نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 22 (مكرر) والصادر في 31 مايو 2020، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2020، والمتعلق بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. رئيس الوزراء يتابع خطة الاستعانة بمكاتب البريد في تقديم خدمات التوثيق العقاري الأحد 31 مايو 2020 اعتبارا من الغد.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل مواعيد الحظر الأحد 31 مايو 2020 ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما نص القرار على توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين. # مواعيد حظر التجوال # فيروس كورونا # الجريدة الرسمية # رئيس الوزراء # حظر التجوال