حزب الشعب الجمهوري: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة لتعزبز التعددية السياسية    رئيس قطاع المعاهد: القراءة في الأزهر ليست هواية بل رسالة حياة    تعديلات قانونية لضمان «التمثيل العادل» «حراك برلمانى».. لهندسة الانتخابات المقبلة    روزاليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عمر عبدالكافى المتضخم " الحلقة 6"    رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب    أسعار الخضروات فى مطروح اليوم الأحد.. البطاطس ب10 جنيهات    الرئيس السيسي شهد فعاليات موسم حصاد القمح 2025.. مشروع مستقبل مصر.. امتلاك القدرة الزراعية    إنفوجراف| أبرز تصريحات د. مدبولي في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي    الإسكان: بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" بالتجمع ال6 "بالقاهرة الجديدة.. يوليو المقبل    سياسة شَريفة    لا سلام بدون فلسطين ما تفسده إسرائيل.. لا يصلحه التطبيع    رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة دول التعاون الخليجي بذكرى تأسيسه    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    إسبانيا تنشئ مجموعة مدريد لوقف الحرب فى غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    باكستان تدعو لتفعيل خطة إعمار غزة وتؤكد: لا سلام دون إنهاء الاحتلال    موعد مباراة برشلونة وبلباو في ختام الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    صاحبة اللقب الثامن لبطولة العالم ل«روزاليوسف»: نور الشربينى: أحلم بتحقيق ذهبية الإسكواش فى أولمبياد 2028    بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة عقب مواجهة صن داونز بدوري الأبطال    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    «التضامن» تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    صور الأقمار الصناعية.. موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    تحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر    ضبط عناصر إجرامية من تجار المخدرات بعدد من المحافظات    إفتكرتها عصير..مصرع ربة منزل عن طريق تناول مادة غير معلومة بالخطأ بمركز البلينا بسوهاج    رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2025 للاستعلام عن نتائج الامتحانات    تحرير 943 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    بسبب «المشروع x».. كريم عبدالعزيز على قمة شباك تذاكر السينما    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشارك فى المؤتمر الدولى ''اعتماد المستشفيات" بالصين    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    في يومها الرابع.. مدير «تعليم مطروح»: انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والأسئلة واضحة    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    معركة الخمسة الأوائل وسباق المركز الثامن.. ماذا تنتظر الأندية في ختام الدوري الإنجليزي؟    مدير صحة سيناء يفاجئ مستشفى الشيخ زويد للاطمئنان على سير العمل    هيئة الرعاية الصحية: «اطمن على ابنك» تستهدف إجراء الفحوص الطبية ل257 ألف طالب وطالبة    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    خالد عبدالغفار يبحث وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد حبس عاطل حول مسكنه مخزنا للحشيش في المرج
نشر في فيتو يوم 25 - 08 - 2020

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحويل شقته مخزنا لممارسة نشاطه الاجرامي فى الاتجار فى الحشيش.
وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت معلومات بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام و طبنجة صوت مبلغ مالى
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.