الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    إحالة سائق ميكروباص بتهمة التحرش براكبة في الدقي للمحاكمة    سعر الريال الإيراني أمام الجنيه اليوم السبت 18 أبريل 2026    الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري    طاقتها 15 ألف متر، جولة لرئيس شركة مياه الفيوم بمحطتي دفنو وتطون    بني سويف.. زيادة 8% في المساحة المنزرعة بالقمح واستعدادات مكثفة للتوريد    التنمية المحلية: غلق وتشميع 51 محلا مخالفا وتقنين أوضاع 19 آخرين بالقاهرة    محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخبز المدعم الجديدة في المنصورة    الحرس الثوري الإيراني: الوضع في هرمز سيبقى على حالته السابقة    ثورة في الريال.. 3 مدربين مرشحين لخلافة أربيلوا ورحيل 8 لاعبين    رئيس برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط: استمرار الصراعات يهدد الاستقرار العالمي    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة ال 33    رئيس أتلتيكو مدريد: تصريحات لابورتا حول التحكيم؟ أتفهم أن الإقصاء كان صعبا عليهم    لاعب إنبي: نستفيد من خبرات كهربا.. وفزنا على الزمالك بالنوايا الصافية    معاكسة فتاة تتحول لمشاجرة وإصابة عامل فى بولاق الدكرور    تحسن تدريجي في حالة الطقس بالمنيا    الأمن يلاحق عنصرا جنائيا أخفى 70 مليون جنيه من حصيلة تجارة السلاح في أسيوط    الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تلفيق قضايا مخدرات لها ولابنها في البحيرة    شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق في السوق السوداء خلال 24 ساعة    كشف أثري جديد في المنيا يعيد إحياء أسرار البهنسا في العصر الروماني    لسه وجع فراقك في قلوبنا.. ذكرى رحيل سليمان عيد الضحكة التي لا تغيب عن الشاشة    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» تبحثان تعزيز التنسيق المشترك والتكامل المؤسسي    محافظ الغربية: 14 عيادة متنقلة تقدم خدماتها بالمجان لأهالي طنطا    صحة الشرقية: بنك دم فاقوس يجمع 127 كيسا في اليوم العالمى للهيموفيليا    مصرع شاب غرقا في نهر النيل بقرية بالعياط    رياضة بنى سويف تواصل فاعليات المشروع القومى للياقة البدنية للنشء والشباب    محافظ أسيوط يعلن احتفالا رمزيا بالعيد القومى ويوجه الموارد لمشروعات تخدم المواطنين    تفاصيل وفاة المغربية الفرنسية نادية فارس ورثاء ابنتها لها    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المرضى    "التخدير القلبي الصدري" وطب الكوارث.. يوم علمى بقصر العيني    الجيش الإسرائيلي: إغلاق هرمز يعكس ارتباكا داخل قيادة إيران    أوقاف شمال سيناء تواصل عقد مقارئ الجمهور بمساجد المحافظة    استراتيجية متكاملة بجامعة بنها الأهلية لربط المعرفة بسوق العمل الرقمي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    تعرف على تطورات مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وموعد وصولها لمجلس النواب    ترامب يكشف موعد رفع الحصار عن مواني إيران| تفاصيل    موعد مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    مصرع عامل عقب سقوطه من سقالة في الغربية    الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة بيراميدز    أحمد إسماعيل يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة    المحادثات الأمريكية الإيرانية.. توقعات متحفظة بين المحللين مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات    استكمال محاكمة 23 متهمًا بخلية "لجان الدعم المالي".. اليوم    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 أبريل 2026    عمر كمال: عندي 5 سيارات أحدثها ب9 ملايين جنيه وأمتلك عقارات في كل منطقة بمصر (فيديو)    مادونا تعود إلى ساحة الرقص بروح جديدة... "Confessions II" إشعالٌ مرتقب لمسرح الموسيقى العالمية    إيمي سالم: قلدت رضوى الشربيني| حوار    ذكرى مذبحة بحر البقر| كيف يدون الفن صرخات الأطفال في ذاكرة تتوارثها الأجيال؟    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    ترامب: مضيق هرمز بات مفتوحا لعبور السفن    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقر تعديلات إضافية لتيسير القيد بالبورصة
نشر في الوفد يوم 02 - 11 - 2022

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (149) لسنة 2022 لإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة، تنفيذا لتوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما قامت بإدخال تعديلات بالقرار رقم (150) لسنة 2022 الخاص بشروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد.
وسبق اصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات مقيدة ومكاتب محاسبة ومراجعة ومستشارين قانونين لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات المقترحة، إيمانا من الهيئة بأهمية الشراكة لتحقيق رؤيتها الرامية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكبر في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية لدعم نمو الاقتصادي القومي وزيادة مستويات التشغيل.
استهدفت التعديلات الجديدة الصادرة بهذا القرار عدد من البنود والمواد يتم توضيحها، تعديل المادة (6) من قواعد القيد حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقته الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وكذلك تعديل المادة (7) من قواعد القيد، واستهدف التعديل مزيد من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهر ميلادي بدلا من سنتين ماليتين، وذلك تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ أظهرت الممارسات الناتجة عن التطبيق العملي للقواعد قبل التعديل وجود لبس تحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين، لتصبح الان لمدة لا تقل عن 24 شهر ميلادي.
كما تم أيضا تعديلا المادة (8) شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين، وسمح التعديل بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، حيث تجيز المادة بعد التعديل، قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طُرحت لاحقاً بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
1- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند (6).
2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن (15%) من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.
3- ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم.
4- ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن (75%) من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة (51%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند (8) من المادة (7)، وبشرط مرور (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
5- أن تنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر
قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون (159) لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كل المعلومات المشار اليها في ذلك التقرير.
6- أن تقدم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقاً للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:
- ما باشرته الشركة من نشاط.
- ما أبرمته الشركة من عقود.
- التوقعات المالية المستقبلية.
- التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.
- القيمة العادلة للسهم عند الطرح.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء باقي شروط القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
4- تعديل المادة (44) متطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات:
يستهدف التعديل السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم بالشركات المستحوذ عليها مقابل أسهم زيادة راس مال في الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.
واستكمالا للتطوير الذي تنتهجه الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، فألزمت التعديلات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.
فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 150 والذي يتضمن القواعد والضوابط المنظمة لإتاحة واستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حضور الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة اجتماع الجمعية، وذلك تيسيرا على المساهمين مع تأكيد الالتزام بمتطلبات التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وتمكينهم من إبداء رأيهم بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، إذ أتاحت التعديلات الجديدة تمكين المساهمين من إبداء الآراء وطرح الاستفسارات أثناء انعقاد اجتماع الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.