أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار د. علي فرجاني حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، ببراءة هناء حتروش من اتهامها بقتل طفلها سعد عبد الرحيم عمدا مع سبق الإصرار وطهي أجزاء منه وأكله، وإيداعها إحدى المصحات النفسية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن النيابة العامة تتهم هناء حتروش في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق بأنها في 26 أبريل 2023 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية قتلت طفلها سعد محمد سعد عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها وأعدت لذلك "فأس" كانت بمسكنها وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، حتى غافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظام وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاء منها، وقبيل ضبطها من ذويها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت الحيثيات أن المحكمة قضت حضوريا بجلسة 30 سبتمبر 2023، أولا: ببراءة هناء محمد حسن حتروش سليمان مما أسند إليها من اتهامات ومصادرة المضبوطات، ثانيا: إيداع المتهمة إحدى منشآت الصحة النفسية، ثالثا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
وأضافت الحيثيات أن المدعي بالحقوق المدنية طعن في هذا الحكم عن طريق محكمة النقض في 25 نوفمبر سنة 2023، وأودعت مذكرة أسباب طعنه في 21 نوفمبر 2023، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، حيث قرر المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق الكلية بالطعن في 29 نوفمبر 2023، وأودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها بتوقيع غير مقروء. وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة لطعن النيابة العامة من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 سبتمبر 2023، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 نوفمبر من ذات العام، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق الكلية بتوقيع غير مقروء، يبد أن التقرير بالطعن بالنقض وقع أيضا بتوقيع غير مقروء بالإضافة لخلوه من وظيفة المقرر قرين التوقيع، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه. وأوضحت الحيثيات أنه بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية وحيث إنه يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية شاملا على الحكم الصادر بالإدانة بالشق الجنائي وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا