رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زمن الفوضى انتهى.. تفاصيل مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة بالمنازل | فيديو
نشر في فيتو يوم 29 - 06 - 2021

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، موضحًا أنه تم عمل لجان استماع حول القانون، ومنها وجهات نظر الحكومة والمختصين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن التشريع راعى حريات الجميع، وتم وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولية.
الطب البيطري
وأردف أن كل شخص يسعى لاقتناء حيوان في المنزل يجب عليه الحصول على تصريح من الطب البيطري، متابعًا: "زمن الفوضى انتهى".
وأكد أن هناك عقابًا يطال مَن لا يلتزم بالقانون ولا يذهب لترخيص كلبه، حيث تتراوح العقوبة بين الغرامة والحبس، موضحًا أن التشريع تم صياغته بحرفية شديدة، والقانون لا يشمل القطط كما هو مشاع.
وتضمن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، والذى تمت إحالته إلى لجنة الزراعة والرى لمناقشته، على عدد من العقوبات لمَن يخالف بنود القانون المتعلقة بحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى..
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشرها القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.