في ظل تزايد الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة حول العالم، أصبح موضوع اللجوء من أبرز القضايا الإنسانية والقانونية التي تشغل الرأي العام الدولي. وبينما تكفل الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حق الحماية للأشخاص الفارين من الاضطهاد، فإن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ يحدد القانون الدولي عدة حالات تُستثنى من منح صفة اللاجئ. وحسب المادة (8) من قانون لجوء الأجانب لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية: 1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. 2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية. 3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأممالمتحدة. 4- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام. مادة 9: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية: 1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية. 2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. 3 - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون. وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. حقوق الطفل اللاجئ فى القانون وحسب المادة (20) يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها. وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة. ووفقا للمادة (17)، يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة. حق اللاجئ في العمل وفقا للقانون وبحسب المادة (18) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. ووفقا للمادة 19، يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة. وحسب المادة 16 يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام. وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا