رئيس الوزراء الماليزي يلتقي المفتي في كوالالمبور ويشيد بدور مصر في نصرة قضايا الأمة    الكنيسة الكاثوليكية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    أسعار اللحوم مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    رغم زيادة الوقود.. الزراعة تؤكد استقرار أسعار اللحوم وتتعهد بمواجهة الغلاء    هيئة «الرقابة المالية» تكشف معايير الانضمام إلى المختبر التنظيمي sandbox    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى    رئيس أفريكسيم: أصول البنك تضاعفت 6 مرات فى 10 سنوات لتتخطى 40 مليار دولار    الناتو: عقوبات أمريكا على روسيا تزيد الضغط على بوتين للتفاوض    رفح من معبر أفراد لشريان حياة.. كيف تحدت مصر قيود إدخال المساعدات لغزة؟    اللجنة المصرية فى غزة تقود أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالى القطاع.. فيديو    الإمارات تستضيف نهائي سوبر اليد المصري 12 نوفمبر    عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري    الخطيب: مباراة إنبي كانت وراء عودتي للعمل في الأهلي    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    حبس المتهم بدهس طفل على طريق مصر–أسيوط الزراعي بالحوامدية    انطلاق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى بالسلام الوطنى    آية سماحة ورنا رئيس تخطفان الأنظار على ريد كاربت ختام "الجونة السينمائي" (صور)    أعماله تتحدث عنه.. من هو أحمد الجنايني الذي دخل القفص الذهبي مع منة شلبي    بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو، المجلس الأعلى للجامعات يكرم خالد العناني    قصر العيني يحتفي ب عصام الطوخي أول عربي ينضم لمجلس إدارة مؤسسة طب العيون العالمية    قوافل الخير تواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية    ضبط 3997 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    ضبط تشكيل عصابي للترويج للأعمال المنافية للآداب بالمنيا    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بمدينة قها    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    محادثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. مساع إلى توافقات بشأن "إدارة غزة"    القاهرة الإخبارية تكشف: ضم الاحتلال للضفة الغربية قائم رغم نفى واشنطن    رئيس نادي المنصورة: لن أتنازل عن حلم الصعود إلى الدوري الممتاز    التنمية المحلية: إزالة عدد من الأدوار المخالفة لتراخيص البناء في بعض العقارات بحي الزيتون بالقاهرة    تفاصيل العثور على جثة عامل داخل مغسلة سيارات بأكتوبر    إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث واستئصال ورم بجدار البطن لسيدة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية    مريضة تهدد طبيبة نساء بالسحق.. أطباء بني سويف توضح ملابسات الواقعة "تفاصيل"    استطلاع: تراجع شعبية ترامب في أوساط المنحدرين من أصول إسبانية    محافظة الجيزة تخصص شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    مين الفنجري ومين اللي بيحسبها بالقرش؟.. كيف يختلف الإنفاق على الشراء بين الأبراج؟    يسري جبر: الداعية الصادق يتعامل مع أصحاب المعاصي كطبيب يعالج مريضه لا كقاضٍ يحكم عليه    الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية فى المستقبل    تعرف على موعد تغيير الساعة في مصر 2025 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي    تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    نجيب سرور.. شاعر العقل الحاد واللسان السليط.. 47 عاما على رحيله.. تمرد على الواقع واختار الجرأة في الشعر والمسرح.. من أعماله "الحذاء" و"بروتوكولات حكماء ريش"    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    تدريب 25 صيدليا بالإسماعيلية على مهام العمل الحكومي بالمنشآت الصحية    آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    رفع إشغالات الكافيهات بشارع جزيرة العرب فى المهندسين وتحرير محاضر للمخالفين    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش وأسلحة نارية بالصف
نشر في فيتو يوم 02 - 09 - 2020

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته 5 طرب حشيش وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائه في منطقة الصف.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف قيام عاطل – مقيم بدائرة القسم) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه بالمنطقة محل سكنة.
وبتفتيش مسكنة عثر بحوزته على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و 13 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت ( 500 جرام )، وهاتف محمول، مبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.