أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى دكرنس في الدقهلية الجمعة.. اعرف الأماكن    السلطات الأمريكية: مقتل عنصر من شرطة ولاية ديلاوير في إطلاق نار    إعلام ليبي: وفد حكومي سيتوجه إلى أنقرة لمتابعة حادث تحطم طائرة الحداد    الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى    أرسنال يعبر كمين كريستال بالاس بركلات "الترجيح" ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة    كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصرية للاتصالات "وي" بدور ال 32 في غياب الدوليين    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    أرسنال يطيح بكريستال بالاس من ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    أمم أفريقيا 2025| تونس تبدأ مشوارها بالفوز على أوغندا بثلاثية مثيرة    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء وإخلاء العقار من السكان (صور)    أخبار مصر اليوم: 6 مليارات جنيه استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية، المصريون بالخارج يبدأون التصويت في ال19 دائرة انتخابية ملغاة بانتخابات النواب    كورال "شباب مصري" يحيي حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك، الجمعة    لهذا تآمروا على غزة ولم يتركوها حتى لمصيرها .. #إبستين مصيدة لا أخلاقية لابتزاز النخب الخليجية    وزير السياحة يبحث مع سفير هولندا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار    طارق الشيخ: الغناء موهبة من الله فخور بها    محافظ دمياط: قطاع الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة فى أعمال التطوير    بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تثير الجدل في أحدث ظهور    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    أحمد رفعت: «الوسط الفني مجاملات وكله محسوبية»    «طلقنى» للجمهور من اليوم !    مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شمال غرب باكستان    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تعلن تعليمات هامة للطلاب استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    وزير الدفاع الإيطالي: لا خلافات داخل الحكومة بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوانتم إنفستمنت بي في» تزيد حصتها في شركة إيديتا للصناعات الغذائية في صفقة تبلغ قيمتها 1.26 مليار جنيه    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام كبير من الدولة    أبو الغيط يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية المقدمة لمجلس الأمن    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات المقدمة    إحالة للمفتي.. الحكم علي عاطل قام بخطف طفله وهتك عرضها في البحيرة    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    مؤتمر أدباء مصر يُكرم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف تقديرا لمسيرته الإبداعية    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة كارثي والحاجة ملحة لتدفق المساعدات دون عوائق    جامعة كفر الشيخ تكرم طلاب «الذكاء الاصطناعي» الفائزين في مسابقة للمطورين    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    وقف إطلاق النار في مهب الريح ..الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين بتفريغ قطاع غزة من مقومات الحياة    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    تفاصيل البروتوكول الموقع بين القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    «اليونسكو» تكرم محافظ المنوفية تقديراً لجهوده في دعم التعليم | صور    صدام نارى بين الأهلي وغزل المحلة اليوم في كأس الرابطة.. الموعد والقناة الناقلة    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    وزارة «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي القاهرة والقليوبية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات محاكمة طاهر أبو زيد في تحرير شيكات بدون رصيد
نشر في فيتو يوم 01 - 07 - 2022

قال الخبير القانوني أشرف عامر، إن الشيكات حتى يتم الاعتداد بها لا بد وأن يتوافر فيها عدة شروط فيشترط أن يتضمن الشيك على المبلغ المراد صرفه حتى يكون الشيك صحيحًا.
a href="/4526824" title="طاهر أبوزيد ل" فيتو":="" هذا="" أفضل="" وزير="" رياضة="" في="" تاريخ="" مصر|="" فيديو"=""
طاهر أبوزيد ل"فيتو": هذا أفضل وزير رياضة في تاريخ مصر| فيديو
وأضاف "عامر" كذلك يشترط أن يحتوي الشيك على التوقيع من قبل محرر الشيك، أو من قبل الأشخاص الذين يتصفون بالأهلية الكاملة.
وتابع "عامر" يكون الشيك غير صالح في حالة عدم تضمنه على مبلغ مالي، ويشترط أن يتضمن الشيك كلمة شيك.

وأكد المحامي بالنقض، أن المبدأ الثابت فى قضايا الشيكات والذي أقرته محكمة النقض المصرية أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته، غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو ألا يكون الشيك قد تحول قانونًا إلى ورقة تجارية أخرى وبالتالى يلزم أن يكون ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكًا.

وأشار أشرف عامر المحامي بالنقض، أن قضايا الشيكات بدون رصيد لها تعامل محدد وواضح، وليس لها مصير يشوبه الغموض أو الاحتمالات حيث إن الأمر ينتهي إما بالحكم على محرر الشيك وأما بالتصالح ودفع المبلغ للمدعي.

و تابع "عامر" برغم ذلك فإن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة من الجرائم العمدية أي أنها تفترض معها سوء نية وقد استقر الرأي الراجح فيالفقهاء والقضاء على الإكتفاء فقط بتوافر القصد العام مع عدم الإعتماد على القصد الخاص والسبب هنا ليس حماية المستفيد فتنتفيالجريمة من خلال إنتفاء نية الأضرار به ولكن الهدف هو حماية الثقة التي لابد من توافرها في التعامل من خلال الشيك.

واردف، أن القصد العام هو توفر العلم والإرداة حيث تتجه إرادة الجاني نحو إرتكاب فعل مادي والذي يقوم بتكوين الجريمة والإرادة يتوفر فيها التمييزوالإداراك والإختيار أي مسئولية جنائية، مشيرا إلي أن القصد الخاص فهو عبارة عن نية أخرى زائدة والتي يشترط فيها المشروع توافر بعض الجرائم مع عنصر القصد العام أي في حال ماانتفت تلك النية فلا جريمة لهذا الوضع، وتقدير توافر القصد العام أو الخاص هو من المسائل التى يختص بها قاضى الموضوع
تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة بالمقطم
واختتم "عامر" وبالتالى ففى قضايا الشيكات بدون رصيد من الأهمية بمكان تحديد طبيعة الشيك والتأكد من توافر ركنى الجريمة المادى والمعنوى، فى كل حال فإن صدور حكم على المتهم من محكمة الدرجة الأولى ليس نهاية المطاف، للمتهم استئناف ذلك الحكم وتنظر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وقد ترى محكمة الاستئناف أثناء نظر الدعوى تأييد حكم الدرجة الأولى أو إلغائه.

يذكر أن فندق شهير قد تقدم ببلاغ يتهم لاعب نادي الأهلي الأسبق طاهر أبو زيد حمل رقم 9833 لسنة 2022 بتحرير شيكات بدون رصيد.
وأحالت النيابة البلاغ إلي محكمة جنح مدينة نصر، التي قضت بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كما نصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على أن: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.