مسئول أمريكي يؤكد مشاركة ويتكوف وكوشنر في محادثات مع إيران غدا    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء    أسعار ياميش رمضان 2026، الزبيب محلي بالكامل والبندق الصنف الوحيد المرتفع    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    مشاركة متميزة لطلاب جامعة العريش في النسخة الثانية من ملتقي إعداد القادة    وزير الخارجية يتوجه إلى ليوبليانا للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة    انتصار السيسي مودعة الرئيس أردوغان وقرينته: من أرض الكنانة في وداع ضيوف مصر الكرام    سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي    الاتحاد الفلسطيني يبرز تألق عدي الدباغ مع الزمالك    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    اتصالات النواب: وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية    قسمة العدل الحلقة 18.. خالد كمال يورط ايمان العاصى بسبب تزويره على جهازها    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    بسمة وهبة: وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس    الصحة: حق أسرة الطفل «محمد» لن يضيع.. وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    الناتو والاتحاد الإفريقي يعززان شراكتهما العسكرية خلال محادثات رفيعة المستوى في أديس أبابا    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تغطيات التأمين الإجباري على السيارات
نشر في فيتو يوم 23 - 10 - 2021

التأمين على السيارة نوعان؛ تأمين إجباري والآخر تكميلي، أما التأمين الإجباري فهو تطبيق للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ينص في مادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (الملاكي والأجرة والنقل والأتوبيس) المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.
تغطيات التأمين الإجباري لصندوق حوادث السيارات المجهلة.. تعرف عليها
بينها الإصابة بالإيدز..10 حالات لا تغطيها وثيقة التأمين الطبي | إنفو جراف

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية، في حين أن التأمين التكميلي يغطي أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية أو حريق كلي أو جزئي.
أنواع تأمين السيارات الإجباري
وهناك ثلاثة مستويات أساسية لتأمين السيارات:
1- تامين المسئولية المدنية (الطرف الثالث)
يختلف الحد الأدنى لهذا التأمين الإلزامي قانونًا بين دولة وأخري، وتأمين المسئولية المدنية مشابه للحد الأدنى لما يتطلبه القانون لحد كبير، وتوجد بهذا الغطاء عدة أقسام:
- مسئولية العميل عن إصابة أو وفاة أي شخص (طرف ثالث) باستثناء عائلة (العميل) أو موظفيه أو خدمة الأضرار التي تصيب ممتلكات الغير نتيجة قيادة لسيارة أخري أو دراجة نارية ليست ملكا له. يمكن للمؤمن لهم توسعة الغطاء ليشمل سلوك أو تصرفات الركاب
- يمكن أن يشمل التأمين رب العمل أو شريكه في العمل إذا كان مسئولا عن حادث تكاليف تسوية المطالبة وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية الأخرى إذا تم مقاضاة ( العميل ) بسبب حادث مروري والجدير بالذكر أن غطاء المسئولية (المدنية) يجب أن يلبي متطلبات القانون البلد المعني.
2- تأمين المسئولية المدنية مع الحريق والسطو.
ويشمل بالإضافة إلى مسئولية العميل تجاه الآخرين تعويض العميل عن التلف أو الهلاك الذي يصيب سيارته نتيجة تعرضها للحريق أو الصواعق أو الانفجار أو السطو أو محاولة السرقة، ويشمل الغطاء قطع الغيار وملاحق المركبة أثناء وجودها في المركبة أو في الكراج، على سبيل المثال، إذا تمت سرقة المركبة ثم جري استعادتها لاحقا ولكن متضررة، فسوف يقوم هذه العقد بتحمل تكاليف إًصلاحها لأنها السبب المباشر لهذه الأضرار
3- بالنسبة للتأمين الإجباري على السيارات:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل عدة أشهر قرارا بإنشاء المجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، وذلك للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب في قيم الأقساط والتعويضات مما تسبب في ضياع حقوق المضرورين خاصة أن ذلك القرار يتماشى مع صريح قانون الرقابة والإشراف على التأمين 10 لسنة 1981 حيث نصت المادة 91 من اللائحة التنفيذية للقانون يجوز لشركة التأمين ان تنشئ فيما بينها مجمعة لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية تأمينية بعينها
وبالنسبة لتعويض وثيقة التأمين الإجباري على السيارات:
يغطي التأمين مسؤولية مالك المركبة أو قائدها عن أي حادث ينتج عنه وفاة أو إصابته للغير نتيجة خطأ قائد المركبة المتسببة في الضرر وذلك حسب الشروط الآتية:
ثبوت خطأ قائد المركبة.
حدوث الوفاة أو الإصابة للغير.
تحقق علاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج.
ونتيجة أن هناك العديد من المشاكل التي كان يسببها هذا التشريع وخاصة فيما يتعلق بالآتي:
اطالة فترة حصول المتضرر على حقه أو حق ورثته لحين الحكم النهائي من قبل المحكمة بالتعويض اللازم.
عدم تحديد مبلغ التعويض المكافئ للضرر وبالتالي كان يتم حسب تقدير المحكمة بناء المعمول بها.
ضرورة ثبوت الخطأ في حق المتسبب في حادث ويصعب إثباته وخاصة في حالات الوفاة حيث إن المتضرر غير موجود ليدافع عن نفسه.
التعويضات الناتجة عن المركبات المجهولة أو منتهية الرخصة كان لا يتم دفعها من قبل شركة التأمين. وغيره من السلبيات التي كانت تضيع حقوق المتضررين او تطيل في وقت حصولهم على التعويضات؛ حتى إنشاء مجمعة التامين ضد حوادث السيارات المجمعة والذي عالج العديد من السلبيات السابقة للتشريع القديم وحقق العديد من الإيجابيات الآتية:
1- حدد التشريع التعويض للشخص الواحد ب40.000 جم في حالة تعرض حياة الشخص الوفاة في الحال أو خلال سنة نتيجة حادث، أو الإصابة الناتج عنها العجز سواء كلي أو جزئي وبحد أقصى مبلغ التأمين 40.000 جم.
2- أضافه تغطية لممتلكات الغير المادية التي تلفت نتيجة حادث بحد أقصى 10.000 جنيه لكل مضرور عدا تغطية المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو للغير.
3- لم يشترط هذا التشريع علي المتضرر أن يلجأ إلى المحكمة لكي يحصل علي التعويض وأتاح للمتضرر أو ورثته التوجه مباشرة إلى شركة التأمين المصدرة للوثيقة والتي تغطي المركبة المتسببة في وقوع الضرر وإلزامها بصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.