أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس. أمين الفتوى: الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة. وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة. هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا