بعد قطاع النقل، آلاف الأطباء يدخلون في إضراب لمدة 5 أيام بتونس    رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات    ترامب يعرض على الهند المساعدة بعد حادث تحطم الطائرة المدنية    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروس    الشوط الأول.. سيراميكا يتقدم على البنك بهدف في نهائي كأس عاصمة مصر    الاتحاد الفلسطيني يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة عمان في تصفيات كأس العالم    حبس صاحب مول شهير بطنطا بتهمة حيازته 65 ألف قرص مخدر في البحيرة    حبس 5 متهمين في مقتل جزار وإصابة نجله بالفيوم    انطلاق حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    الصحة: افتتاح 24 عيادة أسنان جديدة داخل وحدات صحية وعدد من وحدات العلاج الطبيعي بالمحافظات خلال عام    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر السنوي الخامس لوحدات الكلى بالمنصورة..صور    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    الجيش الإسرائيلي يقول إنه حيد مقاوما فلسطينيا أطلق النار على نقطة تفتيش    رسميًا.. جالاتا سراي التركي يعلن التعاقد مع ساني    هيئة قصور الثقافة تكرم لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة لبلوغها السن القانوني للتقاعد    بعد تعرضهما لوعكة صحية.. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك ونجل تامر حسني    دعمهم لا يُنسى.. 3 أبراج لديها قدرة خارقة على مواساة الآخرين    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    «القومي للإعاقة» يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة زواج عريس متلازمة داون    ضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    "أكسيوس": نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية - السورية    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    شروط سحب مبلغ جدية حجز شقق (سكن لكل المصريين 5) (التفاصيل كاملة)    عرض مالي ضخم يقرب سباليتي من تدريب النصر    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض «أرض الأمل» بسوهاج    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بشبرا
نشر في فيتو يوم 28 - 07 - 2021

قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة للقبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وارتكاب 6 وقائع سرقة بمنطقة شبرا.
سرقة سيارة بشبرا
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
كاميرات المراقبة تكشف المجرمين
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع، كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) بإستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع
وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع) وأقروا بارتكابهم 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب).
وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.