حددت المادة 152 من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الذى وافق مجلس النواب عليه خلال جلساته العامة الأخيرة ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة نائبة: قانون شركات قطاع الأعمال العام يسلب اختصاصات النيابة | مستند السبت 23 مايو 2020 البرلمان يؤجل إقرار قانون بفرض غرامة 5 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة إلى بعد العيد الثلاثاء 19 مايو 2020 ووفقا لنص المادة 152، تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وفقًا للضوابط الآتية: - تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك. - يجري استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين. - استهلاك باقي الخسائر أن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون. - معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. - ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك وفقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (175) من هذا القانون. ومن المقرر ان يتم اخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، خلال الجلسات العامة المقبلة، برئاسة الدكتور على عبد العال.