تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    أحمديات: مصر جميلة    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    ماريسكا يكشف تطورات تعافي ثلاثي تشيلسي قبل مواجهة أتالانتا    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 قضايا تنصف الرجل أمام محاكم الأسرة.. أبرزها الرؤية وإسقاط الحضانة والنشوز وتخفيض النفقة
نشر في فيتو يوم 01 - 09 - 2023

يعتقد الكثير أن محاكم الأسرة خاصة بمشاكل المرأة وأكثر إنصافا لها، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، فكما تنصف محاكم الأسرة الزوجة داخل أروقتها، تنصف الزوج أيضا فيما يقرب من 10 دعاوى قضائية.
دعوى الرؤية
أبرز الدعاوى القضائية المنصفة للرجل دعوى الرؤية، فهي من الدعاوى المضمونة بنسبة كبيرة أمام محاكم الأسرة يتم الحكم بقبولها في حكم أول درجة، تحتاج لعدة خطوات لرفعها، بتقديم طلب تسوية بمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة يحضر فيها للزوجين في محاولة لحل النزاع وديا، فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
وفي حالة وفاة الأب يحق للأجداد رفع دعوى رؤية لرؤية أحفادهم، ويتقدم الجَد أو الجَدة لطلب لمكتب التسوية في محكمة الأسرة لرؤية أحفادهم، وإذا لم يتم حل النزاع وديًّا يتم رفع الدعوى لمحكمة الأسرة والحكم لصالحهم بالرؤية، بعد صدور الحكم يتم تقديم الصيغة التنفيذية لمكان الرؤية للبدء في تنفيذها، وإذا لم تلتزم الأم الحاضنة بالتنفيذ فمن حق الصادر لصالحه الحكم رفع دعوى إسقاط حضانة أو تعويض.
دعوي التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية
وفي حالة رفض تنفيذ حكم الرؤية، يقول المحامي وليد هارون: في حال رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية يحق للمتضرر طلب التعويض عما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانونًا، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ بالإخلال بالتزام قانوني، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
وفى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت ل6 أشهر، وكفل القانون للزوج أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوى حبس وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه برعاية صغاره.
دعوى سقوط الحضانة
أيضا من الدعاوى التي يحق للزوج رفعها أمام محاكم الأسرة، دعوى سقوط الحضانة، وفق شروط حددها قانون الأحوال الشخصية، أبرزها أن تكون الحاضنة قد اختلت بأحد الشروط المذكورة بالمادة 111 من هذا القانون، والتى تنص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدين أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل فى الأمر بأمر عن عريضة بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وأيضا إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، والشرط الثالث إذا إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر، كما أنه يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة إذا كانت الحاضنة أو الحاضن مهمل، أو مشغول عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كان من بيده الحضانة سيئ السلوك، وثبت ذلك عليه بحكم قضائي نهائي، أو افتقد شرط من شروط الحضانة.
اقرأ أيضا: محكمة الأسرة تلزم أبا بدفع 2000 جنيه لطليقته نظير حضانتها لطفلهما
دعوى فسخ عقد الزواج
دعوى فسخ عقد الزواج يتم رفعها في حالة وجود عيب في أحد أركان الزواج، فعلى سبيل المثال إذا قالت الزوجة أنها بكر واكتشف بعد ذلك أنها ليس كذلك، او لو كانت الزوجة مريضة بإزالة الرحم وليس لديها القدرة علي الإنجاب، ولم تصارح الزوج بذلك".
أوضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة متى يحق للزوج إبطال عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية أن المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها الحياة.
دعوى النشوز
الزوجة الناشز هي التي تركت منزل الزوجية بدون إذن زوجها، والقانون أباح للرجل في حال نشوز الزوجة أن يرفع عليها إنذارا للطاعة، وإذا لم تعترض الزوجة في خلال ثلاثون يوما من إنذار الطاعة، جاز للزوج أن يرفع عليه دعوى نشوز، يحصل على حكم نشوز ويحرمها من حقوقها الشرعية، ومن حق الزوج أن يلجأ لرفع دعوى نشوز إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، وتقضي المحكمة بقبول الدعوى لصالح الزوج إذا ثبت استطاعته توفير مسكن آمن يصلح الإقامة.
دعوى استرداد منزل الزوجية
كما يحق للزوج رفع دعوى استرداد مسكن الزوجية، حيث نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.
دعوى تخفيض النفقة
الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقات أنها أحكام ذات حجية مؤقتة، وأنها قابلة للتغيير والتبديل حسب حال المطالب بها يسرًا وعسرًا، وبالتالي فإن أحكام النفقات يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير حال وظروف المطالب بأدائها، وفق ما كشفه خالد رجب المحامي.
وأضاف رجب: هناك شروط لرفع دعوى تخفيض النفقة، تتمثل في صدور حكم نفقة على الزوج، وأن يكون الحكم صار نهائيا، لأنه إذا كان حكم أول درجة فيجوز له استئنافه، وأيضا أن تتبدل ظروف الزوج وتتبدل أحواله من حال اليسر إلى العسر، وأوضح أنه لإقامة الدعوي يقام بالتقدم أولا لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، وإذا لم تتم تسوية الموضوع وديا، فيقيم الدعوى أمام المحكمة المختصة ويقدم صورة رسمية من حكم النفقة، وكذلك ما يفيد تغير ظروفه المادية والاقتصادية للأسوء.
اقرأ أيضا: محكمة الأسرة تلزم فتاة برد شبكة بقيمة 6100 جنيه
دعوي منع الأبناء من السفر "أمر وقتي"
تستطيع الأم السفر بمفردها بدون الأطفال فهي حرة أينما ذهبت ولكن فيما يخص الأبناء يجب أخذ موافقة الأب على سفرهم مع الأم، لأن سفرهم مع الأم سوف يمنعه من رؤيتهم ورعايتهم والقيام بشؤنهم وحرمانه من حقه كأب في رؤيتهم، فالأب من حقه استصدار أمر منع من السفر حيث يقدم طلب على عريضة لقاضي الأمور الوقتية وهو قاضي الأحوال الشخصية في المحكمة التابع له إقامة الأم الحاضنة ومن السهل جدًّا الحصول عليه.
يصدر قرار المنع من السفر في وقت قصير أي خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وهو أمر وقتي له مدة زمنية محددة يجدد كل سنة ونصف، ويتم تبليغ هيئة الجوازات بالقرار بعد استخراج صيغة تنفيذية منه لإدراج الأبناء على قائمة المنع من السفر.
دعوى صورية مقدم الصداق في حالة الخلع
عندما ترفع الزوجة دعوى خلع، يحق للزوج رفع دعوى "صورية المهر"، وهو ما يعنى الدفع ببطلان "مقدم الصداق" الثابت، لإثبات أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل المتعارف عليه بين الناس، وأن العرف السائد في مجتمعنا الشرقي أن مقدم الصداق المدون بقسيمة الزواج هو واحد جنيها فقط، وتقوم الزوجة برد مؤخر الصداق عند دعوى الخلع، وفى مثل هذه القضايا أو الدعاوى يلجأ الزوج إلى رفع دعوى "صورية المهر" حتى يستفيد من تعطيل إجراءات دعوى الخلع ويدفع بصورية مؤخر الصداق، ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل في دعوى الصورية التي رفعها الزوج.
محكمة الأسرة تلزم أبا بدفع 13 ألف جنيه أجر مسكن و3 آلاف جنيه أجر حضانة
محظورات للولي على مال القصر بمشروع قانون الأحوال الشخصية، تعرف عليها
دعوى استرداد ما أنفقه بدون وجه حق
قضية استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق، يرفعها الزوج إذا حصلت الزوجة على نفقة بدون وجه حق وتم الحصول على حكم نشوز أو ابطال حكم النفقة لحصوله بطريق الغش والتدليس قانونا.
وقبل رفع هذه الدعوى لابد من أنذار المطلقة برد غير المستحق، بمعنى إنذارها على يد محضر برد المبلغ غير المستحق، ويتعين إعطاؤها مهلة لرد المبلغ المستحق بالطرق الودية، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات بأنه يتعين أن يكون الأجل 24 ساعة على الأقل للوفاء بالطرق الودية.
أما إذا امتنعت عن السداد بطريقة ودية، يعتبرها القانون مقصرة لعدم الوفاء بما هو مستحق عليها بالطرق الودية، وبالتالي فيتعين لجوء المطلق إلى القضاء لحمل مطلقته على رد المبلغ غير المستحق الذي تحصلت عليه دون وجه حق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.