تعليم قنا.. متابعة يومية للتقييمات ونسب الغياب ومنع وجود أولياء الأمور داخل الفصول    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويوجه بحلول ميدانية فورية    %15.25 العائد الشهري على شهادة الخير في البنك الزراعي    سماع دوي 3 انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران    بريطانيا تدعم الحل التفاوضي مع إيران.. وتضع سلامة مواطنيها على رأس أولوياتها    برشلونة يتقدم على فياريال بثنائية لامين يامال في الشوط الأول    وزير الشباب يهنئ المصارع عمر أمين ببرونزية بطولة إلكسندر ميدفيد    العدد (704) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومات ‬الحصاد ‬المر    وفاة والد الفنانة سامية طرابلسي    باسم سمرة: أنا ضد تقديم "العتاولة 3" .. سيكون تكرار ليس أكثر    تدخل جراحي دقيق لإنقاذ مولود بدون فتحة شرج بمستشفى طلخا المركزي    والد أشرف داري: نتقدم بشكوى ضد الأهلي بسبب التعنت وعرض سويدي معلق بانتظار الموافقة    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة لليوم الثالث بوسط المدينة لإزالة الإشغالات    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    الدراما المصرية تذهب بعيدا فى صحاب الأرض    تلاوة خاشعة لآيات من سورة النازعات في قرآن المغرب.. فيديو    وزير الصناعة يعلن طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق على منصة مصر الصناعية الرقمية    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    ملك الأردن يؤكد اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة بلاده وحماية أمنها    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    محمد مختار جمعة: القرآن رسم صورة واضحة للجنة وبشّر المتقين بنعيمها المقيم    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    اليوم السبت العاشر من رمضان    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    خبط وجري.. كواليس ضبط سائق متهور صدم سيارة مواطن وفر هاربا    صورة تظهر تدمير مقر إقامة مرشد إيران على خامنئي فى قصف إسرائيلى على طهران    التأمين الصحي الشامل: 6.2 مليار جنيه قيمة الفاتورة العلاجية لمقدمي الخدمة    أنشطة متنوعة في ليالي رمضان بثقافة بني سويف    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    اليوم.. بايرن ضيفا ثقيلا على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    رصاصة أنهت الصداقة.. فاجعة في الإسماعيلية تنتهي بمقتل شاب على يد رفيق عمره    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    جامعة عين شمس تواصل دعم المشروع الوطني للقراءة بندوات تعريفية بكليتي الإعلام والصيدلة    انطلاق سلسلة «صحح مفاهيمك» بجامعة أسيوط لتعزيز الوعي الديني والفكري لدى الطلاب    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    الخطوط الأردنية تبقي مواعيد رحلاتها دون تغيير    موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من شهر رمضان بالمنوفية    دليلك خطوة بخطوة للدجاج المقرمش وسر طعم المطاعم المميز    تصعيد جديد.. باكستان تدخل حربًا مفتوحة مع أفغانستان    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    إعادة بين جيوشي وخير الله في انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم بعد منافسة شرسة    ليالي رمضان تُضيء الفيوم.. الفن والإبداع يلتقيان في ميدان السواقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تؤيد مجازاة أستاذ بسموم الطب الشرعي أهان زميله ونعته ب«جوز الست»
نشر في صدى البلد يوم 12 - 10 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة فيما تضمنه من مجازاة أستاذ بقسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب البيطري لقيامه بإهانة رئيسة وأعضاء القسم محل عمله داخل الجامعة مستخدمًا ألفاظا إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها على النحو آنف البيان في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن الدكتور يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وقد صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بمجازاته بعقوبة اللوم لما نُسب إليه من مخالفات أثيرت بمذكرة الدكتورة إيمان مصطفى السعيد، رئيس قسم السموم والطب الشرعي، الموجهة إلى عميد الكلية تشكو فيه الطاعن لتجاوزه اللفظي في حقها إبان مناقشة القسم جدول أعماله وبمناسبة بحث طلب أحد أعضاء القسم وهو الدكتور محمد علي الهادي، قائلا "هذا الطلب سوف يُقبَل لأنه مقدم من جوز الست" بحسبان مُقدِّم الطلب هو زوج رئيس القسم، وعند محاولة هذا الأخير وقف التجاوز بقوله "احترم نفسك هي بلطجة" رد الطاعن بقوله" أيوه هي بلطجة وانت جوز الست"، مما أدى إلى انسحاب معظم أعضاء القسم من الجلسة اعتراضًا على هذا التجاوز، فلم يكتمل عرض الموضوعات محل جدول الأعمال، مما سبب لها حرجًا أدبيا، فرُفِعَت تلك المذكرة إلى رئيس الجامعة الذي أحال الأمر للتحقيق بمعرفة أحد الأساتذة بكلية الحقوق بالجامعة، وإذ أجريت التحقيقات مع الطاعن فقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته
الثابت بالأوراق أنه بالتحقيق مع الطاعن تم تمكينه من الإدلاء بأقواله في عدة وقائع تضمنتها الشكوى، وبسؤاله عن واقعة التجاوز اللفظي في حق الدكتورة إيمان مصطفى السعيد، رئيس القسم محل عمله وفي حق الدكتور محمد علي الهادي ووصفه بعبارة "جوز الست" بمناسبة مناقشة طلب رسمي معروض على مجلس القسم
فقد أفاد الطاعن أن الأمر معروض على القضاء ويرى وجوب انتظار الحكم فيه، وأورد بأقواله في التحقيقات أن كل ما يثار بشأنه سبَبَه خلافات شخصية طويلة الأمد بينه وبين الشاكية والدكتورة هاله فؤاد عارف، أستاذ متفرغ بذات القسم التي حررت مذكرة موجهة إلى رئيس القسم تفيدها بصدور تجاوز منه في حقها بصوت عالٍ مهددا إياها بعبارة "سوف ترين ما سوف أفعله لك وبك" حسبما وردت بمذكرتها وأفادت رفضه التوقيع في كشف حضور جلسة مجلس القسم، ولم يسُق بالتحقيقات إلا إنكارا لما تضمنته الشكوى المشار إليها، ولم يتناول تفنيدا واقعيا لما نُسب إليه من اتهام صريح بالتحقيق على النحو الوارد بمتنه، والمذيل بتوقيعه
وإذ تبين أن مجلس القسم محل عمل الطاعن قد انعقد وبدر من الطاعن تجاوز لفظي في حق الشاكية المذكورة والدكتور محمد علي الهادي "زوجها" مرددا العبارات آنفة البيان الواردة بشكوى الشاكية المذكورة، وهو ما تأكد يقينا بمحضر اجتماع الجلسة الموقع عليه من أعضائه، والذي أشير فيه صراحة إلى عدم اكتمال الجلسة لتجاوز الطاعن في حق المذكورَين، ثابتة به العبارات آنفة البيان على وجه الدقة، وهو ما يقطع بثبوت ما نُسب إلى الطاعن بالتحقيقات المجراة معه، مدعوم هذا الثبوت الدكتور محمد علي مدعيا بالحق المدني ضد الطاعن أمام محكمة المطرية الجزئية، والصادر حكمها فيها بمعاقبته بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مالي مقداره عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فتهيأت بالأوراق جميعها أدلة ثبوت ما نُسب إلى الطاعن في حقه
وظهر الطاعن بمظهر لا يتفق والتوقير اللازم لمحل العمل والاحترام المُفترض لزملائه بالعمل في ضوء أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد فيما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى، بما يحفظ للوظيفة والعاملين بها كرامتهم، فيجب أن يتوفر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين، سواء في ذلك الرؤساء والمرؤوسين طبقا للعرف العام مُقحما الشئون الشخصية البحتة منبتة الصلة بالموضوعية في إطار العمل، مستبقا مناقشة القسم عضويته بافتراض قبول طلب مقدم من أحد أعضائه لمجرد كون مقدم الطلب زوج لرئيس القسم، مُغيِّبا رأيا لزملائه من أعضاء القسم يدلون به وفقا لتقديرهم وتحملا لأمانتهم في إبدائه، مستخدما ألفاظا إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها على النحو آنف البيان في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه، فتعين أن يُقّدَّر التعاطي معها بقدره من رقي واجب
وإذ تمت مواجهته على نحو صريح بالاتهام المنسوب إليه بالتحقيقات، ومُكِّن من الإدلاء بما يراه من دفاع، وصدر القرار المطعون فيه من المختص بإصداره وفي الحدود المقررة لرئيس الجامعة من جزاءات وفق ما نصت عليه المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات آنفة البيان، فلا محل لقول أو دفع ببطلان التحقيقات أو صدور القرار المطعون فيه من غير مختص بإصداره، مما تلتفت معه المحكمة عما ساقه الطاعن في هذا الشأن، وإذ قام القرار الطعين على أسبابه السليمة قانونا وواقعا، فقد صدر صحيحا بمنأى عن الإلغاء، مما يغدو معه الطعن الماثل خليق بالرفض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.