حذر مجلس الوزراء المواطنين من اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن، وفي إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي لعمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة. مدبولي يتابع تدبير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة لمواجهة فيروس " كورونا".. والتعليم العالي: 13 مستشفى جامعي لعزل المصابين.. 4 في الخدمة و9 تحت الطلب الثلاثاء 21 أبريل 2020 مدبولي يتابع تدبير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا" الثلاثاء 21 أبريل 2020 كما حذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلاً. وشددت الحكومة علي أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلاً، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ودعا مجلس الوزراء إلى اتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، والذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد، وذلك وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات. كما حذر مجلس الوزراء من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة (66) من قانون البناء والتي أكدت أنه (يقع باطلاً كل تصرف يكون محله أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام)، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه. ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار؛ وذلك لضمان حقوق المالك والمستأجر، ولضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذي دون اللجوء للقضاء طبقاً للقانون 137 لسنة 2006.