الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    حريق هائل بمصنعي زيوت وعصائر بالمدينة الصناعية في نجع حمادي (صور)    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    قيادي بحركة فتح: النزاعات الإقليمية تشغل العالم عن القضية الفلسطينية    خبير أمن قومي: ترامب ورط نفسه وأصبح مطية لنتنياهو    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    إيهاب عوض: ندعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تشكيل لجان الطعن الضريبي واختصاصاتها وفقا للفانون
نشر في فيتو يوم 15 - 07 - 2021

حدد الباب الثامن من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، العملية الخاصة بتشكيل لجان الطعن الضريبي، ونظام عمل كل لجنة واختصاصاتها وفقًا لمواد القانون التالية:
مادة (61): تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ، بحسب الأحوال ، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وعلي اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية:
( أ ) الاستماع إلي الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
(ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
(ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
(د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة علي شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة ، وأسس حسابها علي وجه الدقة .
وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها . وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة (62): تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن . وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق، وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه، أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
مادة (63): تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن، ويجب علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .
مادة (64): تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار.
وفي جميع الأحوال ، يجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدورها . ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.