بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    مجموعة "تحديد الهبوط"، الإسماعيلي يواجه غزل المحلة اليوم بالدوري    103 لجنة لاستقبال 29 ألف طالب بالدبلومات الفنية بمدارس قنا    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    وفاة شخصين في اقتحام مستودع للأمم المتحدة بقطاع غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية بشأن إلغاء الرسوم الجمركية    ب«193 مسجدًا و 9 ساحات».. الأوقاف تستعد لصلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر    بعد 50 عاما من الانتظار، اختراق علمي قد ينقذ أرواح الملايين حول العالم من بكتيريا قاتلة    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    روبيو: سنبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    مثال حي على ما أقول    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    جانتيس: حكومة نتنياهو لن تسقط بسبب «صفقة الرهائن» المتوقع أن يقدمها «ويتكوف»    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل التعدى على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف؟
نشر في فيتو يوم 17 - 10 - 2022

رغم موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على الأرض الزراعية، إلا أن عددا من النواب أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون بسبب ما نص عليه من اعتبار جريمة التعدى على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
وأعلن أيمن أبو العلا، تحفظه على توصيف الجريمة بأنها "مخلة بالشرف"، موضحا أن تعريف المحكمة الإدارية العليا للجريمة المخلة بالشرف لا ينطبق على جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.
وبرر عضو مجلس النواب، رفضه ذلك، قائلا: لأن الجريمة المخلة بالشرف على سبيل المثال تمنع نجل مرتكب الجريمة من الالتحاق بكليات معينة أو وظائف عليا، هو ما يتعارض مع عدم تحمل مسئولية الغير، مختتما: "ولا تزروا وازرة وزر أخرى".
كما اعترض النائب رضا غازى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا، أن ذلك النص يتعارض مع الدستور وقوانين العقوبات، لانه يعاقب مواطنين بذنب ليس لهم علاقة به.
واضاف عضو مجلس النواب، ان اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف سيدفع ثمنه افراد الاسرة والعائلة بالكاملة وليس شخص واحد
وتابع غازى، كما أن النص لم يوضح فكرة الشروع فى أعمال البناء، موضحا ان الأمر فى القرى له طبيعة خاصة ولابد من تحديد فكرة الشروع فى الاعمال
وأيده النائب محمد الصمودى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، حيث اعترض على اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف، مطالبا بتعديل النص.
ورغم تلك الاعتراضات رأت الأغلبية البرلمانية أن تلك الجريمة تعد جريمة مخلة بالشرف، وهو ما أكده النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية.
و استحدث مشروع القانون عقوبات جديدة للمهندس والمقاول المشرف على أى انشاءات بالأراضى الزراعية، وتصل تلك العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، إلي الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلي عشرة مليون جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات.
وجاءت تلك التعديلات كالتالى:
المادة الأولى
ويستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.