أكد المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، بحضور ممثلي الحكومة. تفاصيل تعديل قانون الكهرباء وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن وجود الكهرباء يؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد العوضي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.
الدستور يقر الحفاظ على مرفق الكهرباء وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار. وأوضح النائب أحمد العوضي، أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات. وطالب وكيل مجلس الشيوخ بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي.
السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي وفي هذا الصدد تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن. وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. رد قيمة ما تم سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالح وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا