عاجل- مدبولي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان ل "النواب": العاصمة الإدارية مركز متكامل للحكومة    مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    وزير الخارجية الروسي: أوروبا هي العقبة الرئيسية أمام السلام    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    «ببصمة صلاح» مصر لا تقهر في كأس أمم أفريقيا    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    محافظ البحيرة: المرأة البحراوية تتصدر مشهد الانتخابات منذ الصباح الباكر    عاجل- الحكومة تقر التسجيل التلقائي لمستفيدي برامج الدعم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    البورصة المصرية تربح 17.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025    بعد فيديو هروب مرضى مصحة المريوطية.. تحرك عاجل من وزارة الصحة    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد اللجان الامتحانية بالمعهد الفني للتمريض    مباشر أمم إفريقيا - الجابون (0)-(0) موزمبيق.. صاروخ مبكر    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    مواعيد وجدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مدرسة "النور للمكفوفين"    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان جرجا    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    وصول جثمان المخرج داود عبد السيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    وفاة مطرب المهرجانات دقدق صاحب أغنية إخواتي بعد صراع مع المرض    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بالمركزي    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تبسيط الإجراءات "الأبرز"
نشر في فيتو يوم 19 - 12 - 2019

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بأبو النمرس
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
128 جنيها للمتر.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
الأربعاء 18 ديسمبر 2019

ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، يمكن إيجازها في تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح .

وبعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من النائب محمد عطية الفيومي، و النائب عماد سعد حمودة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل.

اقرأ أيضا:
"اقتصادية البرلمان": الموظف الحكومي وراء هروب المستثمرين

وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون، ذلك باستبدال نصوص المواد: الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو الخاص بالمادة الأولى:

تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون. كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (2) في المادة الأولى، وإضافة عبارة: "ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن"، حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.

وقامت اللجنة بإضافة عبارة: "ما لم توافق الجهة الإدارية" في نهاية البند السابع، وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية، ولذلك كانت تلك الإضافة لإضفاء نوع من المرونة، وكي تستفيد تلك الحالات من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف.

كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، بالموافقة على كلمة "القريبة" الواردة بمشروع القانون، بدلاً من "المتاخمة" حيث إنها أوضح في المعنى.

وإضافة عبارة "وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة". وفى المادة الثانية: استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة عبارة: "لدى نقابة المهندسين" بعبارة "لدى الجهة الإدارية" تيسيرًا على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة الإدارية في تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة، دون الانتظار في إجراءات الاعتماد من قبلها.

وفى المادة الثالثة: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم، بحيث تظل المدة الخاصة بتطبيق القانون عام، دون إعطاء الحق لرئيس الوزراء في المد، وفى المادة الرابعة: أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ليصبح نصها الآتي: "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.

وفى المادة الخامسة: رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة، إلا أن اللجنة عند استعراضها للتعديلات الواردة بالمشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رأت الأخذ به، وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن ..." وذلك إلى نهاية المادة.

وفي المادة السادسة: لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من النائب عطية الفيومي، إلا أن المشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، تضمن تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.

وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".

وفى المادة العاشرة وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمس عشرة سنة" التي كان منصوصًا عليها في القانون، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح، ومادة مستحدثة: تم استحداث مادة جديدة تكون المادة الثانية بمشروع القانون المعروض، نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.