يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأكدت لجنة الصناعة في تقريرها، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه. وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وأشار التقرير إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره. التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وأشارت لجنة الصناعة، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (32) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية. موقف الحكومة من تعديل قانون الثروة المعدنية وتضمن تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب، رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، حيث كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، الموافقة على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال. تفاصيل تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية في ثمانية مواد، المادة الأولى: عنيت باستبدال مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بمسمى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكذا استبدال مسمى الباب السابع المتضمن أحكام متنوعة بمسمى الباب السادس أحكام متنوعة"، وأيضا استبدال مسمى الباب الثامن عقوبات" بمسمى الباب السابع "عقوبات".
أما المادة الثانية، فتضمنت تضمنت منح تراخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات بقرار من السلطة المختصة بدلا من الجهة المختصة وهو ما اقتضاه تعديل الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون. تكاليف تراخيص هيئة الثروة المعدنية للبحث والتنقيب وأوردت المادة الثالثة، حكمين جديدين برقمي مادة 4 مكرر ومادة 45؛ حيث أعطت مادة 4 مكرر للهيئة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تحاليل الصخور، وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، مقابل سداد الرسم المقرر الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 5 ملايين جنيه.
فيما نصت مادة (45) على معاقبة من يمارس نشاط تشغيل المعامل المشار إليها في المادة (4) مكرر) دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلا عن غلق المنشأة المخالفة. المادة الرابعة: أوردت عددًا من الأحكام تحت مسمى الباب السادس بعنوان "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية". وضع إستراتيجية لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي التعديني واعتبرت المادة (31) مكرر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هيئة اقتصادية عامة تتبع الوزير المختص بالثروة المعدنية، أما مادة (31) مكرر (1) تناولت أهداف واختصاصات الهيئة بالنص على أن تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها وتوطين الصناعات التعدينية من خلال وضع إستراتيجية لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي التعديني، ووضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية، ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال التعدين.
وحددت المادة (31) مكرر (3)اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وأهمها إقرار خطة الهيئة وإستراتيجياتها العامة، والموافقة على إصدار تراخيص البحث عن الخامات وتجديدها، وطرح مناطق البحث والاستغلال التعديني، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ووضع نظم الرقابة على البحث والاستغلال، والموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. موارد هيئة الثروة المعدنية وكشفت المادة (31) مكرر (5 عن مصادر موارد الهيئة، ومنها ما يتم تخصيصه لها من الخزانة العامة للدولة وعوائد استثمار أموالها، وقيمة موازنتها، ومقابل أعمال الخدمات التي تقدمها للغير. أما المادة (31) مكرر (6) نصت على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويُرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى، على أن تؤول نسبة 35% من ذلك الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، بشرط ألا تقل تلك النسبة عما تم أيلولته بختامي العام المالي 2024/2023، على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة. إعفاء هيئة الثروة المعدنية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وتضمنت المادة (31) مكرر (7) الإعفاءات، حيث أوردت حكما يقضي بإعفاء الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية.
كما نصت المادة الخامسة، على أيلولة جميع أصول الهيئة بمسماها القديم، وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وكذلك نقل العاملين بالهيئة إلى الهيئة بمسماها الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
وتنص المادة السادسة، على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ومنحت المادة السابعة، الحق لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مع استمرار العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع هذا القانون لحين صدور هذا القرار.
وتضمنت المادة الثامنة، نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا