إقبال كثيف على لجان «إمبابة والمنيرة الغربية» في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025    رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات العلوم والحاسبات (صور)    الفيوم تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزهور بالقاهرة الجديدة    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    خفض الفائدة.. الانتقال من إدارة الأزمة إلى هندسة التعافي    «المركزي» يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية    عاجل- مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية لمتابعة تطبيق الدعم النقدي    محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    «الإسكان» تحدد موعد القرعة الجديدة لأراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق    الرئيس الصومالي: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة    بريطانيا وألمانيا توقعان صفقة أنظمة مدفعية متنقلة ب70 مليون دولار    أشرف حكيمي: كأس أمم أفريقيا ليست سهلة.. وسنقاتل للفوز على زامبيا    حسام حسن: جميع اللاعبين جاهزون وأثق في العناصر المتاحة وحراس المرمى    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    الأرصاد: استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية غدا    الداخلية تضبط شخص يوزع كروت دعائية بمحيط لجان دمنهور    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    مرخصة أم مخالفة؟.. «الصحة» تحقق في فيديو هروب جماعي من مصحة بالمريوطية    داود عبد السيد.. كيف يتحوّل التيه إلى وطن؟!    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    وصول جثمان المخرج داوود عبد السيد إلى كنيسة مارى مرقس    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    أعشاب تقلل التوتر العصبي للنساء، قبل الدورة الشهرية    رد ناري من عمر الفيشاوي على أزمة شقيقه مع المصورين في عزاء والدتهم    حقيقة اختطاف أجنبي بالقاهرة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    الداخلية تنظم دورتين للكوادر الأمنية الأفريقية بالمركز المصري لحفظ السلام    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    تحصيل حاصل| موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا    أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تبسيط الإجراءات "الأبرز"
نشر في فيتو يوم 19 - 12 - 2019

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بأبو النمرس
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
128 جنيها للمتر.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
الأربعاء 18 ديسمبر 2019

ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، يمكن إيجازها في تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح .

وبعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من النائب محمد عطية الفيومي، و النائب عماد سعد حمودة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل.

اقرأ أيضا:
"اقتصادية البرلمان": الموظف الحكومي وراء هروب المستثمرين

وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون، ذلك باستبدال نصوص المواد: الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو الخاص بالمادة الأولى:

تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون. كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (2) في المادة الأولى، وإضافة عبارة: "ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن"، حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.

وقامت اللجنة بإضافة عبارة: "ما لم توافق الجهة الإدارية" في نهاية البند السابع، وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية، ولذلك كانت تلك الإضافة لإضفاء نوع من المرونة، وكي تستفيد تلك الحالات من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف.

كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، بالموافقة على كلمة "القريبة" الواردة بمشروع القانون، بدلاً من "المتاخمة" حيث إنها أوضح في المعنى.

وإضافة عبارة "وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة". وفى المادة الثانية: استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة عبارة: "لدى نقابة المهندسين" بعبارة "لدى الجهة الإدارية" تيسيرًا على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة الإدارية في تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة، دون الانتظار في إجراءات الاعتماد من قبلها.

وفى المادة الثالثة: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم، بحيث تظل المدة الخاصة بتطبيق القانون عام، دون إعطاء الحق لرئيس الوزراء في المد، وفى المادة الرابعة: أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ليصبح نصها الآتي: "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.

وفى المادة الخامسة: رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة، إلا أن اللجنة عند استعراضها للتعديلات الواردة بالمشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رأت الأخذ به، وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن ..." وذلك إلى نهاية المادة.

وفي المادة السادسة: لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من النائب عطية الفيومي، إلا أن المشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، تضمن تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.

وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".

وفى المادة العاشرة وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمس عشرة سنة" التي كان منصوصًا عليها في القانون، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح، ومادة مستحدثة: تم استحداث مادة جديدة تكون المادة الثانية بمشروع القانون المعروض، نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.