تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل منافذ الشركات خلال عيد الفطر    الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية يسبب نزوحا جماعيا في الضفة    يوفنتوس يقترب من تجديد عقد سباليتي حتى 2027    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط عاطل تعدى على سيدتين بسلاح أبيض في المرج    مسرح القاهرة للعرائس يضيء عيد الفطر بعرض «رحلة سنوحي»    وكيل أول الشيوخ: مصر تبعث رسالة سلام للعالم من رحاب ليلة القدر    الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    هنيئًا لك يا حافظ القرآن.. تكريم 180 من حفظة القرآن الكريم بقرية محلة دياي في كفر الشيخ    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    تأجيل تشييع جثمان الفنانة الراحلة نهال القاضي.. لهذا السبب    مستشفى سرطان الأقصر تعلن نجاح أول عملية زرع نخاع فى الصعيد    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برناردو سيلفا: التسجيل المبكر مفتاح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    برج العرب والعاصمة الإدارية تستضيفان مباراتي نصف نهائي دوري السلة    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    محافظ الشرقية يزور المركز التكنولوجي بأبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح    الطاقة الدولية: تعافي أسواق النفط من أزمة مضيق هرمز يستغرق وقتا طويلا    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    تجديد حبس عامل بتهمة قتل سيدة متشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحي 45 يوما    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    السعودية تدعو لتحري هلال شوال غدًا    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    4 دول و11 خطابا.. بابا الفاتيكان يبدأ جولته الأفريقية لتعزيز الحوار الإنسانى    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    وزير المالية: سعيد بالحوار مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو    كشف زيف فيديو متحرش الشرقية.. الأمن يفضح ادعاءات فتاة ضد والدها    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    دعاء الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات سوبر رجال الكرة الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" تقر تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
نشر في فيتو يوم 08 - 12 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلاً عن التقاضي وبعيداً عن ساحات المحاكم.
عضو ب"تشريعية النواب": سياسة الأبواب المغلقة للمسئولين أساس الفساد
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
10 إجراءات تشريعية ومؤسسية لرفع أداء النمو الصناعي
الجمعة 22 نوفمبر 2019
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور ممثلي الحكومة، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذا القانون من أجل للتغلب على كل إشكاليات بيئة الاستثمار في مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، مؤكدا على أن هذه النوعية من التشريعات استثنائية من أجل بيئة إيجابية للاستثمار في مصر والعمل على زيادته وفعاليته. قائلا :"القانون من أجل جذب الاستثمار والتغلب علي عوائق المرحلة الماضية وهو قانون استثنائي لدعم الاستثمار".
البرلمان يناقش ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة لموازنة الدولة.. الأحد
واتفق معه النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية، مؤكدا على أن القانون من شأنه تقديم العديد من الحلول للإشكاليات نحو الاستثمار على مستوى المنازعات المدنية والتجارية والتي كانت تمثل عائق أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن قيود الجداول في المنازعات المدنية والتجارية خلال الفترة الماضية تمثل إشكالية استثمارية ومن ثم القانون المعروض يستهدف مواجهة هذه القيوم لدعم سبل الاستثمار".
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإليكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض بالإضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.
ويستهدف القانون حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون، ومن ثم ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
ويحدد القانون مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل 90 في المائة من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
وعرف القانون الوساطة الخاصة بأنها التي تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلي التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهي التي تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلي التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
وحددت القانون، نطاق تطبيقه باعتباره قانونا إجرائيا لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا (المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنه 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017، والمنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا).
كما يسري علي إجراءات الوساطة في أي قانون أخر نص علي الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعقود واتفاقات الوساطة ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.
وأجاز القانون اللجوء إلي الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة علي ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً علي قيام النزاع أو بعده، حيث نص علي جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوي أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا علي الوساطة كل إحاله ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
وحدد القانون الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، ومنها حضور أطراف النزاع أو وكيلهما بتوكيل خاص يجوز به تسويه النزاع، واتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة واقتراح الحلول المناسبة والكفيله بحسم النزاع بصورة مُرضية، ويحظر علي أي وسيط في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الادلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، مالم يتفق الأطراف علي غير ذلك.
وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق علي اللجوء إليها سواء رفعت دعوي قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم في جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات في مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ علي سرية المعلومات المتعلقة بالوساطة مالم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون.
كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء، في مقدمتها أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلي الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجة خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.
وتناول القانون الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب الوسيط، حيث يُسدد طالب التسوية بالوساطة مبلغ قدره 500 جنيه نقداً أو بأي وسيلة إليكترونية أخرى كرسم للطلب بإدارة الوساطة في المحكمة الابتدائية المختصة، وتؤل حصيلته إلي الايرادات العامة للمحكمة الابتدائية، وتتحدد المصاريف الإدارية للوساطة في المنازعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمة النزاع بحد أدني 1000 جنية، وأقصي 10.000 جنيه.
أما بالنسبة للمنازعات غير محددة القيمة تكون المصاريف الإدارية 5 آلاف، ويسدد طالب التسوية بالوساطة الرسوم بإدارة الوساطة وتودع الاتعاب بعد انتهاء إجراءات الوساطة وقبل اعتماد محضرها.
وأحال القانون في شأن تأديب الوسطاء إلى الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 96 لسنه 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وأفرد القانون فصلاً خاصاً ب"الوساطة الخاصة"، بتحديد بدايتها وكيفية اختيار الوسيط وأماكن انعقاد جلساتها، وإجرائتها، وإجازة استعانة الأطراف بخبير أو أن يندب الوسيط خبير وصولاً إلي انتهاء إجرائتها، حيث تبدأ في اليوم الذي يوافق فيه أطراف النزاع علي تسويته عن طريق الوساطة، أو إذا وجه أحدهم الدعوة إلي الآخر باليوم المحدد وقبل بها الأخير، وتنتهي في اليوم الذي يصل فيه الأطراف إلي اتفاق تسوية أو اليوم الذي يعلن فيه أي من أطرافها انهائها دون التوصل إلي اتفاق تسويه، مالم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك.
وحسب القانون، تبدأ جلسة "الوساطة الخاصة" من اليوم وفي المكان الذي يحدده الوسيط، ويعلن به الأطراف وتنتهي الوساطة في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ أول جلسة مالم يتفق علي مده أخرى، ويقدم أطراف الوساطة للوسيط كافة المستندات المتعلقة بطلب الوساطة ولا يجوز للوسيط إلزام أي من الأطراف بتقديم وثائق محدده أو توجيه اليمين لأحدهم أو إلي الشهود.
وإذا اتفق أطراف الوساطة الخاصة علي الأخذ بأحد الحلول المقترحة من الوسيط فأنه يقوم بتحرير محضر تسوية النزاع يثبت فيه الحل المقترح وما اتفق عليه أطراف النزاع والتزامات وحقوق كل طرف ويوقع عليه كل طرف أو وكيله الخاص والوسيط.
وحدد القانون حالات انتهاء الوساطة الخاصة، ومنها تحرير محضر التسوية الودية للمنازعة بين أطراف الوساطة، أبداء الرغبة في انهائها بطلب كتابي من أحد أطرافها، تعذر التسوية الودية، عدم التوافق علي اختيار الوسيط، انتهاء المدة المحدده للوساطة دون التوصل إلي تسوية، ويحرر الوسط محضراً بانتهاء الوساطة ويلتزم الوسيط بتقديمه إلي إدارة الوساطة لاعتماده.
ووفقا للقانون، لأطراف الوساطة الخاصة التقدم بمحضر تسوية النزاع المعتمد من إدارة الوساطة إلي قاضي الأمور الوقتيه للإذن بتذييله اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذية، ولا يجوز تذيل اتفاق التسوية بالصغية التنفيذية إذا تعلقت بحقوق عقارية أو بمنازعة مستناه من تطبيق القانون، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي إذا رٌفعت من أحد أطراف اتفاق الوساطة بشأن مسألة تم الاتفاق كتابة علي تسويتها دون تقديم محضر معتمد من إدارة الوساطة بتعذر الوساطة أو الوصول إلي تسوية أو إذا اتخذت إجراءات الوساطة وتم تحرير محضر تسوية معتمد من إدارة الوساطة.
وكذلك أفرد القانون فصلاً ل"الوساطة القضائية"، حيث نظمت أحكام الوساطة القضائية التي يجوز اللجوء إليها بعد انعقاد الخصومة حتي أول جلسة عقب ذلك،عن طريق إبداء طلب اللجوء إلي الوساطة أمام المحكمة المختصة أو بتقديم طلب لإدارة الوساطة القضائية من أحد الأطراف المتفقين علي اللجوء إليها، وفي أي من الحالتين تؤجل المحكمة المختصة نظر الدعوي لمدة أسبوعين لحين استكمال اتخاذ إجراءات طلب الوساطة، وسداد الرسوم.
ويُباشر إجراءات الوساطة القضائية، ، أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء، و تجرى تحت إشراف إدارة الوساطة التي تُنشأ في كل محكمة ابتدائية مكونه من قضاه من المحكمة ويديرها أحد قضاه محكمة الاستئناف ويتمثل اوجه الاشراف في اختصاص مدير إدارة الوساطة بتسمية الوسيط وتمكين قضاه المنتدبين بإدارة الوساطة من طلب تقرير من الوسيط عن أعمال الوساطة، للتوثق من قيامه بأعماله علي نحو مٌرضى ويحرر القاضي توصية ترفع إلي مدير إدارة الوساطة ليقرر إما استمرار الوسيط في عمله أو استبداله أخر أو أن يطلبوا من الوسيط تقريراً عن أعمال الوساطة، للتأكد من جديه الأطراف في سعيهم نحو تسويه النزاع.
ويحرر القاضي توصية تُرفع إلي مدير إدارة الوساطة ليقرر أما استمرار اعمال الوساطة او انتهاؤها، وفي الحالة الأخيرة يٌحرر محضر بذلك، وحدد القانون مدة الوساطة القضائية ب3 أشهر لا تزيد علي ذلك إلا إذا صدر قرار من مدير إدارة الوساطة بمدها بناء علي عرض الوسيط واتفاق الاطراف.
وحدد القانون، أحوال انتهاء الوساطة القضائيه، ومنها اعتراض الأطراف علي قرار مدير إدارة الوساطة بتسمية الوسيط، وفاة أحد أطراف النزاع أو فقده لأهليته مالم يطلب الورثة أو من حل محل فاقد الاهلية الاستمرار في الاجراءات، الطعن بالتزوير علي محرر جوهرى بما يتعذر معه ابداء الرأي لحين ندب خبير للتحقيق، كما نص القانون علي سريان أحكام الوساطة الخاصة علي الوساطة القضائية فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بالوساطة القضائية.
وبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها عقب انتهاء الوساطة، فيتعين تعجيل الدعوي من الوقف خلال 8 أيام من اعتماد محضر انتهاء إجراءات الوساطة، وتنظر المحكمة المختصة الدعوى وتفصل فيها إذا انتهت الوساطة دون تسوية، فإذا انتهت بتسوية جزئية تحكم المحكمة بانتهاء الدعوي فيما تم تسويته وتفصل في الشق الأخر، ولو خالف حدود اختصاصها القيمي، وتحكم المحكمة بانتهاء الدعوى إذا انتهت الوساطة بتسوية النزاع كليه.
FormatFactoryIMG_5166
FormatFactoryIMG_5167
FormatFactoryIMG_5168
FormatFactoryIMG_5172
FormatFactoryIMG_5173
FormatFactoryIMG_5175
FormatFactoryIMG_5177
FormatFactoryIMG_5180
FormatFactoryIMG_5181
FormatFactoryIMG_5183
FormatFactoryIMG_5186


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.