ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" هل يجوز تبادل زكاة الفطر بين الفقراء بعضهم لبعض، بأن يأخذ إنسان فقير زكاة الفطر من غيره، فيتملكها، ثم يقوم بإعطائها بعد ذلك إلى نفس الفقير الذي دفعها إليه ابتداء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: حكم زكاة الفطر والحكمة من مشروعيتها مِن المُقَرَّر شرعًا أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وقد شرعت تطهيرًا للصائم من اللغو والرفث، وجبرًا لنقص ثواب الصيام، وللرفق بالفقراء والمساكين، وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
شرط وجوب زكاة الفطر قد أجمع العلماء على أن المعسر لا تجب عليه زكاة الفطر، قال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 219، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمعوا أنها -أي: زكاة الفطر-لا تجب على من لا شيء له] اه. والشرطُ في وجوب زكاة الفطر -على المختار للفتوى- هو امتلاكُ الشخص ما يفضُل عن نفقته لليلة العيد ويومه ومن يعول. قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 110، ط. دار الفكر): [فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، قال المصنف والأصحاب: والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء] اه. حكم تملك الصدقة من الفقير بعد إخراجها إليه مصارفُ زكاةِ الفطر: هي مصارفُ زكاة المالِ الثمانية عند جمهور الفقهاء، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. والرجوعُ في الصدقة ممتنِعٌ باتفاق العلماءِ، قال ابنُ رشد في "بداية المجتهد" (4/ 117، ط. دار الحديث): [وأجمعوا على أنَّ الهبة التي يراد بها الصدقة (أي: وجه الله) أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها] اه. وإنما يجوز رجوعُها بالميراثِ بلا خلاف؛ لأنه جبريٌّ فيتملَّك الوارث تركة مورِّثه تملُّكا قهريًّا بمجرَّد موت المورِّث. يُنظر: "المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة التونسي (9/ 33، ط. مؤسسة الحبتور). وهذا ما حكي الإجماع عليه، قال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 224): [وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له] اه. وقد تتابعت نصوصُ الفقهاء مِن المذاهب الأربعة على كراهة تملُّك الصدقة من الفقير، سواء أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الصدقة. حكم تبادل زكاة الفطر بين مستحقيها بخصوص تبادل الإعْطاء في زكاة الفطر بين مستحِقِّيها، كما لو كان الشخص عنده ما يفضُل عن نفقته لليلة العيد ويومه ومن يعول، فقام بإخراج زكاة الفطر لأحد جيرانه الفقراء، ثم قام الجار بإخراج زكاة الفطر التي وجبت عليه إلى الشخص الذي أعطاه زكاته، دون اتفاق مسبق بينهما، فقد ذهب الحنفية إلى عدم إيجابِ زكاة الفطر على الفقير، وإنما تجب في حق من ملك نصاب الزكاة، قال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى" (1/ 123، ط. الحلبي): [باب صدقة الفطر: وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية] اه. فلو أخذ الفقير زكاة الفطر من غيره، وقام بإعطائها إلى هذا الغير؛ لفقره كان اشتغالا بما لا يفيد، والشرع منزه عن ذلك، قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 102، ط. دار المعرفة): [(ولنا) قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»؛ ولأنَّ الفقير محل الصرف إليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لا يملك إلا قوت يومه؛ وهذا لأن الشرع لا يرد بما لا يفيد فلو قلنا بأنه يأخذ من غيره ويؤدي عن نفسه كان اشتغالا بما لا يفيد] اه. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية الشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس بذلك شرعًا، بشرْط كونِ وصْف مصارف الزكاة متحققًا في المعطِي والآخِذ كليهما، وبشرْطِ عدم الاتّفاقِ على رجوعِ ما أخرجه الشخصُ إليه مرة أخرى؛ لأنَّ ذلك من الحِيَل الممنوعة، وإنما يكون هذا الرجوعُ بسببٍ جديد، وهو الفقر ونحوه من أسبابِ استحقاق الزكاة، قياسًا على الميراث، بجامع الرجوعِ للمال في كلٍّ؛ فلو أنَّ شخصًا وَهَبَ منزله لأخيه، ثم توفي هذا الأخ وورِثَه الأولُ مثلًا، فقد عادَ المنزلُ إليه مرةً أخرى، ولكن بسبب جديد، ألا وهو الإرْثُ. ومِن مقاصد مشروعيَّة زكاة الفطر التسْوية بين الفقير والغنيّ في التطهُّر من الذنوب، قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (2/ 47، ط. المطبعة العلمية): [قد عُلِّلَت بأنها طُهرة للصَّائم مِن الرَّفث واللغو، فهي واجِبةٌ على كلِّ صائم غنِيٍّ ذي جِدَّة ويُسرٍ أو فقير يجدها فضلًا عن قوته، إذ كان وجوبها عليه بعلة التطهير، وكلٌّ من الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب] اه. الإفتاء: لا مانع شرعًا مِن تبادل الإعطاء والأخذ في زكاة الفطر بين المستحقين لها بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا مِن تبادل الإعطاء والأخذ في زكاة الفطر بين المستحقين لها، بشرْط كونِ وصْف مصارف الزكاة متحققًا في المعطِي والآخِذ كليهما، وبشرْطِ عدم الاتّفاقِ على رجوعِ ما أخرجه الشخصُ إليه مرة أخرى، وإنما يكون هذا الرجوعُ بسببٍ جديد، وهو الفقر ونحوه من أسبابِ استحقاق الزكاة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا