مجلس الوزراء يوافق على رعاية المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين    نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس    «حديد عز» يرتفع 685 جنيها الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2024    صعود الأسهم الأوروبية ومؤشر التكنولوجيا يقود مكاسب القطاعات    السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026    مكتب نتنياهو يكذب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر    ترتيب الدوري السعودي الإلكتروني للعبة ببجي موبايل    تقارير: الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع لياو في الصيف المقبل    نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط.. موعد الإعلان بالاسم ورقم الجلوس    هدوء تام فى أمواج البحر المتوسط بمحافظة بورسعيد.. فيديو وصور    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على مومياء في الشارع بأسوان    استعد لعيد الأضحى 2024: أروع عبارات التهنئة لتبادل الفرحة والمحبة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «يرجح أنها أثرية».. العثور على مومياء في أحد شوارع أسوان    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    «اسم مميز».. تفاصيل برنامج إبراهيم فايق الجديد    موسم الحرب والغناء و303 على مسرح قصر روض الفرج.. الليلة    الأطباء تناشد السيسي بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات": يهدد صحة المواطن واستقرار المنظومة    زغلول صيام يكتب: من فضلكم ارفعوا إعلانات المراهنات من ملاعبنا لحماية الشباب والأطفال وسيبكم من فزاعة الفيفا والكاف!    حسين لبيب: اتحمل مسؤولية إخفاق ألعاب الصالات فى الزمالك    لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية تستقبل المرشحين لرئاسة الجامعة ونوابها    بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد مشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة    الأزهر للفتوى يوضح فضل حج بيت الله الحرام    حيثيات الحكم على المتهمة بترك نجلتها في الشارع حتى الوفاة بالصف    لحرق الدهون في الصيف.. جرب هذه الأكلات    الملك تشارلز يوافق على حل البرلمان استعدادا للانتخابات بطلب سوناك    أوستن يدعو وزير دفاع الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح    أخبار مصر.. التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب    أيام قليلة تفصلنا عن: موعد عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024    وزير العدل ورئيس «التنظيم والإدارة» يتفقدان اختبارات الخبراء    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات في مجال الصناعة    التنمية المحلية: طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات الصلبة للقطاع الخاص    وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أى تحديات تفرض عليها    في عيد ميلاده.. رحلة «محمد رمضان» من البحث عن فرصة ل«نمبر وان»    6 أفلام في البلاتوهات استعدادًا لعرضهم خلال الصيف    مع عرض آخر حلقات «البيت بيتي 2».. نهاية مفتوحة وتوقعات بموسم ثالث    أكرم القصاص: لا يمكن الاستغناء عن دور مصر بأزمة غزة.. وشبكة CNN متواطئة    أتالانتا يجدد أمل روما.. وفرانكفورت يحلم بأبطال أوروبا    هل يجوز شرعا التضحية بالطيور.. دار الإفتاء تجيب    تريزيجيه: أنشيلوتي طلب التعاقد معي.. وهذه كواليس رسالة "أبوتريكة" قبل اعتزاله    ابنة قاسم سليمانى تهدى خاتم والدها لدفنه مع جثمان وزير الخارجية الراحل.. فيديو    الرعاية الصحية تشارك في المؤتمر السنوي الرابع والأربعين للجمعية المصرية لجراحي الأعصاب    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    القبض على رجل أعمال أطلق النار فى حفل زفاف بالمرج    مصطفى شوبير يتطلع لكتابة مجد جديد مع الأهلي فى ليلة الحسم بدوري الأبطال    نقيب المعلمين عن قرار إنشاء «الوطني للتعليم والبحث والابتكار»: فرصة عظيمة    جوزيب بوريل يؤكد استئناف جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي دعمها لوكالة الأونروا    السويد: سنمنح أوكرانيا 6.5 مليار يورو إضافية في صورة مساعدات عسكرية    السيد الغيطاني قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من ميت سلسيل بالدقهلية    وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    تحركات غاضبة للاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين.. ماذا يحدث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. "الخمسين" توافق على مواد القوات المسلحة والدفاع الوطني

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على مواد القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والقضاء العسكري خلال الجلسة العامة للتصويت النهائي اليوم برئاسة عمرو موسى..
وجاءت النسبة كالتالي
الفصل الرابع
القوات المسلحة والشرطة
الفرع الأول
القوات المسلحة
"مادة 200" 49 بالإجماع
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
والدولة وحدها هي التي تنشىء هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 201" مؤيد 47 وعضو ممتنع وعضو لم يشارك
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
"مادة 202" مؤيد 49 بالإجماع
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة
المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات
الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفرع الثانى
مجلس الدفاع الوطني
"مادة 203" مؤيد 48 وعضو معترض
ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،
ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات
العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي،
ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين
المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة
والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون
أن يكون له صوت معدود.
الفرع الثالث
القضاء العسكري
"مادة 204" مؤيد 41 وعضو ممتنع و6 معترض
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات
العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على
المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو
الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها
العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي
تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق
والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع الرابع
مجلس الأمن القومي
"مادة 205" مؤيد 48 وعضو لم يشارك
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس
مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة،
والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس
النواب.
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصري في
الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم
صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.