قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    «البترول»: وضع بئرين جديدين للزيت والغاز على خط الإنتاج الشهر الجاري    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12 يونيو 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 يونيو 2025    «المالية»: تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر للوزارة لا يعني بيعها    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    5 شهداء وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال غرب غزة    الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من المواطنين جنوب سوريا    «بن شرقي هيلعب فين في وجود تريزيجيه؟».. شوبير يجيب    مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 يونيو والقنوات الناقلة    كانسيلو: المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا.. ومواجهة ريال مدريد صعبة    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    تعليم مطروح: الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة صباح الأحد المقبل    النيابة تحجز والدي العروسين في واقعة زواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون بالشرقية    احذر منهم.. 5 أبراج أكثر غدرًا وخيانة في العلاقات    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم الدولي الأول للحوار بين الحضارات: الموسيقى جسرا للتواصل بين الشعوب    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    عبدالعاطي يؤكد لمبعوث ترامب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    الرئيسان الكوري الجنوبي والفيتنامي يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغردقة    خلاف انتهى بجريمة بشعة.. حبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بالصف    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    نتنياهو ينجو من انتخابات مبكرة.. الكنيست الإسرائيلى يصوت ضد حل نفسه    أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    لجنة الإسكان بجامعة القاهرة: حصر الوحدات التجارية المباعة ولا مساس بحساب وديعة الصيانة    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    مصرع طالب وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالترعة فى جرجا سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    فيرمينو يقترب من الانتقال إلى قطر بعد مغادرة الأهلي السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سر مطالبة مشاهير القانون والسياسة بتطبيق أشد العقوبات على التلاعب في الأسعار
نشر في فيتو يوم 20 - 06 - 2022

يطالب الكثير من مشاهير السياسة والقانون بتوقيع أشد العقوبات على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار والسلع إذ يعتبرون ذلك من مقومات الأمن القومي، والتعامل معه بخفه وعدم مسئولية يستوجب عقوبات تناسب فداحة الجرم.

عقوبات منصوص عليها
يرى المستشار أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين، ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ على التجار الذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب فى الاسعار لرفع سعرها.
أضاف: أن المواطن له دور في الرقابة على الأسعار، أولًا بعدم التكالب على شراء السلع بغرض التخزين، وثانيها بتحرير محضر في قسم الشرطة لأي بائع تجزئة يرفع السعر، أو إبلاغ جهاز حماية المستهلك عنه.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 في مادته ال8 حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورةوتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها

الغرامة تصل لمليونى جنية
وتابع: القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.
وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامةأمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، إن عقوبة تاجر التجزئة تتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
أضاف: كما تنص المادة 345 من قانون العقوبات على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
عقوبة تعطيل المشروع المرخص عن نشاطه في القانون
ضوابط مشددة.. شروط تأسيس شركات تمويل عقاري في القانون الجديد
اختتم: تضاعف المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة (تصل لسنتين)، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، مشددا على ضرورة عدم التراخي في التعامل مع هذه الظواهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.