سعر الذهب في مصر اليوم 5 ديسمبر 2025    نجل البرغوثي: والدي تعرض لكسور وإصابة بالغة بالأذن في السجن الإسرائيلي    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    النني: أغلقنا صفحة الكويت ونستعد بقوة لمواجهة الإمارات    أجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ ضمن مبادرة فرحانين بالمتحف الكبير    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة| فيديو    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. البرلمان يناقش التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
نشر في الوفد يوم 22 - 12 - 2019

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين، محمد عطية الفيومي وآخرين "أكثر من عُشر عدد الأعضاء" وعماد سعد حمودة وآخرين "أكثر من عُشر عدد الأعضاء" بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمن تقرير اللجنة أن المجتمع المصري ظل بأسره، يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائية، والتي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء نظرًا لتعقيدها وتداخلها وما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها وخاصة بعد صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي عجز عن حل تلك القضية "المخالفات البنائية" لما تضمنته مواده من جمود، فضلاً عن أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية والتي استشرت في ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، هذا بالإضافة إلى تكدس العديد من القضايا المتعلقة بتلك المشكلة وتداعياتها.
ومما زاد الأمر تعقيدًا صعوبة إزالة تلك المباني نظرًا لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات السكنية المخالفة دون أن يتم تقنين أوضاعها، ومن ثم كان لصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 أمر بالغ الأهمية لمواجهة مخاطر تلك المشكلة، حيث كان من أهم الركائز التي استند إليها قانون التصالح هي الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، و الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري للمباني، والحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي بمثابة أمن قومي، هذا، إلى جانب إيجاد الموارد التي يمكن من خلالها التغلب على تبعات تلك المشكلة، ومنها مشكلة الضغط على البنية التحتية التي أحدثتها تلك المخالفات.
وحقيقة الأمر، فإن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق، ومن ثم كان لابد من إجراء البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون وفقًا لما أسفر عنه التطبيق العملي له، حيث اتضح أن من أهمها احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، وصعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن
سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، هذا، بالإضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، حيث إنها غير كافية ويجب زيادتها.
كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في 22/7/2017، أي أن المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكنهم التقدم بطلب التصالح، وهو أمر يخلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددًا من الأهداف، يمكن إيجازها في تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح حيث بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من النائب محمد عطية الفيومي، و النائب عماد سعد حمودة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل.
أجرت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون، ذلك باستبدال نصوص المواد: الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو الخاص بالمادة الأولى: تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (2) في المادة الأولى، وإضافة عبارة: "ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن"، حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.
كما قامت اللجنة بإضافة عبارة: "ما لم توافق الجهة الإدارية" في نهاية البند السابع، وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية، ولذلك كانت تلك الإضافة لإضفاء نوع من
المرونة، وكي تستفيد تلك الحالات من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف.
كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، بالموافقة على كلمة "القريبة" الواردة بمشروع القانون، بدلاً من "المتاخمة" حيث إنها أوضح في المعنى. وإضافة عبارة "وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة".
وفى المادة الثانية: استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة عبارة: "لدى نقابة المهندسين" بعبارة "لدى الجهة الإدارية" تيسيرًا على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة الإدارية في تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة، دون الانتظار في إجراءات الاعتماد من قبلها.
وفى المادة الثالثة: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم، بحيث تظل المدة الخاصة بتطبيق القانون عام، دون إعطاء الحق لرئيس الوزراء في المد، وفى المادة الرابعة: أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ليصبح نصها الآتي: "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
وفى المادة الخامسة: رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة، إلا أن اللجنة عند استعراضها للتعديلات الواردة بالمشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رأت الأخذ به، وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن ..." وذلك إلى نهاية المادة.
وفى المادة السادسة: لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من النائب/ عطية الفيومي، إلا أن المشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، تضمن تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.
وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".
وفى المادة العاشرة وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة" التي كان منصوصًا عليها في القانون، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح، ومادة مستحدثة: تم استحداث مادة جديدة تكون المادة الثانية بمشروع القانون المعروض، نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لمشروع القانون، وما انتهت إليه بشأنه، حرصت على استطلاع رأي وزارتي العدل والإسكان فيما انتهت إليه من تعديلات على مشروع القانون، وقد وردت( ) رسالة الوزارتين بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.