تصل ل 1000 جنيه.. ننشر أسعار تذاكر قطارات التالجو بعد الزيادة    سعر الذهب يقفز 30 جنيهًا متأثرًا بالبورصة العالمية    «شعبة المصدرين»: تمكين القطاع الخاص مفتاح النمو وزيادة النقد الأجنبي    فايننشال تايمز: 116 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز منذ بداية مارس    إيران: الغارات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت اضرارا ب 120 متحفا ومبنى تاريخيا    تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا    التصريح بدفن طالب ضحية حادث سيارة نقل في قليوب    شريف زرد يكتب: اغتيال ذاكرة الماضى و الحاضر    الشرطة تكشف ملابسات فيديو التحرش اللفظي بفتاة في الشروق    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة    وزير التخطيط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يبحثان آليات التعاون ضمن استراتيجية دعم ريادة الأعمال    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    إشادة دولية من جنيف بتقدم مصر في الحرية النقابية والتشريعات العمالية    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    ضوابط القيد فى السجل التجاري وفقا للقانون    الأعلى للجامعات: البريد السريع هو الطريق الوحيد لمعادلة الشهادات الأجنبية    الأرصاد: الطقس يستقر في جميع المحافظات ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيًا    رفضت الأوسكار ووضعت على القائمة السوداء، وفاة الممثلة الأمريكية ساشين ليتلفيذر عن عمر 75 عامًا    سفاح التجمع يطيح ب إيجي بيست من وصافة شباك التذاكر.. وبرشامة يواصل الصدارة    عضو الأزهر للفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعات في شهر رمضان    الري: حصاد 500 ألف متر مكعب من مياه الأمطار خلال يومي الأربعاء والخميس    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة لتسريع دخولها الخدمة    طريقة عمل فطائر الطاسة بالجبنة لإفطار شهي يوم الجمعة    نقابة المهن السينمائية تعلن مواعيد العمل الجديدة استجابة لقرار ترشيد الكهرباء    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    بين أمطار غزيرة ورياح مفاجئة.. الجيزة تتحرك ميدانيا لاحتواء تداعيات الطقس السيئ .. التقلبات الجوية تختبر الجاهزية المسبقة وخطط الطوارئ    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    ننشر الصورة الأولى للمتهمة بإنهاء حياة فاطمة خليل عروس بورسعيد    مصرع شخصين داخل شقة بالإسكندرية نتيجة تسرب الغاز    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    محمد العزبي: الحلول الدبلوماسية صعبة وسط صراع القوى الكبرى على إيران    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    السفير محمد العرابي: أي عملية برية داخل العمق الإيراني غير ممكنة حاليًا    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 4 كيانات و5 أفراد إيرانيين بسبب دعمهم ميليشيات متحالفة مع طهران    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار رئيس جامعة السويس بمجازاة عميد كلية هندسة البترول والتعدين
نشر في فيتو يوم 15 - 03 - 2022

أصدرت المحكَمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 144 لسنة 55 قضائية عليا شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس بتاريخ 28/10/2020 فيما تضمنه من مجازاة الدكتور علي حسن محفوظ، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات لصدوره مفتقدًا للأسباب المبررة لإصداره قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعن الخروج علي مقتضي الواجب لوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح بالإهمال في الاشراف علي نشاط مركز الخدمة العامة للهندسة البيئية لاسيما في مجال الإختبارات المتعلقة بالسلامة الإنشائية للمباني وتحديد عمرها مما أدي الي وقوع مخالفات مالية فنية وإدارية علي النحو الذي ألحق الضرر بالمصالح المالية بالخزانة العامة، وتم إحالته للتحقيق بمعرفة الدكتور وليد محمد الشناوي، الاستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والذي انتهي الي التوصية بمجازاته بعقوبة اللوم، وعلي إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 475 لسنة 2020 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.

وبشأن المخالفة المنسوبة للطاعن فإنه بمواجهة الطاعن بالتحقيقات بالمخالفة المتمثلة في الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح بالإهمال في الاشراف على نشاط مركز الخدمة العامة للهندسة البيئية لاسيما في مجال الإختبارات المتعلقة بالسلامة الإنشائية للمباني وتحديد عمرها مما أدي الي وقوع مخالفات مالية فنية وإدارية علي النحو الذي ألحق الضرر بالمصالح المالية بالخزانة العامة، فقد أنكر هذا الاتهام ودفع بأن هذا الاتهام جاء بالمكايدة به وان الشكوي المقدمة بحقه قدمت من الدكتور عصام حمدي وهو العميد السابق للكلية وهو دائم المجابهة مع إدارة الكلية ولا يؤدي الأعمال المكلف بها.
إحالة المدير القانوني ب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة
سرقة أم تحرش.. قصة المعيدة ومشرف الماجستير
المستندات الرسمية
والمستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومن ثم فان نكولها وتقاعسها عن إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، لان الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولايجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة، إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق المطلوبة.

ويتعين على الإدارة طبقا لمقتضيات النظام الاداري العام تحتفظ بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التى تقوم بها- وتعد هذه الوثائق والملفات الأمر الحاسم فى المنازعات الإدارية ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية نزولا على سيادة القانون ولعدم تعويق العدالة أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم هذه الأوراق والمستندات انزاحت قرينة الصحة التى تتمتع بها القرارت الإدارية وقامت قرينة جديدة على صحة ما أقيم أمام القضاء من ادعاءات وسلامة ما قدم من مستندات.

والجامعة المطعون ضدها لم تقديم بعض المستندات الهامة في الطعن وذلك أمام هذه المحكمة ولعل من أهمها ملف التحقيق كاملًا فضلًا عن الشكوي المقدمة من الشاكي ومحضر التحقيق الخاص بسؤاله وشهود الواقعة إن وجدت كما لم تقدم المذكرة المعدة من المحقق القانوني الدكتور وليد محمد الشناوي والتي خلص فيها الي نسبة الاتهام الي الطاعن وأقتراح مجازاته.

محاضر الجلسات
ونزولًا علي مقتضي ما تقدم لما كان الثابت من الأوراق سيما محاضر الجلسات أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم ملف التحقيق الذي تم مع الطاعن "كاملًا" إذ قدمت الجامعة القرار المطعون عليه ومحضر التحقيق الذي تم مع الطاعن فقط دون غيره من أطراف الشكوي، كما لم تقدم الجامعة المذكرة الختامية بنتيجة التحقيق والتي خلص فيها المحقق الي صحة نسبة الإتهام الي الطاعن وبيان أسانيده القانونية فيما إنتهي إليه، الامر الذي يغل يد هذه المحكمة عن بسط رقابتها علي القرار المطعون عليه لبيان مدي صحته من عدمه وسلامة الإجراءات التي سبقت صدوره بما فيها سلامة التحقيق في المخالفة المنسوبة الي الطاعن.

الامر الذي لا يسع مع هذه المحكمة إلا التسليم بما أبداه الطاعن بعريضة طعنه من مخالفة القرار المطعون عليه للقانون لعدم تسبيب القرار وان التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وأخرين لم تكن لتوضعه محلًا للشك والريبة، ولما كان ذلك كذلك فإن القرار المطعون فيه حين صدر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، يكون قد صدر مفتقدا للأسباب المبررة لإصداره قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون جديرا بالإلغاء، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.