البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في وادي النطرون (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في مطروح    وزير التعليم العالى يغادر إلى لندن للمشاركة في مؤتمر «نحو العالمية»    أحمد سالم: افتتاح المتحف المصرى الكبير ترويج لأكبر مقصد سياحى بالعالم    الأهالي يودعون صغيرهم سليم بعد سقوطه في بالوعة للصرف الصحي    إزاى تقدم على معاش تكافل وكرامة ؟.. خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة    لا تفاجأ صباح الجمعة!.. هذا هو موعد وطريقة ضبط الساعة في التوقيت الشتوي الجديد    السعودية تؤكد موقفها الراسخ والثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة    حقيقة فيديو متداول ل«ترحيل السوريين من ألمانيا»    عبد المنعم سعيد: حماس دمّرت اتفاق أوسلو.. ومصر تبذل جهودًا كبرى لتوحيد الصف الفلسطيني    محترفو الفراعنة × أسبوع| انتصار وترشح صلاح.. خسارة مرموش الاحتياطي.. إصابة حجازي القوية.. وتعادل كهربا    هدف عكسي.. أهلي جدة يتقدم على الباطن في الشوط الأول    تذاكر مجانية.. تعرف علي تسهيلات وتخفيضات السكة الحديد لكبار السن 2025    أحمد موسى: مصر جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. هنبهر العالم    كاتب سودانى ل كلمة أخيرة: الفاشر تعرضت ل 266 هجوما مسلحا وتشهد مجازر بشعة    انطلاق مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في المنيا لفحص إبصار طلاب المرحلة الابتدائية    خروج جثمان طفل شبرا الخيمة من مستشفى ناصر التخصصى بعد تصريح النيابة بالدفن    سماء إبراهيم تنضم لأبطال «فخر الدلتا» في رمضان 2026    ابن فريدة سيف النصر يكشف ل اليوم السابع سبب غياب والدته عن جنازة وعزاء شقيقها    إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني    لدغتها تصيب بالحمى والقرحة.. مخاطر «ذبابة الرمل السوداء» بعد وفاة طفل في الأردن    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الشرقية تنظّم قافلة توعوية للطلاب    ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالخانكة    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    الأديب الدبلوماسى أحمد فريد المرسى: أعمالى نوافذ على عوالم مغايرة    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    نواب الأمة    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف    «زي المطاعم».. كباب اللحم بتتبيلة الزبادي والبهارات    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض صغيرة بالقليوبية    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    التعليم تقرر : 25 جنيها رسم إعادة قيد طالب الثانوى المفصول بسبب الغياب    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر حالات تعثر البنوك وضوابط تسويتها بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، على نص المادة 152، من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والمتعلقة بضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
وتنص المادة 152 على أن:
تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وفقًا للضوابط الآتية:
تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
اقرأ أيضا: البرلمان يوافق على مادة تمنع السيطرة على البنوك في قانون البنك المركزي
يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
أن يتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك وفقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (175) من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على نص المادة (153)، والمتعلقة بحالات اعتبار البنك متعثرا
ونصت المادة 153 على أن:
للبنك المركزي أن يصدر قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه، في أيٍ من الحالات الآتية:
ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر.
إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.
إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.
نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها؛
إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.
إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.
إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.
اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية.
تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون.
إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.
اقرأ أيضا: "النواب" يوافق على شروط عمل البنوك في مصر
عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته، وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه وفقًا لنص المادة (69) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قرارًا بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المٌتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع.
وفي جميع الأحوال، لا يعد تبني تدابير التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطًا مسبقًا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.