"إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    رئيس الوزراء يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    «فتح»: نتنياهو لا يريد الخروج من قطاع غزة ويتذرع بأي ذريعة    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    إصابة محمود جهاد وإيشو خلال مباراة الزمالك وبلدية المحلة    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    حبس مسؤولي مركز إدمان مخالف بالمريوطية بعد واقعة هروب جماعي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الازهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون جريمة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية    ضبط 3 متهمين تعدوا على جيرانهم وجرحوا أحدهم فى خلافات سكنية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لا يجوز للأطباء الامتناع عن تكليف الصحة لخدمة المواطنين
أصدرت 400 حكمًا..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 10 - 2021

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيًا جديدًا وقضت في 400 حكمًا بإلغاءالأحكام العديدة المطعون فيها الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرًا على أداء العمل جبرًا.
وأمرت المحكمة في أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف .
وأكدت المحكمة العليا أنه لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن كما أكدت أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت امتناعهم عن التكليف فى مناطق الريف والمناطق النائية وأن الامتناع عن التكليف جريمة تضاعف عقوبتها في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود وحظر عام على أى شخص معنوى أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين قبل الحصول على موافقة وزير الصحة وهو حظر ينصرف حتى إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية حتى لا يتهربون من خدمة الدولة , وكان مئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين قد امتنعوا عن أداء العمل المكلفين به بنظام التكليف من الجنسين الذكور والإناث اللاتى كانت نسبتهن أعلى فى الامتناع.
وقالت المحكمة إن المستفاد من نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 أن المشرع أجاز لوزير الصحة أن يكلف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة بالعمل بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك لمواجهة إحجام البعض من هذ الفئات عن العمل بمناطق معينة وخاصة مناطق الريف والمناطق النائية، وتفضيل العمل ببعض المناطق أو العمل الخاص أو العمل بالخارج، ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين واعتبر المشرع المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور قرار تكليفه ، وأوجب على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة تكليفه ما لم يتم إلغاء التكليف.
وأضافت المحكمة أنه يحظر على أى شخص معنوى أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لقانون التكليف قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، كما حدد المشرع العقوبات الجنائية التي توقعها المحكمة المختصة على من يخالف أحكام هذا القانون وذلك تحقيقا للردع عن مخالفة هذ الأحكام فيعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود .
وأشارت المحكمة أنه يحظر علي المكلفين الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، وأن انقطاع المكلف عن العمل خلال هذ المدة أو عدم تسلمه العمل يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبيا؛ لأن ذلك يعد تحرراً بإرادته عن أداة واجب التكليف عل عكس ما يقضي به القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف، وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة، وعلى خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف، والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداة الأعمال والوظائف التي يكلفون بها، مشاركة منهم في خدمة الوطن، فإن امتنع عن أداء الوظيفة التي كلف بها فقد حقت عليه المساءلة .
وانتهت إلى أن المحاكم التأديبية المطعون على أحكامها قد حجبت نفسها عن النظر في مدى صحة المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم وأدلة ثبوتها ومدى استحقاقهم لجزاء تأديبي عنها دون مسوغ قانوني، وخالفت أحكام القانون فيما انتهت إليه على نحو يتوجب القضاء بإلغاء أحكامها المطعون فيها، والأمر بإعادة الدعاوى التأديبية إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة وفقا لصحيح حكم القانون .
إقرا أيضا| مجلس الدولة يؤيد تجديد كارنيه المحامين لاحدى العضويات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.