سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماذا لو رفض الرئيس تعديل الإيجار القديم؟.. آليات إعادة العرض على النواب.. المدة التي يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض خلالها على أي قانون.. وهذا مصير التعديلات بعد فض دور الانعقاد الخامس
قانون الإيجار القديم، منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على أي قانون، خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله من مجلس النواب. حق الرئيس في الاعتراض على أي قانون خلال 30 يومًا وفي حال لم يعترض الرئيس، ولم يصدر قرار رئيس الجمهورية، يعتبر القانون نافذًا ويتم العمل به.
مصير تعديل قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد الخامس ووفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة في هذا الشأن فإن مصير تعديل قانون الإيجار القديم، يتحدد بحد أقصى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل، وهي المدة القانونية لتصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض.
يأتي ذلك في الوقت الذي يثار فيه التساؤل حول مصير تعديل قانون الإيجار القديم، عقب قرب انتهاء المدة المقررة لرئيس الجمهورية للتصديق على مشروع القانون والمقدرة ب30 يوما وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في هذا الشأن.
موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تنظيم اللائحة لتصديق رئيس الجمهورية على القوانين وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات تعامل المجلس مع التعديل التشريعي عند اعتراض الرئيس عليه، حيث تنص المادة 178 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض.
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض".
كما تنص المادة 123 من الدستور على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا