعلى للإعلام يستدعي ممثلين المواقع والوسائل الإعلامية المشكو في حقها    وزير العمل يلقي كلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع شعب وعمال فلسطين    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    «بعتنا ناخده».. رسالة نارية من أحمد بلال ل هاني شكري بعد «سب» جمهور الأهلي    شوبير يكشف موقف أحمد عبد القادر من الاستمرار في الأهلي بالموسم المقبل    «التنظيم والإدارة» يتيح استعادة كود التقديم في مسابقاته عبر بوابة الوظائف الحكومية    "المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق" في العدد الجديد من "مسرحنا"    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تهنئة أول أيام عيد الأضحى برسائل دينية مؤثرة    بعروض فنية وسينمائية وأنشطة للأطفال.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بمحافظات وسط الصعيد    وزير الخارجية الألمانى: نرفض سياسة الاستيطان التى يجرى تنفيذها فى الضفة الغربية    يوم عرفة.. أفضل أوقات الدعاء وأعظم ما يُقال من الذكر    يوم الرحمة.. كيف تستغل يوم عرفة أفضل استغلال؟    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى 6 أكتوبر بالتزامن مع عيد الأضحى    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    أحمد سعد يحيي أولى حفلاته في بورتو مارينا ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025    محمد منير يستعد لطرح أول أغانيه مع روتانا    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي    زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر إيجة    طارق يحيى: حظوظ الزمالك متساوية مع بيراميدز للفوز بكأس مصر    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    توريد 173ألف و821 طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    هيئة التأمين الصحي الشامل تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    أسعار البقوليات اليوم الخميس 5-6 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى، الذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي يعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.
وينص القانون على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تؤول كافة الأرصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية إلى الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون المرفق.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه.
المادة الرابعة
يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل ما يخالف احكام القانون المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
المجلس القومي للحماية الاجتماعية
المادة ( 1 )
ينشأ المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة، يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي.
المادة (2 )
يتكون المجلس من ( 27 ) عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا وأمين عاما.وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ويكون انعقاده صحيحًا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص في لائحته على اغلبية أكبر، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3 )
يختص المجلس القومي للحماية الاجتماعية بما يلي:-
1. العمل على ترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعي وتوفير السبل المختلفة للتكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحياه الكريمة لجميع المواطنين.
2. المساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني واقتراح ما يلزم للنهوض باوجه هذه الحماية.
3. وضع ومتابعه الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمشاركه مع الجهات الحكومية والأهلية وتقديم ما لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصه في هذا الشأن.
4. ابداء الراي في مشروعات القوانيين واللوائح والاتفاقيات التي تبرمها الدوله المتعلقة بانظمة الحماية الاجتماعية وفي الموضوعات التي تحيلها الوزارات المختصة.
5. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الانظمة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
6. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
7. إبلاغ السلطات العامه عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
8. تنظيم دورات تدريبيه للتوعيه بمسائل وقضايا الحماية الاجتماعية.
9. تبادل المعلومات والخبرات الدولية في مجال عملة والمشاركة في المؤتمرات والانشطة الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية.
10 إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصله بأهداف المجلس واختصاصاته.
الماده (4 )
يصدر بتشكيل المجلس قرارا من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ( 5)
تكون للمجلس موازنه خاصة تشتمل على ايراداته ومصروفاته وتبدأ السنه المالية مع بداية ونهاية السنه المالية للدولة.
الماده ( 6)
تتكون موارد المجلس مما ياتي:-
1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنه العامة
2. التبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعي ترحيل الفائض من هذه الحسابات في نهاية كل سنه مالية إلى موازنه السنة التالية.
المادة ( 7)
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في المجلس لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته وذلك بناء على طلب رئيس المجلس.
ويصدر بالندب لمدة سنه قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال
المادة ( 8)
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة للعمل به.
المادة (9)
يرفع المجلس تقريرا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشأن دعم الحماية الاجتماعية.
ويجوز للمجلس إذا راي مقتضي لذلك أن يرفع تقريرا خاصا في أي وقت عن التوصيات والملاحظات التي يراها ضرورية بشأن الحماية الاجتماعية.
المادة ( 10 )
على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة ( 11)
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للحماية الاجتماعية يسمي صندوق التكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويساهم في معالجة ظاهرة الفقر وتقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة اقتصاديًا.
مادة (12)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للحماية الاجتماعية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة ( 13 )
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:-
1. المبالغ المدرجه بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول اليه.
3. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا من جميع انواع الضرائب.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من هذه الحسابات من سنه مالية إلى أخرى.
الباب الثاني
المعاش والمساعدات الضمانية
الفصل الأول
التعريفات والاحكام العامة
المادة ( 14)
لكل مواطن لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة ( 15 )
يسري هذا القانون على رعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المادة ( 16)
يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي
1. الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعي
2. الجهه الإدارية:- وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها وادارتها الاجتماعية.
3. الاسرة:-:- زوج وزوجه أو أكثر وابناء معالون أو بعض أفرادها
4. الابناء المعالون:
أ‌- الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 سنه والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
ب‌- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بعمل.
ج- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
5. الابناء الايتام: الابناء الذين توفي والديهم أو والدهم وتزوجت امهاتهم أو سجنت أو تم نقل الوصايه عليهم لغير الام وليس لهم دخل.
6. الارملة/ المطلقة:- كل امرآة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وليس لها دخل خاص بها.
7. ذوي الاعاقة:- كل شخص لدية خلل كلي أو جزئي، بدني أو ذهني يمنعه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين
8. المريض بمرض مزمن: المريض بأحد الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي.
9. العاجز عن الكسب:- شخص مصاب بعجز بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل وليس له دخل.
10. المسن:- كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغ سنه أو سنها 60 سنة وليس لهما دخل.
11. اسرة المسجون:- اسرة سجن عائلها تنفيذا لحكم مقيدا للحرية لمدة لا تقل عن 6 اشهر وليس لها دخل.
12. الاسرة مهجورة العائل:- اسرة هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة ولا تعلم محل أقامتة وليس لها دخل.
13. الدخل:- المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الاسرة نقدًا خلال السنه السابقة على البحث.
المادة ( 17 )
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينه بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.
الفصل الثاني
المعاش الضماني
المادة ( 18 )
يكون للأفراد والاسر الاتي بيانهم الحق في الحصول على معاش ضمان شهري طبقًا للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون على النحو التالي:-
1- الابناء الايتام
2- الارملة والمطلقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.