تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع. وترصد «فيتو» تزامنا مع أولى جلسات محاكمة المتهم النص الكامل للمفاجأت التي فجرها ممثل شركة أوبر عن السائق المتهم كالآتي: مسئول شركة أوبر عن واقعة سائق حبيبة الشماع: سبق اتهامه بالتحرش وسلوكه سيئ وشهد الممثل القانوني لشركة "أوبر" عثمان إبراهيم عثمان موافي؛ بأن المتهم عميل للشركة "سابق" وقد تلقت الشركة العديد من الشكاوى ضده، وتم غلق حسابه على تطبيق الشركة أكثر من مرة نتاج ذلك، وتم تقديم شكاوى عديدة ضده عبر تطبيق "أوبر" وهي شكاوى عدة تتم في مجملها عن سوء سلوكه وحدة أسلوبه مع رواد التطبيق، كما تبين وجود شكوى مسجلة من إحدى العميلات تشير إلى إتيانه أفعالا تنطوي على التحرش بها جسديا حال استقلالها السيارة برفقته.
واقعة حبيبة الشماع وتضمن أمر الإحالة؛ اطلاع النيابة العامة على الشكوى - المار بيانها - أنها مرسلة من إحدى العميلات ومفادها شكواها لشركة أوبر من المتهم لقيامه أثناء الرحلة بملامسة يدها ومحاولة التقرب منها أكثر من مرة واستطالت يده إلى مكان حساس من جسدها. كما فاجئ ممثل شركة أوبر النيابة في أقواله بأن المتهم أغلق حسابه عبر تطبيق الشركة لكثرة شكاوى المستخدمين ضده ولكنه زور برقم قومي آخر وبيانات شخص آخر واسم جديد له للدخول كشخص جديد عبر تطبيق أوبر الخاص بالشركة. وقامت شركة أوبر بمقاضاة السائق بقضية تزوير وانتحال صفة ليست صفته. نص أمر إحالة المتهم بواقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق كما حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " حشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بلدى البلد قاد مركبة حاملة اللوحات "ف ص 6411" حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر. وتضمن أمر الإحالة بأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد 1/45 460 / 2، 290 / 301 من قانون العقوبات والمواد 1، 2 جدول من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 54 من القسم الاد البلد ص من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة. الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 والمواد 1 1/66040 20301/760 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008، 59 لسنة 2014 والمادة 378 / 19 من اللائحة التنفيذية للقانون. لذلك وعقب الإطلاع على المادة رقم 214 / 40201من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981. وتضمن نص أمر الاحالة ؛ أولًا:- إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية. وتقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 1/45 201/29002/460 من قانون العقوبات والمواد 201، 37 / 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 54 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 والمواد 1، 660403 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 155 لسنة 1999، 121 لسنة 1 40201/760/ 2008، 59 لسنة 2014 والمادة 378 / 16 من اللائحة التنفيذية للقانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.