وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر في مجموعه وأجلت الموافقة النهائية لجلسة قادمة. وينص مشروع القانون على إضافة بند للجدول المعنون ب"المحررات غير واجبة الشهر" في بند نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد (سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج) رسم نسبي قدره 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه. وتم خلال الجلسة إثبات على عبد العال في المضبطة توضيح ال0.5% وهي أن تكتب نصف في المائة رسم نسبي، وذلك بناء على طلب وزير شئون مجلس النواب. وكان مشروع القانون مقدم من الحكومة بحد أقصى 500 ألف جنيه، وتم النزول بالرقم ل 350 ألف جنيه نزولا على طلب رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي. وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (آخر ميزانية) وليس صافى الأعمال. ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فالقانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية. وأشار إلى أن التشريع جاء لتسهيل وتيسير الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.