سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الرئيس الصيني: يجب حماية نظام التجارة المتعدد الأطراف وسلاسل الإمدادات    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    أحمد شيحة يتحدث عن ابنتيه: «هنا منظمة.. وحلا طيبة وطاهرة نفسيًا»    توقعات حالة الطقس ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد قرار مجازاة أستاذ السموم والطب الشرعي بجامعة القاهرة
نشر في فيتو يوم 12 - 10 - 2021

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في الطعن رقم 171 لسنة 53 قضائية عليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة فيما تضمنه من مجازاة أستاذ بقسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب البيطري لقيامه بإهانة رئيسة وأعضاء القسم محل عمله داخل الجامعة مستخدمًا ألفاظا إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها على النحو آنف البيان في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن الدكتور ماهر محمد سليمان، يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وقد صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بمجازاته بعقوبة اللوم لما نُسب إليه من مخالفات أثيرت بمذكرة الدكتورة إيمان مصطفى السعيد، رئيس قسم السموم والطب الشرعي، الموجهة إلى عميد الكلية تشكو فيه الطاعن لتجاوزه اللفظي في حقها إبان مناقشة القسم جدول أعماله وبمناسبة بحث طلب أحد أعضاء القسم وهو الدكتور محمد علي الهادي، قائلًا:

"هذا الطلب سوف يُقبَل لأنه مقدم من "جوز الست" بحسبان مُقدِّم الطلب هو زوج رئيس القسم، وعند محاولة هذا الأخير وقف التجاوز بقوله "احترم نفسك هي بلطجة" رد الطاعن بقوله "أيوة هي بلطجة وأنت جوز الست"، مما أدى إلى انسحاب معظم أعضاء القسم من الجلسة اعتراضًا على هذا التجاوز، فلم يكتمل عرض الموضوعات محل جدول الأعمال، مما سبب لها حرجًا أدبيًّا، فرُفِعَت تلك المذكرة إلى رئيس الجامعة الذي أحال الأمر للتحقيق بمعرفة أحد الأساتذة بكلية الحقوق بالجامعة، وإذ أجريت التحقيقات مع الطاعن فقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته.
التجاوز اللفظي
الثابت بالأوراق أنه بالتحقيق مع الطاعن تم تمكينه من الإدلاء بأقواله في عدة وقائع تضمنتها الشكوى، وبسؤاله عن واقعة التجاوز اللفظي في حق الدكتورة إيمان مصطفى السعيد، رئيس القسم محل عمله وفي حق الدكتور محمد علي الهادي ووصفه بعبارة "جوز الست" بمناسبة مناقشة طلب رسمي معروض على مجلس القسم.

فقد أفاد الطاعن أن الأمر معروض على القضاء ويرى وجوب انتظار الحكم فيه، وأورد بأقواله في التحقيقات أن كل ما يثار بشأنه سبَبَه خلافات شخصية طويلة الأمد بينه وبين الشاكية والدكتورة هالة فؤاد عارف، أستاذ متفرغ بذات القسم التي حررت مذكرة موجهة إلى رئيس القسم تفيدها بصدور تجاوز منه في حقها بصوت عالٍ مهددا إياها بعبارة "سوف ترين ما سوف أفعله لك وبك" حسبما وردت بمذكرتها وأفادت رفضه التوقيع في كشف حضور جلسة مجلس القسم، ولم يسُق بالتحقيقات إلا إنكارا لما تضمنته الشكوى المشار إليها، ولم يتناول تفنيدا واقعيا لما نُسب إليه من اتهام صريح بالتحقيق على النحو الوارد بمتنه، والمذيل بتوقيعه.

وإذ تبين أن مجلس القسم محل عمل الطاعن قد انعقد وبدر من الطاعن تجاوز لفظي في حق الشاكية المذكورة والدكتور محمد علي الهادي "زوجها" مرددا العبارات آنفة البيان الواردة بشكوى الشاكية المذكورة، وهو ما تأكد يقينا بمحضر اجتماع الجلسة الموقع عليه من أعضائه، والذي أشير فيه صراحة إلى عدم اكتمال الجلسة لتجاوز الطاعن في حق المذكورَين، ثابتة به العبارات آنفة البيان على وجه الدقة، وهو ما يقطع بثبوت ما نُسب إلى الطاعن بالتحقيقات المجراة معه، مدعوم هذا الثبوت الدكتور محمد علي مدعيا بالحق المدني ضد الطاعن أمام محكمة المطرية الجزئية، والصادر حكمها فيها بمعاقبته بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مالي مقداره عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فتهيأت بالأوراق جميعها أدلة ثبوت ما نُسب إلى الطاعن في حقه.

كرامة الوظيفة
وظهر الطاعن بمظهر لا يتفق والتوقير اللازم لمحل العمل والاحترام المُفترض لزملائه بالعمل في ضوء أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد فيما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى، بما يحفظ للوظيفة والعاملين بها كرامتهم، فيجب أن يتوفر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين، سواء في ذلك الرؤساء والمرؤوسين طبقا للعرف العام مُقحما الشئون الشخصية البحتة منبتة الصلة بالموضوعية في إطار العمل، مستبقا مناقشة القسم عضويته بافتراض قبول طلب مقدم من أحد أعضائه لمجرد كون مقدم الطلب زوج لرئيسة القسم، مُغيِّبا رأيا لزملائه من أعضاء القسم يدلون به وفقا لتقديرهم وتحملا لأمانتهم في إبدائه، مستخدما ألفاظا إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها على النحو آنف البيان في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه، فتعين أن يُقّدَّر التعاطي معها بقدره من رقي واجب.

وإذ تمت مواجهته على نحو صريح بالاتهام المنسوب إليه بالتحقيقات، ومُكِّن من الإدلاء بما يراه من دفاع، وصدر القرار المطعون فيه من المختص بإصداره وفي الحدود المقررة لرئيس الجامعة من جزاءات وفق ما نصت عليه المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات آنفة البيان، فلا محل لقول أو دفع ببطلان التحقيقات أو صدور القرار المطعون فيه من غير مختص بإصداره، مما تلتفت معه المحكمة عما ساقه الطاعن في هذا الشأن، وإذ قام القرار الطعين على أسبابه السليمة قانونا وواقعا، فقد صدر صحيحا بمنأى عن الإلغاء، مما يغدو معه الطعن الماثل خليق بالرفض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.