ما أن تطأ قدم أي طالب لجوء الأراضي الألمانية حتى يحصل على حق تلقى العناية الطبية والخدمات الصحية. غير أن حجم تلك العناية والخدمات محدود ويقتصر أحيانًا على الحالات الطارئة والضرورية، على الأقل في أول 15 شهرًا. بعد دخول اللاجئين ألمانيا يقوم أطباء بفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بأي من الأمراض المعدية، وتشمل تلك الفحوصات تصوير شعاعي للرئة، وفحص الدم والجلد بالنسبة للنساء الحوامل ولمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا. وفي حال إصابة اللاجئ بأي مرض معد، تقوم السلطات بإحالته فورًا إلى مركز طبي لتلقي العلاج المناسب. كما يتلقى اللاجئون تطعيما مجانيا ضد العديد من الأمراض مثل الحصبة والكزاز والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي B والإنفلونزا. يحق لطالبي اللجوء تلقى العناية الطبية المناسبة في حال معاناتهم من حالة مرضية حادة تستدعي العلاج الضروري أو إصابتهم بجروح أو معاناتهم من ألم شديد. وما عدا تلك الحالات الطارئة يقوم الأطباء بدارسة كل حالة بمفردها والنظر فيما إذا كانت تستلزم العناية الطبية لضمان المحافظة على صحة طالب اللجوء. على سبيل المثال تتلقى النساء الحوامل عناية طبية كاملة بما في ذلك القابلة القانونية والدواء وغيرها. على أي حال فإن حجم الخدمات الطبية التي يتلقاها طالب اللجوء تُنظم بموجب قوانين خاصة. وحسب تلك القوانين يتلقى طالب اللجوء في أول خمس عشر شهرًا من وصوله إلى ألمانيا خدمات صحية وعناية طبية أقل من غيره من المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي. على سبيل المثال لا يتم دفع تكلفة عمل جراحي في الأسنان إلا إذ كان ذلك من الناحية الطبية ضروريًا ولا يمكن تأجيله. بعد انقضاء خمس عشر شهرًا على وجود اللاجئ في ألمانيا يحق له ما يحق لغيره من متلقي الإعانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل. وهذا يعني أنه يتوجب على اللاجئين دفع نسبة من دخلهم (يكون هذا الدخل عبارة عن المساعدة المادية التي تدفعها الدولة). وتبلغ تلك النسبة نحو 2 بالمائة من دخلهم السنوي الأساسي، والذي يبلغ 4800 يورو سنويًا وأكثر بقليل من 400 يورو شهريًا. أما الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة فيتوجب عليهم دفع واحد بالمائة من دخلهم السنوي فقط. من يتحمل المسئولية الإدارية والمادية؟ بمجرد دخول طالب اللجوء ألمانيا، تقع مسئولية توفير العناية الطبية له على عاتق الولايات، وليس الحكومة الاتحادية. ويستمر هذا الوضع طول مدة إقامة طالبي اللجوء في مراكز استقبال اللاجئين الأولية ومراكز اللاجئين المركزية في الولايات. حالما يتم فرز اللاجئ إلى منطقة إدارية معينة تنتقل مسئولية العناية به صحيًا إلى تلك المنطقة. لكي يكون بمقدور اللاجئين زيارة الطبيب وتلقي العلاج، لا بد أن يحصلوا من السلطات على وثيقة تسمى باللغة الألمانية Behandlungsschein. ويمكن الحصول على تلك الوثيقة من مراكز استقبال اللاجئين الأولية منها والمركزية أو من مكتب الشئون الاجتماعية. يعطي مكتب الشئون الاجتماعية موافقته على الفحص الطبي ويحدد حجم الخدمات الطبية المسموح بها. وغالبًا ما تكون تلك الوثيقة صالحة لمدة ثلاث أشهر وكما يمكن استخدامها في الحالات الطارئة. بعد الحصول على الوثيقة يكون بإمكان اللاجئين البحث عن طبيب معين، حاصل على تخويل بمعالجة اللاجئين. يقرر الطبيب ما يجب فعله أو يقوم بتحويل المريض إلى طبيب آخر. وفي حال كتب الطبيب وصفة طبية، يمكن للمريض اللاجئ الحصول على الدواء من الصيدلية بموجب الوصفة دون أن يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية. كما يمكن أن يوصي الطبيب بإدخال المريض إلى المشفى، لكن هذه التوصية يجب أن توافق عليها السلطات المحلية، بعدها يكون بوسع المريض دخول المشفى لتلقي العلاج. تصدر بعض الولايات الألمانية، كولاية برلين، بطاقة تأمين صحي للاجئين بأسرع وقت ممكن بعد وصولهم إلى ألمانيا. تمكن هذه البطاقة اللاجئين من الحصول على كل الخدمات والعناية الطبية كأي شخص آخر يقيم بشكل شرعي في ألمانيا. بيّد أن تلك البطاقة لا تُصدر إلا بعد فرز اللاجئين إلى المناطق الإدارية وانتقالهم للعيش فيها. تتعاقد تلك المناطق مع شركات التأمين الصحية التي تقوم بدورها بإصدار البطاقات. لا يسمح القانون للاجئ باختيار شركة التأمين الصحي بنفسه. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل