رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتور الحسن قطب لفوزه بجائزة الشارقة في المالية العامة    وزير العمل يواصل لقاءته في صربيا ويعقد اجتماعًا مع مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية    الذهب يحقق مكاسب تقارب 2% خلال شهر مايو    التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ببنك الإمارات دبي    السبت 31 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    صوامع الشرقية تستقبل 584 ألف طن قمح في موسم الحصاد    غزة: استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 3 برصاص الاحتلال أثناء توجههم للحصول على مساعدات    وزير الخارجية: مصر تعمل دوما للحفاظ على استقرار المنظومة الأممية متعددة الأطراف    استشهاد عائلة كاملة إثر قصف الاحتلال خيمتهم بمدينة غزة    "فورين بوليسي": قرارات ترامب ليست عشوائية ولكنها ضمن خطة موحدة لإعادة تشكيل الولايات المتحدة    جيش الاحتلال: القضاء على قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله    لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان في التشكيل المتوقع أمام باريس سان جيرمان    مفاجأة.. الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل    ضبط 65.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    عبر صفحات الغش.. تداول بعض الأسئلة من بوكليت اختبار اللغة العربية لطلاب الإعدادية القاهرة    حسام عبدالغفار: خطة شاملة من ثلاث مراحل لضمان صحة الحجاج قبل وأثناء وبعد أداء المناسك    تحذيرات في واشنطن بعد فرار 250 مليون نحلة من شاحنة مقلوبة.. تفاصيل الحادث وجهود الإنقاذ    رفع درجة الاستعداد الصحي بمحافظة الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية    محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    غياب ضحية "نمر طنطا" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة    الرعاية الصحية: تعاون مع الاتحاد العربي لتقديم الدعم للأشقاء في المناطق المنكوبة    طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية يتوافدون على لجان القرآن والحديث.. فيديو    نجاة شخص وزوجته بعد تعرض سيارتهما للدهس من جانب نقل في الجيزة    الشيوخ يناقش ملفات البيئة والضريبة العقارية والتأمين الصحي غدا    إلهام شاهين تظهر بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "ريستارت"    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة    قانون الأيجار القديم| صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي في جديلة    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة ريفيرو    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    غرامة 100 ألف ريال «قوات السعودية» تلقي القبض على مخالفين لأنظمة الحج    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    بسبب الطقس السيء.. سقوط لوحات إعلانية وتضرر المطاعم وغرق شوارع الإسكندرية    نيبينزيا: روسيا لن تمنح أوكرانيا فرصة إعادة التسلح تحت غطاء وقف إطلاق نار مؤقت    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 11.. قصة حب وأسرار تُفجر التريند التركي    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    «نريد لقب الأبطال».. تصريحات نارية من لاعبي بيراميدز بعد فقدان الدوري المصري    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط تاجري مخدرات أثناء إتمام صفقة بيع أقراص مخدرة بطريق إسكندرية الصحراوي
نشر في فيتو يوم 12 - 02 - 2021

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بطريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، وذلك حال قيادتهما سيارتين ملاكي وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة)، وذلك حال قيامهما بعملية بيع وشراء الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزتهما .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.