المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العليا بموريتانيا.. صور    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    تقل 12 مسافرا، وصول أول حافلة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح    ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة للوصول إلى اتفاق نووي    وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات    لميس الحديدي: افتتاح جزئي لمعبر رفح بعد 21 شهرًا واحتياجات الجرحى تتطلب 400 يوم    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    روما يسقط في فخ الخسارة أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    بعد أزمته مع القادسية وعودته لمصر، موقف كهربا من الرجوع إلى الأهلي    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    أصغر أطفالها لحق بها.. وفاة نجل مستشار بعد والدته في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هانى مهنا    من إفراج إلى المداح 6.. MBC مصر تكشف قائمة مسلسلات رمضان    مخرج "قسمة العدل": الهدف الأساسي من العمل الفني أن يجعل الإنسان يفكر    شعبة الاتصالات تقترح 3 حلول لتخفيض أسعار أجهزة المحمول ومنع التهريب    حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    رمضان 2026| الأحداث تتصاعد بين محمود حميدة وطارق لطفي في «فرصة أخيرة»    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هاني مهنا..غدا    محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    السعودية وإثيوبيا تبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك    طريقة عمل البطاطس بالكبدة، وصفة اقتصادية ومشبعة    الإفتاء ل الحياة اليوم: ليلة النصف من شعبان فرصة للتقرب إلى الله    برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    محمد مختار جمعة: النصف من شعبان ليلة روحانية يغفر الله فيها لعباده    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    راجعين من عزاء.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث سير بأسوان    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    البيئة: عمل تقرير خاص بتأثير التغير المناخي على المدن المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    محافظ المنوفية يفتتح مشروع صرف صحى ميت البيضا باستثمارات 45 مليون جنيه    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى، الذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي يعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.
وينص القانون على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تؤول كافة الأرصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية إلى الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون المرفق.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه.
المادة الرابعة
يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل ما يخالف احكام القانون المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
المجلس القومي للحماية الاجتماعية
المادة ( 1 )
ينشأ المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة، يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي.
المادة (2 )
يتكون المجلس من ( 27 ) عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا وأمين عاما.وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ويكون انعقاده صحيحًا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص في لائحته على اغلبية أكبر، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3 )
يختص المجلس القومي للحماية الاجتماعية بما يلي:-
1. العمل على ترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعي وتوفير السبل المختلفة للتكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحياه الكريمة لجميع المواطنين.
2. المساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني واقتراح ما يلزم للنهوض باوجه هذه الحماية.
3. وضع ومتابعه الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمشاركه مع الجهات الحكومية والأهلية وتقديم ما لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصه في هذا الشأن.
4. ابداء الراي في مشروعات القوانيين واللوائح والاتفاقيات التي تبرمها الدوله المتعلقة بانظمة الحماية الاجتماعية وفي الموضوعات التي تحيلها الوزارات المختصة.
5. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الانظمة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
6. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
7. إبلاغ السلطات العامه عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
8. تنظيم دورات تدريبيه للتوعيه بمسائل وقضايا الحماية الاجتماعية.
9. تبادل المعلومات والخبرات الدولية في مجال عملة والمشاركة في المؤتمرات والانشطة الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية.
10 إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصله بأهداف المجلس واختصاصاته.
الماده (4 )
يصدر بتشكيل المجلس قرارا من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ( 5)
تكون للمجلس موازنه خاصة تشتمل على ايراداته ومصروفاته وتبدأ السنه المالية مع بداية ونهاية السنه المالية للدولة.
الماده ( 6)
تتكون موارد المجلس مما ياتي:-
1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنه العامة
2. التبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعي ترحيل الفائض من هذه الحسابات في نهاية كل سنه مالية إلى موازنه السنة التالية.
المادة ( 7)
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في المجلس لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته وذلك بناء على طلب رئيس المجلس.
ويصدر بالندب لمدة سنه قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال
المادة ( 8)
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة للعمل به.
المادة (9)
يرفع المجلس تقريرا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشأن دعم الحماية الاجتماعية.
ويجوز للمجلس إذا راي مقتضي لذلك أن يرفع تقريرا خاصا في أي وقت عن التوصيات والملاحظات التي يراها ضرورية بشأن الحماية الاجتماعية.
المادة ( 10 )
على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة ( 11)
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للحماية الاجتماعية يسمي صندوق التكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويساهم في معالجة ظاهرة الفقر وتقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة اقتصاديًا.
مادة (12)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للحماية الاجتماعية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة ( 13 )
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:-
1. المبالغ المدرجه بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول اليه.
3. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا من جميع انواع الضرائب.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من هذه الحسابات من سنه مالية إلى أخرى.
الباب الثاني
المعاش والمساعدات الضمانية
الفصل الأول
التعريفات والاحكام العامة
المادة ( 14)
لكل مواطن لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة ( 15 )
يسري هذا القانون على رعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المادة ( 16)
يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي
1. الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعي
2. الجهه الإدارية:- وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها وادارتها الاجتماعية.
3. الاسرة:-:- زوج وزوجه أو أكثر وابناء معالون أو بعض أفرادها
4. الابناء المعالون:
أ‌- الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 سنه والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
ب‌- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بعمل.
ج- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
5. الابناء الايتام: الابناء الذين توفي والديهم أو والدهم وتزوجت امهاتهم أو سجنت أو تم نقل الوصايه عليهم لغير الام وليس لهم دخل.
6. الارملة/ المطلقة:- كل امرآة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وليس لها دخل خاص بها.
7. ذوي الاعاقة:- كل شخص لدية خلل كلي أو جزئي، بدني أو ذهني يمنعه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين
8. المريض بمرض مزمن: المريض بأحد الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي.
9. العاجز عن الكسب:- شخص مصاب بعجز بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل وليس له دخل.
10. المسن:- كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغ سنه أو سنها 60 سنة وليس لهما دخل.
11. اسرة المسجون:- اسرة سجن عائلها تنفيذا لحكم مقيدا للحرية لمدة لا تقل عن 6 اشهر وليس لها دخل.
12. الاسرة مهجورة العائل:- اسرة هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة ولا تعلم محل أقامتة وليس لها دخل.
13. الدخل:- المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الاسرة نقدًا خلال السنه السابقة على البحث.
المادة ( 17 )
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينه بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.
الفصل الثاني
المعاش الضماني
المادة ( 18 )
يكون للأفراد والاسر الاتي بيانهم الحق في الحصول على معاش ضمان شهري طبقًا للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون على النحو التالي:-
1- الابناء الايتام
2- الارملة والمطلقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.