برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    "نشتري ولا نبيع؟".. رئيس شعبة الذهب يُجيب    أحمد موسى عن ذكر اسم أبو الغيط في ملفات إبستين: لم يلتق به نهائيا    فرانشيسكا ألبانيز: كفى تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع لإملاءاته    منتخب الصالات بالأبيض والأسود أمام كاب فيردي غدا    حجز الفنان محمود حجازي على ذمة التحريات لاتهامه بالتحرش بفتاة في فندق بالقاهرة    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    أيمن الحكيم يناقش "أحمد فؤاد نجم: سيرة غير شرعية" بمعرض الكتاب    السفير ممدوح جبر ل القاهرة الإخبارية: إسرائيل فقدت أوراق الضغط بملف معبر رفح    ميمي جمال عن رحيل حسن مصطفى: أتعلم كيف أعيش من جديد.. وبناتي نعمة العوض    مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين    محافظ كفرالشيخ يعزي في معاون مباحث الحامول شهيد الواجب    محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان نائبًا عن الرئيس السيسي    مادلين طبر : استمتعت بالمشاركة في ندوة سيف وانلي بمعرض الكتاب    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هانى مهنا غدا    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمدينة أبوصوير    "الصحة": 12 ألف طبيب و300 سيارة إسعاف لاستقبال المرضى الفلسطينيين    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    رمضان 2026.. ماجد الكدوانى يتوسط أبطال مسلسل كان ياما كان فى البوستر الرسمى    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    العليا لانتخابات المهندسين: إطلاق نظام الفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى، الذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي يعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.
وينص القانون على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تؤول كافة الأرصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية إلى الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون المرفق.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه.
المادة الرابعة
يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل ما يخالف احكام القانون المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
المجلس القومي للحماية الاجتماعية
المادة ( 1 )
ينشأ المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة، يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي.
المادة (2 )
يتكون المجلس من ( 27 ) عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا وأمين عاما.وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ويكون انعقاده صحيحًا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص في لائحته على اغلبية أكبر، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3 )
يختص المجلس القومي للحماية الاجتماعية بما يلي:-
1. العمل على ترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعي وتوفير السبل المختلفة للتكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحياه الكريمة لجميع المواطنين.
2. المساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني واقتراح ما يلزم للنهوض باوجه هذه الحماية.
3. وضع ومتابعه الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمشاركه مع الجهات الحكومية والأهلية وتقديم ما لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصه في هذا الشأن.
4. ابداء الراي في مشروعات القوانيين واللوائح والاتفاقيات التي تبرمها الدوله المتعلقة بانظمة الحماية الاجتماعية وفي الموضوعات التي تحيلها الوزارات المختصة.
5. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الانظمة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
6. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
7. إبلاغ السلطات العامه عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
8. تنظيم دورات تدريبيه للتوعيه بمسائل وقضايا الحماية الاجتماعية.
9. تبادل المعلومات والخبرات الدولية في مجال عملة والمشاركة في المؤتمرات والانشطة الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية.
10 إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصله بأهداف المجلس واختصاصاته.
الماده (4 )
يصدر بتشكيل المجلس قرارا من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ( 5)
تكون للمجلس موازنه خاصة تشتمل على ايراداته ومصروفاته وتبدأ السنه المالية مع بداية ونهاية السنه المالية للدولة.
الماده ( 6)
تتكون موارد المجلس مما ياتي:-
1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنه العامة
2. التبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعي ترحيل الفائض من هذه الحسابات في نهاية كل سنه مالية إلى موازنه السنة التالية.
المادة ( 7)
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في المجلس لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته وذلك بناء على طلب رئيس المجلس.
ويصدر بالندب لمدة سنه قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال
المادة ( 8)
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة للعمل به.
المادة (9)
يرفع المجلس تقريرا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشأن دعم الحماية الاجتماعية.
ويجوز للمجلس إذا راي مقتضي لذلك أن يرفع تقريرا خاصا في أي وقت عن التوصيات والملاحظات التي يراها ضرورية بشأن الحماية الاجتماعية.
المادة ( 10 )
على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة ( 11)
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للحماية الاجتماعية يسمي صندوق التكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويساهم في معالجة ظاهرة الفقر وتقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة اقتصاديًا.
مادة (12)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للحماية الاجتماعية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة ( 13 )
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:-
1. المبالغ المدرجه بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول اليه.
3. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا من جميع انواع الضرائب.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من هذه الحسابات من سنه مالية إلى أخرى.
الباب الثاني
المعاش والمساعدات الضمانية
الفصل الأول
التعريفات والاحكام العامة
المادة ( 14)
لكل مواطن لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة ( 15 )
يسري هذا القانون على رعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المادة ( 16)
يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي
1. الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعي
2. الجهه الإدارية:- وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها وادارتها الاجتماعية.
3. الاسرة:-:- زوج وزوجه أو أكثر وابناء معالون أو بعض أفرادها
4. الابناء المعالون:
أ‌- الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 سنه والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
ب‌- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بعمل.
ج- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
5. الابناء الايتام: الابناء الذين توفي والديهم أو والدهم وتزوجت امهاتهم أو سجنت أو تم نقل الوصايه عليهم لغير الام وليس لهم دخل.
6. الارملة/ المطلقة:- كل امرآة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وليس لها دخل خاص بها.
7. ذوي الاعاقة:- كل شخص لدية خلل كلي أو جزئي، بدني أو ذهني يمنعه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين
8. المريض بمرض مزمن: المريض بأحد الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي.
9. العاجز عن الكسب:- شخص مصاب بعجز بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل وليس له دخل.
10. المسن:- كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغ سنه أو سنها 60 سنة وليس لهما دخل.
11. اسرة المسجون:- اسرة سجن عائلها تنفيذا لحكم مقيدا للحرية لمدة لا تقل عن 6 اشهر وليس لها دخل.
12. الاسرة مهجورة العائل:- اسرة هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة ولا تعلم محل أقامتة وليس لها دخل.
13. الدخل:- المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الاسرة نقدًا خلال السنه السابقة على البحث.
المادة ( 17 )
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينه بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.
الفصل الثاني
المعاش الضماني
المادة ( 18 )
يكون للأفراد والاسر الاتي بيانهم الحق في الحصول على معاش ضمان شهري طبقًا للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون على النحو التالي:-
1- الابناء الايتام
2- الارملة والمطلقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.