الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط    تعرف على الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب    مرصد الأزهر يدق ناقوس الخطر: ظواهر سلبية تهدد البيئة التعليمية وتسيء لدور المعلم    البابا تواضروس يُهنئ الأقباط ببدء صوم الميلاد    سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس    محافظ الجيزة يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة السوق بمركز ومدينة العياط    اللواء أكرم جلال ينعى الراحل أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق    وزير الخارجية يلتقى مع مفوضة الاتحاد الاوروبى لإدارة الأزمات    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    موعد مران الزمالك في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز    كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    تأجيل محاكمة 124 متهما في "الهيكل الإداري للإخوان"    السيطرة على حريق فى منزل ببندر ساقلته سوهاج دون خسائر بشرية    بعد رحيلها المفاجئ.. 5 معلومات عن الإعلامية هبة الزياد    المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة سيد درويش الموسيقية    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    «صحف يونانية»: اكتشاف أكبر مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود مع ألبانيا    تعاون بين جامعة الجلالة والهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال التدريب الطبي    هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025    ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% بالربع الأول من عام 2025 /2026    مواجهة شرسة بين بتروجت ودجلة في كأس مصر الليلة    هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا    رأس المال البشرى.. مشروع مصر الأهم    وزير البترول يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة مردوخ الأسترالية    انطلاق أول رحلة رسولية خارجية للبابا ليو الرابع عشر نحو تركيا ولبنان    «علاقة عاطفية» السر وراء سرقة خزينة داخل منزل بالوراق    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل    انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    وزير الري يستعرض المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه    مصر للطيران تنفي وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.. وضم 34 طائرة جديدة بدءًا من 2026    أسعار الخضروات اليوم الخميس 27 نوفمبر في سوق العبور للجملة    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    مصرع 11 عاملًا وإصابة آخرين بعد اصطدام قطار بمجموعة من عمال السكك الحديدية بالصين    جنة آثار التاريخ وكنوز النيل: معالم سياحية تأسر القلب في قلب الصعيد    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    المناعة لدى الأطفال وسبل تقويتها في ظل انتشار فيروسات تنفسية جديدة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان قرار تأديب مدير عام الشئون المالية بمحافظة الجيزة
نشر في فيتو يوم 15 - 09 - 2021

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 63 لسنة 55 قضائية عليا ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة مدير عام الشئون المالية بمحافظة الجيزة بعقوبة التنبيه، وبطلان قرار الجهة الإدارية رقم (1381) لسنة 2020 تنفيذًا له.
فتوى مجلس الدولة تنهي النزاع بين البيت الفني للمسرح وأكاديمية البحث العلمي
أمين عام مجلس الدولة: مفاجآت في احتفالية تعيين المرأة قاضية | فيديو

وكان عبد العال إبراهيم حليقة أقام طعنه ضد النيابة الإدارية بإيداع صحيفته المعلنة قانونا قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/2/ 2021 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار جهة الإدارة الصادر تنفيذا له.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الجيزة، وقد صدر قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نُسب إليه بتحقيقاتها، وإذ نعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لصدوره من غير جهة اختصاص، فقد تقدم بتظلم منه ثم أقام طعنه الماثل.

المخالفات الإدارية والمالية
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المادة (197) من الدستور خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها وتختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر.
وحيث إنه لم يصدر بعد تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، إذ صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنفاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلى درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وبطلان أية قرارات صدرت تنفيذًا له، وبصرف النظر عما ارتكبه الطاعن من مخالفات.
الإدارية العليا
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لشكل الطعن، فإن المستقر علية في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه، ولا يتقيد بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ولا يشترط التظلم منه أو اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأنه قبل ولوج سبيل التقاضي.
ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدمًا، فمن ثم لا يتقيد الطعن فيه بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء، وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونًا فإنه يكون مقبول شكلًا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان قرار لجنة التأديب فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وبطلان قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.