التلفزيون الإيراني: غارات إسرائيلية أمريكية على مدن طهران وأصفهان ويزد وخوستان    ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    دوي انفجارات بطهران.. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على تهديدات نظام المرشد    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    وزير الخارجية العماني: الحرب لا ينبغي أن تطفئ أمل السلام    الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    بيان مشترك لأمريكا والسعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات بشأن هجمات إيران    طقوس رمضان| شريف خيرالله يحكي ذكرياته مع مائدة الرحمن في عابدين    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    محافظ الغربية يستقبل مسؤولي شركة «كاوتشوك» لتدعيم الصناعة المحلية    ارتفاع كبير فى أسعار النفط على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط    اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مصر تفوز على أوغندا فى ختام منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة    مستشار وزير التموين السابق: جرام الذهب سيتخطى 8 آلاف جنيه في حال تفاقم الحرب    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    يديعوت أحرونوت: الجيش يستعد لرد قوي بعد إطلاق صواريخ من لبنان    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    مطاردة مثيرة في شوارع الجيزة.. كشف لغز فيديو ملاحقة سيارة ملاكي ل "سائق خردة"    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    نيقولا معوض: وفاة والدي تركت فراغا لا يعوض.. و «الأميرة ضل حيطة» مقتبس عن قصة حقيقية    أسرار البيان| رحلة في الفروق اللفظية للقرآن الكريم.. (12) "الثياب واللباس"    د.حماد عبدالله يكتب: التسوق والتسول !!    صافي الأصول الأجنبية يسجل 29.5 مليار دولار بنهاية يناير    إبراهيم حسن يوضح ل في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    الفنان نيقولا معوض: السوشيال ميديا أصبحت مستفزة.. وأنا شخص حقيقي جدا ولا أعرف الكذب    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    تصعيد الأطماع الإسرائيلية.. بين الأساطير التوراتية وقواعد القانون الدولى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    التوريث فى حد الأقصى توريث محمود    «إفراج» الحلقة 11.. الإعدام يشعل الصراع وعمرو سعد في أصعب اختبار    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل في مستشفى أخميم    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الحسين للأسر المستحقة    محافظ السويس يتفقد مدرسة الإعدادية بنون بالصباح    القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية    وزير الصحة: خطة عالمية لمدة 10 سنوات لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    معهد الأورام: بدء التسجيل لمؤتمر صيدلة الأورام المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل    الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية متخصصة من «جهار».. خطوة جديدة نحو جودة الرعاية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تؤيد مجازاة أستاذ بسموم الطب الشرعي أهان زميله ونعته ب«جوز الست»
نشر في صدى البلد يوم 12 - 10 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة فيما تضمنه من مجازاة أستاذ بقسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب البيطري لقيامه بإهانة رئيسة وأعضاء القسم محل عمله داخل الجامعة مستخدمًا ألفاظا إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها على النحو آنف البيان في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن الدكتور يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وقد صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بمجازاته بعقوبة اللوم لما نُسب إليه من مخالفات أثيرت بمذكرة الدكتورة إيمان مصطفى السعيد، رئيس قسم السموم والطب الشرعي، الموجهة إلى عميد الكلية تشكو فيه الطاعن لتجاوزه اللفظي في حقها إبان مناقشة القسم جدول أعماله وبمناسبة بحث طلب أحد أعضاء القسم وهو الدكتور محمد علي الهادي، قائلا "هذا الطلب سوف يُقبَل لأنه مقدم من جوز الست" بحسبان مُقدِّم الطلب هو زوج رئيس القسم، وعند محاولة هذا الأخير وقف التجاوز بقوله "احترم نفسك هي بلطجة" رد الطاعن بقوله" أيوه هي بلطجة وانت جوز الست"، مما أدى إلى انسحاب معظم أعضاء القسم من الجلسة اعتراضًا على هذا التجاوز، فلم يكتمل عرض الموضوعات محل جدول الأعمال، مما سبب لها حرجًا أدبيا، فرُفِعَت تلك المذكرة إلى رئيس الجامعة الذي أحال الأمر للتحقيق بمعرفة أحد الأساتذة بكلية الحقوق بالجامعة، وإذ أجريت التحقيقات مع الطاعن فقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته
الثابت بالأوراق أنه بالتحقيق مع الطاعن تم تمكينه من الإدلاء بأقواله في عدة وقائع تضمنتها الشكوى، وبسؤاله عن واقعة التجاوز اللفظي في حق الدكتورة إيمان مصطفى السعيد، رئيس القسم محل عمله وفي حق الدكتور محمد علي الهادي ووصفه بعبارة "جوز الست" بمناسبة مناقشة طلب رسمي معروض على مجلس القسم
فقد أفاد الطاعن أن الأمر معروض على القضاء ويرى وجوب انتظار الحكم فيه، وأورد بأقواله في التحقيقات أن كل ما يثار بشأنه سبَبَه خلافات شخصية طويلة الأمد بينه وبين الشاكية والدكتورة هاله فؤاد عارف، أستاذ متفرغ بذات القسم التي حررت مذكرة موجهة إلى رئيس القسم تفيدها بصدور تجاوز منه في حقها بصوت عالٍ مهددا إياها بعبارة "سوف ترين ما سوف أفعله لك وبك" حسبما وردت بمذكرتها وأفادت رفضه التوقيع في كشف حضور جلسة مجلس القسم، ولم يسُق بالتحقيقات إلا إنكارا لما تضمنته الشكوى المشار إليها، ولم يتناول تفنيدا واقعيا لما نُسب إليه من اتهام صريح بالتحقيق على النحو الوارد بمتنه، والمذيل بتوقيعه
وإذ تبين أن مجلس القسم محل عمل الطاعن قد انعقد وبدر من الطاعن تجاوز لفظي في حق الشاكية المذكورة والدكتور محمد علي الهادي "زوجها" مرددا العبارات آنفة البيان الواردة بشكوى الشاكية المذكورة، وهو ما تأكد يقينا بمحضر اجتماع الجلسة الموقع عليه من أعضائه، والذي أشير فيه صراحة إلى عدم اكتمال الجلسة لتجاوز الطاعن في حق المذكورَين، ثابتة به العبارات آنفة البيان على وجه الدقة، وهو ما يقطع بثبوت ما نُسب إلى الطاعن بالتحقيقات المجراة معه، مدعوم هذا الثبوت الدكتور محمد علي مدعيا بالحق المدني ضد الطاعن أمام محكمة المطرية الجزئية، والصادر حكمها فيها بمعاقبته بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مالي مقداره عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فتهيأت بالأوراق جميعها أدلة ثبوت ما نُسب إلى الطاعن في حقه
وظهر الطاعن بمظهر لا يتفق والتوقير اللازم لمحل العمل والاحترام المُفترض لزملائه بالعمل في ضوء أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد فيما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى، بما يحفظ للوظيفة والعاملين بها كرامتهم، فيجب أن يتوفر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين، سواء في ذلك الرؤساء والمرؤوسين طبقا للعرف العام مُقحما الشئون الشخصية البحتة منبتة الصلة بالموضوعية في إطار العمل، مستبقا مناقشة القسم عضويته بافتراض قبول طلب مقدم من أحد أعضائه لمجرد كون مقدم الطلب زوج لرئيس القسم، مُغيِّبا رأيا لزملائه من أعضاء القسم يدلون به وفقا لتقديرهم وتحملا لأمانتهم في إبدائه، مستخدما ألفاظا إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها على النحو آنف البيان في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه، فتعين أن يُقّدَّر التعاطي معها بقدره من رقي واجب
وإذ تمت مواجهته على نحو صريح بالاتهام المنسوب إليه بالتحقيقات، ومُكِّن من الإدلاء بما يراه من دفاع، وصدر القرار المطعون فيه من المختص بإصداره وفي الحدود المقررة لرئيس الجامعة من جزاءات وفق ما نصت عليه المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات آنفة البيان، فلا محل لقول أو دفع ببطلان التحقيقات أو صدور القرار المطعون فيه من غير مختص بإصداره، مما تلتفت معه المحكمة عما ساقه الطاعن في هذا الشأن، وإذ قام القرار الطعين على أسبابه السليمة قانونا وواقعا، فقد صدر صحيحا بمنأى عن الإلغاء، مما يغدو معه الطعن الماثل خليق بالرفض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.