موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام    الجامعات تطلق مبادرة لتوعية الشباب بترشيد استهلاك الطاقة.. ورئيس جامعة المنصورة يوضح    وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في الأقصر    النفط الكويتي يرتفع إلى 119.96 دولار للبرميل    الثالث عالميا والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. "معلومات الوزراء" يستعرض تحليل لوضع ميناء شرق بورسعيد في مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية    وزيرة التضامن تستعرض أعمال المنظومة المالية للتمكين الاقتصادى    «البترول» تعلن نجاح حفر بئر جديدة للغاز في خليج السويس    الدولار يحافظ على ارتفاعه مع قرب انقضاء مهلة ترامب لإيران    إسرائيل تدعي مهاجمة مجمع بتروكيماويات في شيراز بإيران    عاجل- قصف عنيف يهز طهران.. استهداف مطار مهرآباد ومواقع عسكرية بضربات أمريكية إسرائيلية    دعوة الشباب فى إيران لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الطاقة    مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى    14 مليون إيراني يتطوعون للقتال دفاعًا عن البلاد حال وقوع هجوم أمريكي بري    خطة البنتاجون لتجنب اتهامات جرائم الحرب فى إيران تشمل قائمة أهداف مدنية وعسكرية    عواد في قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد    شوبير : كامويش سيظل مستبعد حتي نهاية الموسم .. والأهلي الأسوا نتائج في الدورى    مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ    تعرف على قائمة مستبعدي الزمالك أمام شباب بلوزداد    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة    إحباط محاولة لتهريب 516 لتر سولار داخل محطة وقود بأسوان    السجن 20 عاما لشابين بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة وأسلحة بقنا    حبس عاملة نظافة 4 أيام بتهمة خطف طفلة وإخفائها 12 عامًا بالوايلي    بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر طبية: الفنان عبدالرحمن أبو زهرة فاقد للوعي وبعض المؤشرات الحيوية متراجعة    بصوت نور النبوي.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم معوز قبل عرضه في 23 أبريل    محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات    الموت يفجع السيناريست محمود حمدان    «الصحة» تبحث آليات تطوير الوحدات الصحية وتعزيز التكامل مع «حياة كريمة» والتأمين الشامل    في اليوم العالمي للصحة.. كيف تؤثر البيئة غير الصحية على الأطفال؟    عبد الصادق: التعاون الدولي ركيزة أساسية لتقديم مسارات تعليمية تواكب سوق العمل العالمي    بعد الهزيمة من الزمالك، موعد مباراة المصري وبيراميدز بالدوري الممتاز    ثورة إدارية بالتربية والتعليم، تفكيك المركزية للتعليم بمصروفات وإلغاء إدارة مكافحة التسرب    صلاة الجنازة على زينب السجينى فى مسجد الشرطة ظهر اليوم    إحالة عامل للمحاكمة بتهمة الشروع في قتل زوجته بمدينة نصر    حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل| التعليم تكشف    نظر استئناف المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند شهير في التجمع    دراسة: الذكاء الاصطناعي ربما يساعد في التشخيص المبكر لسرطان الحنجرة من نبرة الصوت    مجلس الشيوخ يناقش قضايا القطاع الصحي بشمال سيناء    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    درة: يوسف شاهين صاحب فضل عليا ودعمني في بداياتي    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل
نشر في فيتو يوم 09 - 10 - 2024

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستيه الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة.
تعديل قانون البناء الموحد
وقالت لجنة الإسكان في تقريرها المعروض على جلسة الشيوخ إنه لما كانت إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق، ارتأت الحكومة وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية
ويستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

انتظم مشروع تعديل قانون البناء الموحد في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
تضمنت المادة الأولى تعديلًا بالاستبدال بنص المادتين الثانية والرابعة من قانون رقم 119 لسنة 2008 وبنصوص بعض مواد قانون البناء الذى يجرى عليه التعديل.
حالات الاستثناء من حظر البناء
وجاءت المادة الثانية لتبين الحظر والاستثناء من الحظر، فالأصل هو الحظر، وعددت المناطق التي يحظر فيها البناء، وبينت الأراضي التي تستثنى، وبما أن الاستثناء من الحظر يكون لعلة، فقد أوضحت المادة أن يكون الاستثناء شريطة أن يصدر ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
وجاء تعديل المادة الرابعة ليوضح المقصد من ذكر الوزير المختص أو الجهات الإدارية أو الهيئات طبقا لما جاء في أحكام القانون، على أن يكون لرئيس كل هيئة من الهيئات التي ذكرت في هذه المادة الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص والواردة في القانون المرافق.
نطاق سريان تعديل قانون البناء الموحد
وحددت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجارية والتجمعات العمرانية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وأراضي القوات المسلحة ومشروعاتها القومية التي تنفذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وعلى أجهزة التنمية والتعمير بأنحاء الجمهورية، وكذلك على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.
كما أوضحت المادة (2) مفهوم المصطلحات الآتية:
التنمية العمرانية المستدامة السياسة القومية للتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي القومي المخطط الاستراتيجي الإقليمي المخطط الاستراتيجي للمحافظة، المخطط الاستراتيجي للمركز مخطط التنمية العمرانية للمدينة والتجمعات العمرانية الريفية المخطط التفصيلي، زمام القرية الحيز العمراني الكردون، سنة الهدف مناطق التنمية العمرانية الجديدة، تقسيم الأراضي المقسم قائمة شروط مشروع التقسيم المرافق الأساسية، التجمع السكني، دلائل الأعمال للمخططات العمرانية، مناطق الامتداد العمراني مناطق التطوير العمراني التجمعات العمرانية الريفية المشروع العمراني المغلق.
ونصت المادة (3) على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره، وموعد اجتماعه، وتشكيل أعضائه، وأمانته الفنية التي تساعده في أداء مهامه، يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وللمجلس أن يفوض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات، وعليه أيضا أن يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وقد اختص بالآتي:
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني
وأكدت المادة (4) على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، كما ألزمتها بالتحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج، مع مباشرتها لاختصاصاتها المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في وضع البرامج القومية، وإعداد المخططات ومتابعة تفعيلها على المستويات المختلفة وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة، وإعداد دلائل الأعمال ومراقبة تطبيقها، وتنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وتطوير وتنمية قدرات الإدارات بالمحافظات، وتطوير آليات تنفيذ المخططات بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية، وذلك بجانب تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة، واقتراح وإبداء
الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
إنشاء مركز إقليمي للتخطيط والتنمية
وأكدت المادة (5) على وجود مركز إقليمي للتخطيط والتنمية بكل إقليم اقتصادي يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، يكون مهمته مباشرة اختصاصات الهيئة بالإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويكون قرار تنظيم هذه المراكز واختصاصاتها صادرًا من الوزير المختص.
ونصت المادة (6) على إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص على أن يكون عملها تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني الإقليم المحافظة، ومهمتها القيام بإعداد المخططات التفصيلية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية بالإضافة لإعداد البرامج المشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمدة للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاءت المادة (7) لتؤكد على أنه وفقا للاحتياجات التي يحددها المجلس المحلى للمحافظة وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية، يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة.
التزام الوزارات بالمخططات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
وأكدت المادة (8) على حتمية التزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما ألزمت كافة جهات الدولة بالمخططات المعتمدة للتنمية العمرانية، وذلك عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل والسنوية بالبرامج والمشروعات المدرجة في المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت المادة (9) الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز، على أن تعتمد هذه المخططات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض على الوزير المختص وينشر قرار الاعتماد في جريدة الوقائع المصرية.
وألزمت المادة (10) الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بتحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية وممثلى المجتمع المدنى بالإضافة لاقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل، على أن تعد الهيئة العامة مشروع مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية أو تفوض من تراه من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، شريطة مراعاة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وقواعد وإجراءات إعداد هذه المخططات التي تبينها اللائحة التنفيذية عند وضع مشروعات المخططات التي تتضمن مناطق ذات قيمة مميزة.
ونصت المادة (11) على أنه بناء لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قواعد وإجراءات تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين عليه، ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على تلك الملاحظات، ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات، كما ألزمت هذه المادة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإقرار مشروع المخطط بعد مراجعته مراجعة نهائية، والوزير المختص أو من يفوضه، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني والعرض على المجلس المحلى المختص، إمكانية اعتماد المخطط ونشر قرار الاعتماد في جريدة الوقائع المصرية.
وكذلك حددت هذه المادة استحقاق مقابل تحسين قبل اعتماد المخططات، وعقب اعتمادها يحصل مقابل التحسين فور نشر مخطط التنمية العمرانية، وذلك عن المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.
وبينت المادة (12) ضرورة مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل خمس سنوات بناءً على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلى، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وأوضحت المادة (13) أنه على الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات أن تعد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات الريفية بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي ووضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلى المختص، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة.
وألزمت المادة (14) الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بوضع برامج أولويات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية، وكذلك وضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين في حالة عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة على أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص لحين إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في بداية المادة، وأن تقوم بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية، حتى يتم إعداد المخططات التفصيلية واعتمادها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.