ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 12 يونيو    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 12 يونية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 112 يونيو 2024    وصول صناديق أسئلة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء لمراكز التوزيع بحراسة أمنية مشددة    حبس شقيق كهربا في واقعة التعدي علي رضا البحراوي    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    الأصعب لم يأت بعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم    هل يشترط صيام يوم عرفة بصوم ما قبله من أيام.. الإفتاء توضح    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    جدول مباريات اليوم الأربعاء.. الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب    محاكمة عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس عامل.. اليوم    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها    الجيش الأمريكي: تدمير منصتي إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    شولتس ينتقد مقاطعة البديل وتحالف سارا فاجنكنشت لكلمة زيلينسكي في البرلمان    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    تحرك جديد من الحكومة بشأن السكر.. ماذا حدث؟    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقر تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات
نشر في فيتو يوم 02 - 11 - 2022

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (149) لسنة 2022 لإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.
وكذلك القرار رقم (150) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد.
وسبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات مقيدة ومكاتب محاسبة ومراجعة ومستشارين قانونين لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات المقترحة، إيمانا من الهيئة بأهمية الشراكة لتحقيق رؤيتها الرامية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكبر في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية لدعم نمو الاقتصادي القومي وزيادة مستويات التشغيل.
وقد استهدفت التعديلات الجديدة الصادرة بهذا القرار عدد من البنود والمواد يتم توضيحها كالتالي:
تعديل المادة (6) من قواعد القيد:
حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقته الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
تعديل المادة (7) من قواعد القيد:
استهدف التعديل مزيد من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهر ميلادي بدلا من سنتين ماليتين، وذلك تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
حيث أظهرت الممارسات الناتجة عن التطبيق العملي للقواعد قبل التعديل وجود لبس في تحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين، لتصبح الان لمدة لا تقل عن 24 شهر ميلادي.
تعديلا المادة (8) شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين:
سمح التعديل بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.
حيث تجيز المادة بعد التعديل، قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طُرحت لاحقًا بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند (6).
ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن (15%) من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.
ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم.
ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن (75%) من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة (51%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند (8) من المادة (7)، وبشرط مرور (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
أن تنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون (159) لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كافة المعلومات المشار اليها في ذلك التقرير.
أن تقدم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقًا للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:
ما باشرته الشركة من نشاط.
ما أبرمته الشركة من عقود.
التوقعات المالية المستقبلية.
التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.
القيمة العادلة للسهم عند الطرح.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء باقي شروط القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
تعديل المادة (44) متطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات:
يستهدف التعديل السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم بالشركات المستحوذ عليها مقابل أسهم زيادة راس مال في الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.
واستكمالا للتطوير الذي تنتهجه الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، فألزمت التعديلات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.
فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 150 والذي يتضمن القواعد والضوابط المنظمة لإتاحة واستخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حضور الاجتماعات واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة اجتماع الجمعية، وذلك تيسيرا على المساهمين مع التأكيد على الالتزام بمتطلبات التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وتمكينهم من إبداء رأيهم بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، حيث تاحت التعديلات الجديدة تمكين المساهمين من إبداء الآراء وطرح الاستفسارات اثناء انعقاد اجتماع الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.