أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن تمسك هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدم اختصاص هيئة المحكمة بمحاكمته وفق دستور 2012 المعطل، والاستناد إلى المادة (152) من الدستور المعطل، لا يتفق مع المنطق والقانون الطبيعي ولا أساس له من الشرعية القانونية والدستورية. وأوضح أن المادة (152) من الدستور المعطل، تنص على أن اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بتهمة الخيانة العظمي، يكون بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وأضاف أن نجاح ثورة 30 يونيو، أسفر عن سقوط الدستور والحكومة والرئيس، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أخطأ عندما تضمن تعطيل الدستور، وكان يتعين أن يتضمن إسقاط الدستور بشكل صريح. وأشار إلى أن هيئة الدفاع القانونية لا يجب أن تستند إلى دستور 2012 باعتباره معطلا، مؤكدا أنه لا قيمه للتمسك بمواده، وفقا للشرعية والمبادئ الدستورية التي نشأت بعد ثورة 30 يونيو، واصفا الدفع بعدم اختصاص المحكمة بأنه وهمي لتضليل الرأي العام وإحداث المظاهرات غير السلمية. وأكد أن المحكمة شرعية ودستورية وفقا لقانون العقوبات وتحقيقات النيابة التي أجرتها في احداث الاتحادية وأقوال الشهود.