محافظ أسيوط يفتتح المعرض الزراعي الشامل.. تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على الجرارات    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    وزيرة التنمية المحلية: برنامج تنمية صعيد مصر نجح في خلق 369 ألف فرصة عمل    إنشاء 83 عمارة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في العلمين ب2.2 مليار جنيه    بركات: إطلاق الموقع الإلكترونى المطوّر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء    بالفيديو.. اتحاد الغرف السياحية يوضح أسباب تراجع أسعار الحج السياحي للموسم الجديد    فيديو.. اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لإدخالها لغزة    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الفاشر السودانية وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في 4 دول تطورات الأوضاع في فلسطين والسودان    ترامب مهاجما بوتين: كان عليه إنهاء حرب أوكرانيا بدلا من اختبار الصواريخ    دجلة يواجه الاتحاد السكندري في الدوري    مقتل شاب على يد شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات مالية بقنا    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    «الداخلية»: تحرير 1173 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 36 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    بعد قرار الحكومة.. إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 للقطاعين العام والخاص    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    ترامب يؤكد ضرورة إنهاء بوتين للحرب فى أوكرانيا    التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك    آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة ل الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد    الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه    وفاة شخص إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قنا    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية للطلاب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    قانون اللاجئين الجديد ينظم أوضاع نحو 9 ملايين لاجئ في مصر.. تعرف على التفاصيل    رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي    الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    الداخلية تضبط شخصين روجا شائعات وأكاذيب تحريضية بواقعة المنيا    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات والمتاجر فى الإسكندرية
نشر في فيتو يوم 10 - 02 - 2021

أمرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة السيارات والمتاجر فى الإسكندرية.
وأمام المحققين اعترف المتهمون بارتكاب 17 واقعة سرقة السيارات بأسلوب "كسرالكونتاك والزجاج" و سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال" ليلاً .
أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام " ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية"؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسرالكونتاك والزجاج" وكذا سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال" ليلاً مُتخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 17 واقعة بدوائر أقسام شرطة ( أول وثان وثالث المنتزه – سيدى جابر - أول وثان الرمل - أول العامرية ) وأرشدوا عن المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.