«النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 24 أكتوبر    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 أكتوبر 2025    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة    سرقة مركبة عسكرية في غلاف غزة قبل 3 أسابيع.. وجيش الاحتلال آخر من يعلم    وفا: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال    بريطانيا: لندن تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ    كلاسيكو الكرة السعودية.. التشكيل المتوقع لمباراة الهلال واتحاد جدة    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    بعثة الحكام المصريين تتوجه إلى الإمارات لإدارة مباريات كأس السوبر المصري    تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    إحباط تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل في مطار الإسكندرية الدولي    رحلة عمرها 100 عام| «روزاليوسف».. صانعة الأجيال الصحفية    اليوم.. مي فاروق تُحيي حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال33    طارق الشناوي: مهرجان الجونة هذا العام أكثر نضجًا    التوبة لا تغلق.. رسالة ربانية في أول آية في القرآن| فيديو    "مساجد المنيا" تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    تعرف على الحالة المرورية اليوم    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    نادر العشري: الزمالك يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية.. والأهلي لن يجد بديلًا لعلي معلول بسهولة    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب أراضى «الخطيب» في الغردقة

المحكمة: نائب رئيس الأهلي السابق لم يلتزم بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة ولا يستحق تعويضا ب10 ملايين جنيه
أيدت محكمة القضاء الإدارى بقنا قرار محافظ البحر الأحمر بفسخ عقد تخصيص قطعة أرض فيلات وفنادق سياحية مساحتها 16 ألف متر بمدينة الغردقة كانت مملوكة لنائب رئيس النادي الأهلي السابق محمود الخطيب؛ بعد ثبوت عدم التزامه بتنفيذ المشروع الذي خُصصت له الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح، نائبى رئيس مجلس الدولة.
وكان محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب أقام الدعوى رقم 13123 لسنة 21 ق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من فسخ عقد تخصيص قطعة الأرض الكائنة بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة له، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بتخصيص قطعة أرض بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة لصالحه بغرض إقامة فيلات سياحية وفندقية ثم صدر له ترخيص بالبناء وبالفعل قام بالبدء في الأعمال المرخص له بها وقام ببناء الأساسات بالكامل والمبانى والهيكل الخرسانى والطوب وأنهى البناء ثم تقدم بطلب لإدخال المرافق ولم يتبق إلا التشطيب النهائى للواجهات فقط إلى أن قامت ثورة 25 يناير وتوقف كل شيء في البلاد.
وبتاريخ 28/ 2/ 2013 فوجئ بإعلانه بصدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 444 لسنة 2012 بفسخ عقد التخصيص لمُخالفته الشرط الجزائى وعدم تنفيذ المشروع في الموعد المتفق عليه على الرغم من أن جهة الإدارة هي التي تقاعست في إدخال المرافق لإتمام التشطيبات النهائية، واختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان، وأرفق بصحيفة الدعوى سندًا لها حافظتى مُستندات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء، حيث أودعت تلك الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى في الدعوى اطلعت عليه المحكمة.
وأثناء نظر الشق الموضوعي، قدم الحاضر عن الخطيب مذكرة دفاع وحافظة مستندات وصحيفة مُعلنة بإضافة طلب جديد بإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فسخ العقد محل الدعوى.
قالت المحكمة إن ( محمود الخطيب ) يطلب الحكم –في إطار الشق الموضوعي- بإلغاء القرار الصادر عن محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من فسخ العقد المحرر بينه وبين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بشأن تخصيص قطعة أرض له بمساحة (16042.50 ) م 2 تحت رقم ش 3 بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار جراء القرار المطعون عليه.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة لموضوع طلب الإلغاء أن المادة 147/1 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقررها القانون"، وأن الثابت من الأوراق أن ( الخطيب ) تعاقد مع محافظة البحر الأحمر بتاريخ 17/ 4/ 2001 على تخصيص قطعة الأرض رقم ش 12 بمساحة (16042.50 ) م2 بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر له بغرض إنشاء فيلات سياحية وفندقية، وقد نصَّ البند السادس من عقد التخصيص على أن: "يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مشروعه وفقا للمراحل والمكونات ومدد التنفيذ التالية محسوبة من تاريخ الاستلام الفعلى أو الحكمى للأرض موضوع هذا الاتفاق وبما لا يتعدى ستة وثلاثين شهرًا".
كما نص البند الثامن من ذات العقد على أنه: "إذا لم يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع خلال المدة المحددة في البند السادس والتي لا تتجاوز في مجملها ستة وثلاثين شهرًا من تاريخ تسليم الأرض يعتبر الاتفاق مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو اتخاذ أي إجراءات قانونية وتسحب الأرض بما يكون عليها من إنشاءات بموجب قرار إدارى من الطرف الأول ويعتبر المبلغ المدفوع وما قد يكون أقيم على الأرض من إنشاءات بمثابة تعويض للطرف الأول جراء عدم التنفيذ في المواعيد المحددة".
وقد أقَّر المدعى وتعهد عند توقيع الاتفاق الخاص بتخصيص قطعة الأرض محل التداعى على أنه في حالة عدم تنفيذ كل أو جزء مما ورد بهذا الإقرار وكذا ما ورد بكل بنود اتفاق التخصيص يعتبر هذا الاتفاق مفسوخًا من تلقاء نفسه دون أي إنذار أو أعذار أو الحصول على حكم قضائى ويحق للجهة الإدارية استرداد الأرض المخصصة بما عليها من إنشاءات بموجب قرار إدارى من جانبها غير متوقف على موافقة الطرف الثانى مع عدم أحقيته في استرداد أي مبالغ مُسددة مقابل التخصيص أو المرافق باعتبارها قدرًا من التعويض الجابر للخسارة الناتجة عن عدم تنفيذ المشروع ويُعتبر هذا الإقرار أو التعهد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق التخصيص المحرر معه ومكملًا له.
وبتاريخ 22/ 7/ 2012 صدر قرار محافظ البحر الأحمر المطعون فيه رقم 444 لسنة 2012 بفسخ هذا العقد وذلك لمخالفة المدعى لنصوص البند السادس والثامن وللإقرار الملحق بعقد التخصيص، وذلك بعدم تنفيذ كامل المشروع في المواعيد المتفق عليها وهى مدة ستة وثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ التسليم الفعلى أو الحكمى للأرض في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير عقد الاتفاق في 17/ 4/ 2001.
وإذ أقر المدعى بصحيفة الدعوى أنه لم يتمكن من إكمال مشروعه نظرا للظروف التي مرت بها البلاد إبان ثورة 25 يناير 2011 في حين أن الثابت من الأوراق أن المُدعى قد تسلَّم الأرض في عام 2001 وحتى عام 2006 لم يكن قد استخرج تراخيص بناء الأرض، فتم إنذاره بالكتاب رقم 9217 في 2/ 11/ 2006 بمنحه مُهلة ستة أشهر لتنفيذ المشروع. وبالتالي، لا يُقبل من المُدعى التذرع بأن ثورة 25 يناير 2011 كانت سببًا في عدم تنفيذ المشروع.
وأكدت المحكمة إخلال ( محمود الخطيب ) بالتزامه بتنفيذ المشروع الذي خُصصت له الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات ولم يثبت من الأوراق إخلال الإدارة بأى التزام مما ينتفى معه ثمة خطأ في جانبها وينهار بالتالى أساس مسئوليتها العقدية، بما يتعيَّن معه رفض طلب التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.