بنك مصر: اجتماع غدا لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية    التحالف الوطنى يطلق النسخة الكاملة من «منصة إنسان للعمل التطوعى» ويعلن عن مسابقة    لعبة «الشطرنج» الاستراتيجى فى القرن الإفريقى    ترامب يعلن وقف الحرب بين تايلاند وكمبوديا    أحمد موسى: حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبد الفتاح    خالد فتحي: نثق في أبطال منتخب اليد لمواصلة الهيمنة الأفريقية    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    أدى واجبه الوطني ورحل.. وفاة ستيني أمام لجنة انتخابية بقنا    مصرع مسن أسفل عجلات القطار بسمالوط    خالد جلال: المسرح ليس في أزمة.. والإنتاج يصل ل4 آلاف عمل سنويًا    «فرحانين بالمتحف الكبير..» |ختام مُلهم لعام حافل بالأحداث    طارق فهمى: التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى لا تُغير موازين القوى    محافظ الإسكندرية: استعداد تام للتعامل مع أى تقلبات جوية أو هطول أمطار    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية الانتخابية (صور)    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    محرز يقود هجوم الجزائر ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا 2025    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    حسن مصطفى: خروج الأهلي من كأس مصر أمر محزن    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تقبل باستمرار القتل والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوداني    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تصدر 400 حكمًا: لا يجوز للأطباء والتمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن
نشر في مصراوي يوم 16 - 10 - 2021

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قانونيا جديدا وقضت في 400 حكماً بإلغاء الأحكام العديدة المطعون فيها الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا , وأمرت المحكمة العليا في أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة العليا أنه لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن، كما أكدت أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت امتناعهم عن التكليف في مناطق الريف والمناطق النائية وأن الامتناع عن التكليف جريمة تضاعف عقوبتها في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود وحظر عام على أي شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين قبل الحصول على موافقة وزير الصحة وهو حظر ينصرف حتى إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية حتى لا يتهربون من خدمة الدولة، وكان مئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين قد امتنعوا عن أداء العمل المكلفين به بنظام التكليف من الجنسين الذكور والإناث اللاتي كانت نسبتهن أعلى في الامتناع.
وقالت المحكمة أن المستفاد من نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 أن المشرع أجاز لوزير الصحة أن يكلف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة بالعمل بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، لمواجهة إحجام البعض من هذ الفئات عن العمل بمناطق معينة وخاصة مناطق الريف والمناطق النائية ، وتفضيل العمل ببعض المناطق أو العمل الخاص أو العمل بالخارج ، ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين واعتبر المشرع المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور قرار تكليفه ، وأوجب على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة تكليفه ما لم يتم إلغاء التكليف .
وأضافت المحكمة أنه يحظر على أي شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لقانون التكليف قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، كما حدد المشرع العقوبات الجنائية التي توقعها المحكمة المختصة على من يخالف أحكام هذا القانون وذلك تحقيقا للردع عن مخالفة هذ الأحكام فيعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود.
وأشارت المحكمة أنه يحظر علي المكلفين الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، وأن انقطاع المكلف عن العمل خلال هذ المدة أو عدم تسلمه العمل يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبيا ؛ لأن ذلك يعد تحرراً بإرادته عن أداة واجب التكليف عل عكس ما يقضي به القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف، وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة ، وعلى خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف ، والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداة الأعمال والوظائف التي يكلفون بها ، مشاركة منهم في خدمة الوطن , فإن امتنع عن أداء الوظيفة التي كلف بها فقد حقت عليه المساءلة .
وانتهت إلى أن المحاكم التأديبية المطعون على أحكامها حجبت نفسها عن النظر في مدى صحة المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم وأدلة ثبوتها ومدى استحقاقهم لجزاء تأديبي عنها دون مسوغ قانوني، وخالفت أحكام القانون فيما انتهت إليه على نحو يتوجب القضاء بإلغاء أحكامها المطعون فيها، والأمر بإعادة الدعاوى التأديبية إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة وفقا لصحيح حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.