إعلام إيراني: تحليق طائرات حربية وتفعيل الدفاعات الجوية شرقي طهران    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    مندوب مصر أمام مجلس الأمن: لا سلام إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    أبرزها برشلونة والآرسنال، الأندية المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات    انطلاق الجولة 26 من دوري الكرة النسائية غدًا    نشوب حريق فى مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى فى قنا    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    «اليوم العالمي للتوحد» .. تعزيز الوعي المجتمعي ودعم المصابين .. توسيع برامج التشخيص والعلاج ودمج ذوي الطيف في المجتمع    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    باسم مرسي: إمام عاشور كان عايز يرجع الزمالك بعد الإحتراف وهذا سر تراجع مستواه    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    مصرع شخص وإصابة 6 إثر انقلاب سيارة فى أسوان    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    رئيس جامعة كفر الشيخ: منح الرئيس السيسي وسام الأمير نايف لترسيخه دعائم السلام    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    ضبط عاطل اعتدى على سيدة مسنة بحدائق القبة    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    أبوريدة يهنئ العراق والكونغو بالتأهل التاريخي إلى كأس العالم    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    كلية الألسن بجامعة عين شمس تنظم أسبوعها الثقافي    جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية لذوي الهمم    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بسوهاج    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 قضايا تنصف الرجل أمام محاكم الأسرة.. أبرزها الرؤية وإسقاط الحضانة والنشوز وتخفيض النفقة
نشر في فيتو يوم 01 - 09 - 2023

يعتقد الكثير أن محاكم الأسرة خاصة بمشاكل المرأة وأكثر إنصافا لها، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، فكما تنصف محاكم الأسرة الزوجة داخل أروقتها، تنصف الزوج أيضا فيما يقرب من 10 دعاوى قضائية.
دعوى الرؤية
أبرز الدعاوى القضائية المنصفة للرجل دعوى الرؤية، فهي من الدعاوى المضمونة بنسبة كبيرة أمام محاكم الأسرة يتم الحكم بقبولها في حكم أول درجة، تحتاج لعدة خطوات لرفعها، بتقديم طلب تسوية بمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة يحضر فيها للزوجين في محاولة لحل النزاع وديا، فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
وفي حالة وفاة الأب يحق للأجداد رفع دعوى رؤية لرؤية أحفادهم، ويتقدم الجَد أو الجَدة لطلب لمكتب التسوية في محكمة الأسرة لرؤية أحفادهم، وإذا لم يتم حل النزاع وديًّا يتم رفع الدعوى لمحكمة الأسرة والحكم لصالحهم بالرؤية، بعد صدور الحكم يتم تقديم الصيغة التنفيذية لمكان الرؤية للبدء في تنفيذها، وإذا لم تلتزم الأم الحاضنة بالتنفيذ فمن حق الصادر لصالحه الحكم رفع دعوى إسقاط حضانة أو تعويض.
دعوي التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية
وفي حالة رفض تنفيذ حكم الرؤية، يقول المحامي وليد هارون: في حال رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية يحق للمتضرر طلب التعويض عما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانونًا، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ بالإخلال بالتزام قانوني، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
وفى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت ل6 أشهر، وكفل القانون للزوج أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوى حبس وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه برعاية صغاره.
دعوى سقوط الحضانة
أيضا من الدعاوى التي يحق للزوج رفعها أمام محاكم الأسرة، دعوى سقوط الحضانة، وفق شروط حددها قانون الأحوال الشخصية، أبرزها أن تكون الحاضنة قد اختلت بأحد الشروط المذكورة بالمادة 111 من هذا القانون، والتى تنص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدين أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل فى الأمر بأمر عن عريضة بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وأيضا إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، والشرط الثالث إذا إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر، كما أنه يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة إذا كانت الحاضنة أو الحاضن مهمل، أو مشغول عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كان من بيده الحضانة سيئ السلوك، وثبت ذلك عليه بحكم قضائي نهائي، أو افتقد شرط من شروط الحضانة.
اقرأ أيضا: محكمة الأسرة تلزم أبا بدفع 2000 جنيه لطليقته نظير حضانتها لطفلهما
دعوى فسخ عقد الزواج
دعوى فسخ عقد الزواج يتم رفعها في حالة وجود عيب في أحد أركان الزواج، فعلى سبيل المثال إذا قالت الزوجة أنها بكر واكتشف بعد ذلك أنها ليس كذلك، او لو كانت الزوجة مريضة بإزالة الرحم وليس لديها القدرة علي الإنجاب، ولم تصارح الزوج بذلك".
أوضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة متى يحق للزوج إبطال عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية أن المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها الحياة.
دعوى النشوز
الزوجة الناشز هي التي تركت منزل الزوجية بدون إذن زوجها، والقانون أباح للرجل في حال نشوز الزوجة أن يرفع عليها إنذارا للطاعة، وإذا لم تعترض الزوجة في خلال ثلاثون يوما من إنذار الطاعة، جاز للزوج أن يرفع عليه دعوى نشوز، يحصل على حكم نشوز ويحرمها من حقوقها الشرعية، ومن حق الزوج أن يلجأ لرفع دعوى نشوز إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، وتقضي المحكمة بقبول الدعوى لصالح الزوج إذا ثبت استطاعته توفير مسكن آمن يصلح الإقامة.
دعوى استرداد منزل الزوجية
كما يحق للزوج رفع دعوى استرداد مسكن الزوجية، حيث نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.
دعوى تخفيض النفقة
الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقات أنها أحكام ذات حجية مؤقتة، وأنها قابلة للتغيير والتبديل حسب حال المطالب بها يسرًا وعسرًا، وبالتالي فإن أحكام النفقات يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير حال وظروف المطالب بأدائها، وفق ما كشفه خالد رجب المحامي.
وأضاف رجب: هناك شروط لرفع دعوى تخفيض النفقة، تتمثل في صدور حكم نفقة على الزوج، وأن يكون الحكم صار نهائيا، لأنه إذا كان حكم أول درجة فيجوز له استئنافه، وأيضا أن تتبدل ظروف الزوج وتتبدل أحواله من حال اليسر إلى العسر، وأوضح أنه لإقامة الدعوي يقام بالتقدم أولا لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، وإذا لم تتم تسوية الموضوع وديا، فيقيم الدعوى أمام المحكمة المختصة ويقدم صورة رسمية من حكم النفقة، وكذلك ما يفيد تغير ظروفه المادية والاقتصادية للأسوء.
اقرأ أيضا: محكمة الأسرة تلزم فتاة برد شبكة بقيمة 6100 جنيه
دعوي منع الأبناء من السفر "أمر وقتي"
تستطيع الأم السفر بمفردها بدون الأطفال فهي حرة أينما ذهبت ولكن فيما يخص الأبناء يجب أخذ موافقة الأب على سفرهم مع الأم، لأن سفرهم مع الأم سوف يمنعه من رؤيتهم ورعايتهم والقيام بشؤنهم وحرمانه من حقه كأب في رؤيتهم، فالأب من حقه استصدار أمر منع من السفر حيث يقدم طلب على عريضة لقاضي الأمور الوقتية وهو قاضي الأحوال الشخصية في المحكمة التابع له إقامة الأم الحاضنة ومن السهل جدًّا الحصول عليه.
يصدر قرار المنع من السفر في وقت قصير أي خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وهو أمر وقتي له مدة زمنية محددة يجدد كل سنة ونصف، ويتم تبليغ هيئة الجوازات بالقرار بعد استخراج صيغة تنفيذية منه لإدراج الأبناء على قائمة المنع من السفر.
دعوى صورية مقدم الصداق في حالة الخلع
عندما ترفع الزوجة دعوى خلع، يحق للزوج رفع دعوى "صورية المهر"، وهو ما يعنى الدفع ببطلان "مقدم الصداق" الثابت، لإثبات أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل المتعارف عليه بين الناس، وأن العرف السائد في مجتمعنا الشرقي أن مقدم الصداق المدون بقسيمة الزواج هو واحد جنيها فقط، وتقوم الزوجة برد مؤخر الصداق عند دعوى الخلع، وفى مثل هذه القضايا أو الدعاوى يلجأ الزوج إلى رفع دعوى "صورية المهر" حتى يستفيد من تعطيل إجراءات دعوى الخلع ويدفع بصورية مؤخر الصداق، ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل في دعوى الصورية التي رفعها الزوج.
محكمة الأسرة تلزم أبا بدفع 13 ألف جنيه أجر مسكن و3 آلاف جنيه أجر حضانة
محظورات للولي على مال القصر بمشروع قانون الأحوال الشخصية، تعرف عليها
دعوى استرداد ما أنفقه بدون وجه حق
قضية استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق، يرفعها الزوج إذا حصلت الزوجة على نفقة بدون وجه حق وتم الحصول على حكم نشوز أو ابطال حكم النفقة لحصوله بطريق الغش والتدليس قانونا.
وقبل رفع هذه الدعوى لابد من أنذار المطلقة برد غير المستحق، بمعنى إنذارها على يد محضر برد المبلغ غير المستحق، ويتعين إعطاؤها مهلة لرد المبلغ المستحق بالطرق الودية، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات بأنه يتعين أن يكون الأجل 24 ساعة على الأقل للوفاء بالطرق الودية.
أما إذا امتنعت عن السداد بطريقة ودية، يعتبرها القانون مقصرة لعدم الوفاء بما هو مستحق عليها بالطرق الودية، وبالتالي فيتعين لجوء المطلق إلى القضاء لحمل مطلقته على رد المبلغ غير المستحق الذي تحصلت عليه دون وجه حق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.