ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل نقل الدم يبطل الصوم؟”. حكم الشرع فى زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة الجمعة 8 مايو 2020 هل اختبارات تشخيص كورونا تفسد الصوم؟.. الأزهر للفتوى يجيب الجمعة 8 مايو 2020
ومن جانبها أوضحت الدار أن الصوم لا يبطل بنقل الدم من الصائم؛ لأنه كالحجامة بالنسبة له، وجمهور الفقهاء اجمع على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ لعدم دخوله من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.
وذكرت الدار قول الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اه.
وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اه.
وانتهت إلى القول بأن نقل الدم لا يؤثر في صحة الصوم، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.