الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    عاجل- استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 وسط مكاسب عالمية    استياء بين المواطنين في البحيرة بسبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    زيارة رئاسية تعكس عمق الشراكة.. أبرز الملفات على طاولة السيسي والشيخ محمود    الزمالك ضد زيسكو.. الدباغ يقود الهجوم والمهدي سليمان أساسيًا    موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية    محافظ المنوفية: منع تداول وتخزين الألعاب النارية.. وتكثيف الحملات لضبط المخالفين    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بعد سيطرة مصر على جوائز الاتحاد الدولي    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 يونيو.. أولى جلسات وقف قرار الصحة بإلغاء التكليف لكليات الصيادلة
نشر في فيتو يوم 08 - 05 - 2021

تنظر المحكمة الإدارية لوزارة الصحة جلسة 6 يونيو المقبل نظر أولى جلسات الدعاوى القضائية المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.
تكليف الصيادلة
وقال عمرو عبد السلام في دعواه إن المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018_ وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات /دفعة 2018 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2020 وقد تقدم المدعيين للتنسيق الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق إلكترونيا واستوفوا رغباتهم طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية.
خريجو كليات الصيدلة
وبتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف علي الموقع الرسمي للوزارة وفوجئي المدعين بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من غيرهم - علي الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانونية المقررة وإدراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه قد صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 أحكام القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2008 بشان تكليف الصيادلة ومخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة المنصوص عليه بديباجة دستور 2014 والمادة 53 بالإضافة الي انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعمالها علي النحو الذي أحدث ضررا للمدعي.
تكافؤ الفرص
وأوضح عبد السلام سبب مخالفة القرار لأحكام القانون بأن أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 انهما قد تضمنت نصوصهما. القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز وذلك للعمل بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقطاع العام المخاطبين باحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويا علي ان يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة علي حدة ويعتبر المكلفين معيننين في الوظيفة التي كلفوا بها للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار وأضاف عبد السلام أن المشرع قد رتب عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة معا مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة أثناء انتشار الوباء أو الحرب وذلك لكل من يخالف أحكام هذا القانون سواء من المكلفين أو من المسئولين عن إصدار حركة التكليف واستطرد عبدالسلام أن هناك الآلاف من الخريجين قد تبددت احلامهم وانهارت امالهم وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة –منذ مايقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف وان حركة التكليف قد تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقواعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لأشخاص بعينهم وتمييزهم علي غيرهم دون سند قانوني وهو ما يعد إخلالا جسيما بميدء المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.
وأضاف أن ما تم يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤولي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف وسيتم ملاحقتهم جنائيا أمام النائب العام وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.
وطالب في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد الطاعنين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات المختصة وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي هذا القرار والتي من أخصها تكليف الطاعنين بالعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات الواردة بالتنسيق الإلكتروني مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.